حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447264619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381315/1443
رقم الحكم:447264619
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381315 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447264619 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381315 لعام 1443هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة/(.....) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها أنه تم إبرام عقد إيجار معدات الموقع بين المتداعيين بتاريخ 24-03-2019م حيث قامت موكلته بتوفير عدد (1) حفار (باكهولودر) مع سائق يحمل شهادة معتمدة من أرامكو بنظام ايجار شهري وقدره (15,500) خمسة عشر الف وخمسمائة ريال، استمرت فترة الايجار من شهر 4-2019م وحتى نهاية شهر 11-2019م حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيجار مبلغ (103,283) مائة وثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغ (53,583) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (49,700) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار معدات على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع كلا الطرفين، فواتير متعددة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع كلا الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن المدعية قد خالفت العقد المبرم وألحقت الضرر به، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/03/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات، وزود وكيل المدعى عليه بنسخة منها واستمهل للإجابة، وفي 23/05/1443هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها مفادها أن المدعية قد خالفت العقد المبرم وألحقت الضرر به، وأن السائق الخاص بالمدعية كان في حالة سكر وتسبب في أضرار للمدعى عليها، وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لم يتمكن من إيداعه في النظام فأفهمته الدائرة بإرسال جوابه لبريد الدائرة فاستعد بذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/08/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه سبق أن أودعه في النظام ومفاده: 1- التمسك بعدم إنكار المدعى عليها للتعامل بين الطرفين،2- كما أشار إلى عدم ملاقاة جواب وكيل المدعى عليها للدعوى، 3- كما أشار إلى عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من ادعاءات باطلة، أن السائق طرف المدعية كان بحالة سكر، حيث أنه لا يحدد ذلك إلا الجهات الأمنية وسكوت المدعى عليها عن ذلك وعدم تقديم بلاغ للجهات الأمنية دليل على عدم صحة هذا الادعاء،4- أما عن طلب المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي وقعت، فليس له علاقة بمطالبة المدعية، حيث أن الأضرار التي يدعيها لا تُسقط حق المدعية بالمطالبة عن أجرة المعدة محل الدعوى، وإن كانت المدعى عليها جادّة بذلك فهذا ليس مجال عرضه في هذه الدعوى، وأن عليها التقدم بدعوى مستقلة وإثبات ذلك، كما أن سكوت المدعى عليها من عام 2019م إلى يومنا هذا عن المطالبة عن الأضرار، إلا حين مطالبة المدعية بالأجرة، قرينة على عدم صحة ذلك، وطلب إلزام المدعى عليها بكامل الطلبات الواردة أعلاه، وباطلاع وكيل المدعى عليها على جواب وكيل المدعية استمهل للإجابة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/11/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه استلم مذكرة المدعى عليه الأخيرة والتي تضمنت ذات الدفوع السابقة واستمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال أسبوعين كما أفهمت المدعى عليه بتحرير جوابه إن وجد قبل موعد الجلسة القادمة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عما استمهل لإبرازه في الجلسة السابقة اكتفى بما قدم وأحال عليه، كما قرر المدعى عليه وكالة اكتفاءه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الدعوى للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (49,700) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن المدعية قد خالفت العقد المبرم وألحقت الضرر به من خلال سائقها الذي أحدث تلفيات بسبب حالة السكر التي كان فيها، وحيث قدم وكيل المدعية بينة على دعواه تمثلت في العقد المبرم والممهور بتوقيع واعتماد كلا الطرفين إضافة إلى الفواتير بينهما، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صحة العلاقة التعاقدية بينهما، إنما دفع بادعاءات غير ملاقية للمبلغ محل المطالبة، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، وحيث أن عدم إنكاره إقرار منه بالعلاقة التعاقدية، والإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، وأما الأضرار التي دفع بها المدعى عليه وكالة فهي دعوى تحتاج لإثبات، وله المطالبة بها في دعوى مستقلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة: أولا- الزام المدعى عليها مؤسسة/ (.....) ويمثلها مالكها (.....) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (49,700) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات .