حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531113605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571271303/1445
رقم الحكم:4531113605
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271303 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531113605 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٣٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم الطرف الأول بتوريد ( ثمان فتحات وبلك بركاني شريحة فلين أبيض وبلك بركاني مشرشر أبيض وبلك بركاني مشرشر أزرق وبلك بركاني شريحة فلين أزرق) حسب عرض الأسعار والمواصفا�: مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هلله (٢٢٨,٦٣٤.٢٣)، لم تسدد منها شيء وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هلله (٢٢٨,٦٣٤.٢٣)، وب�، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/(...)، حاملة الهوية وطنية بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...)وتاريخ ٢٩/٩/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الدليل ا، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلس، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر ا، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة المطالبة بالمبلغ المترتب من توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليه�، وبسؤالها عن بينتها أحالت على المصادقات المستلمة من المدعى عليها والتي تمثل في مجموعها مبلغ المطالبة وذكرت أن هذه هي بينتها على دعواها وقررت. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى بيع وتوريد المدعية شركة(...)مساهمة مقفلة للمدعى عليها شركة (...)للمقاولات وبما أن محل �، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى: مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هلله (٢٢٨,٦٣٤.٢٣) وذلك مقابل بيع وتوريد بلك حسب المواصفات، وبما أن من يمثل المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثالثه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها بذلك على العقد الم�/٢٠٢٣م كما استندت على المصادقة المؤرخ في ٠٣/٠٣/٢٠٢٤م تضمنت مبلغ قدره مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هلله (٢٢٨، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا ا�:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة -، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة ال�، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: مئتان وثمانية وعشرون ألفا وست مئة وأربعة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هللة (٢٢٨.٦٣٤.٢٣) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الح نسخة الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.