حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430045689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801520/1443
رقم الحكم:4430045689
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430045689 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 43801520 لعام 1443 هـ المدعي: شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم المدعى عليه: شركة درة المدائن للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلا من: 1- زيد دهمش زيد آل تويم (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (422672197 وتاريخ 22 / 8 / 1442 هــ صادرة عن الموثق عمر عبدالعزيز العيان)، 2- بسام سليمان عبدالعزيز القضيبي (الهوية الوطنية: (...)) مدير المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها " موكلتي شركة متخصصة في توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ 17/ 8/ 1440هـ بموجب (عقد توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهربائية) من أجل توريد وتركيب أربعة مصاعد كهربائية وذلك في مشروع مدارس تعليم والكائن في خميس مشيط، وقد بلغت قيمة إجمالي العقد 449,400 ريال، قامت المدعى عليها بسداد الدفعة المقدمة حسب النسبة المتفق عليها في العقد بمبلغ 100,000 ريال، وعليه قامت موكلتي بتوريد المصاعد للمواقع المذكورة في العقد، واستحقت وفقا لذلك دفعة التوريد بمبلغ 225,000 ريال حسب العقد، أصدرت موكلتي فاتورة لهذه الدفعة وتم استلامها من قبل المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، وبناء على ما نصت عليه المادة الثالثة من العقد:(يتم الدفع بموجب تقديم فاتورة إلى العميل، ويجب على العميل القيام بسداد المبالغ المطلوبة خلال 3أيام عمل) فتستحق موكلتي كامله دفعة التوريد بمبلغ 225,000 ريال. أقدمت موكلتي على مرحلة تركيب المصاعد، وقامت بتركيب إحدى المصاعد في الموقع، إلا أنها تفاجأت بتبليغها من قبل المدعى عليها بالتوقف عن العمل، ولم تنظر المدعى عليها للعقد المبرم بينها وبين موكلتي وبالبنود المشروطة في العقد والتي من أهمها: الفقرة الحادية عشر من المادة الرابعة: (في حال تأخر الشركة في تنفيذ أعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم نتيجة تأخر العميل في سداد الدفعات في مواعيدها أو تنفيذ الأعمال المدنية الإنشائية، فيحق للشركة أن تقوم بإيقاف تنفيذ أعمال الاتفاقية، إيقاف المصاعد عن العمل، استرداد المصاعد، مطالبة العميل بالمبلغ الإجمالي للاتفاقية...). الفقرة الأولى من المادة السادسة: (لا يحق للعميل بعد الموافقة على المخططات أو استلام الدفعة الأولى أيهما تحقق لاحقا، أن تقوم بإلغاء هذه الاتفاقية. في حال رغب العميل في الإلغاء فللشركة الحق في قبول أو رفض هذا الطلب وفق تقديرها المطلق ولها الحق في المطالبة بكامل قيمة الاتفاقية). فبناء على ما سبق ونظرا لعدم التزام المدعى عليها في سداد دفعة التوريد بمبلغ 225,000 ريال، ونظرا لاستلام موكلتي الدفعة المقدمة وقيامها بتجهيز المواد وتوريدها في الموقع وعدم إكمال العقد من قبل المدعى عليها، يحق لموكلتي مطالبتها بكامل قيمة الاتفاقية بقيمة 124,400 ريال استنادا على فقرات العقد المذكورة أعلاه. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها سداد مبلغ إجمالي قدره 419,280 أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وثمانون ريال سعودي، مفصل على النحو الآتي: 1-سداد قيمة دفعة التوريد بقيمة (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي. 2-سداد قيمة الدفعات المتبقية من العقد بقيمة (124,400) مائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة ريال سعودي. 3-سداد مصاريف التقاضي التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوى بسبب مماطلتها في دفع مستحقات موكلتي وفقا لما نصت عليه المادة 164من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بمبلغ (69,880) تسعة وستون ألفا وثمانمائة وثمانون ريال سعودي."، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 19 / 02 / 1443هـ، حضرت وكيله المدعية كما حضر مدير المدعى عليها وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها ذكر بأن المدعية لم تقم بتوريد كامل المصاعد وإنما قامت بتوريد الوايرات وأشياء بسيطة لا تذكر ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها هل لازالت المواد الموردة موجودة في المشروع محل التنفيذ فأجاب قائلا نعم بأنها ما زالت موجودة ولا أعلم بالتفصيل وبعرض ذلك على وكيله المدعية ذكرت بأنها موكلتها وردت كامل المصاعد مع محتوياتها وعددها أربعة مصاعد وتم تركيب مصعد واحد فقط وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أنكر صحة ذلك وذكر بأن المدعية لم تقم بالتوريد وأما ما يخص المصعد التي أدعت بتركيبه غير صحيح ولم تركبه كاملا وإنما قامت بتركيب العربة والشاصيهات والواير أما المكينة لم تقم بتركيبها ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه تقديم جوابه بتبادل المذكرات وعليه رأت الدائرة الكتابة إلى مكاتب الخبرة الهندسية لتحديد الأعمال التي قامت بها المدعية والمواد التي وردتها ودراسة الطلبات والعقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسة بتاريخ 06 / 06 / 1443هـ، حضر طرفي الدعوى وقررت وكيله المدعية بأنها أرفقت لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمتها الدائرة بأرسالها إلى وكيل المدعى عليها وبعرض الصلح على الطرفين طلبا مهلة وأفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل بينهما، وفي جلسة بتاريخ 27 / 06 /1443هـ، سألت الدائرة الطرفين عن نتائج محاولات الصلح ذكر الطرفان بأنه لا يوجد صلح حاليا رغم وجود بعض المفاوضات وعليه طلبت وكيلة المدعية مواصلة نظر الدعوى فأفهمتها الدائرة بأن الدعوى بحاجة الى ندب خبرة محاسبية إذا كانت المدعية مستعدة بسداد أتعاب الخبير ابتدآ على أن يلزم بها المحكوم ضده انتهاء فأجابت بأنها بحاجة للرجوع إلى موكلها بهذه الخصوص فأذنت لها الدائرة، وفي جلسة بتاريخ 19 / 08 / 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها عليه وبسؤال المدعية وكالة عن ندب خبرة محاسبية إذا كانت المدعية مستعدة بسداد أتعاب الخبير؟ أجابت نعم موكلتي مستعدة بسداد أتعاب الخبير عليه تقرر الدائرة إصدار قرار لندب الخبرة على وذلك منصة خبرة. وفي جلسة بتاريخ 23 / 10 / 1443هـ، بحضور أطراف الدعوى، وبالاطلاع على قرار ندب الخبير في القضية تبين أنه صدر التقرير النهائي من الخبير، وبسؤال الطرفين عما لديهما حيال ذلك؟ أجاب وكيل المدعى عليها بأنه ليس لديه ملاحظات على ذلك، فيما أجاب وكيل المدعية أنه يتمسك بملاحظات موكلته التي قدمتها للخبير بخصوص تقريره الابتدائي المرفقة مع تقرير الخبير ولديه ملاحظة أخرى يرغب في إضافتها، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمها في طلب على القضية قبل تاريخ 1 /11 /1443هـ وفي جلسة بتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، بحضور وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية أن ثمة اتفاقية صلح تم الاتفاق عليها مبدئيا بين الطرفين وهي الآن قيد الاعتماد وطلب تأجيل الجلسة لحين استكمال اعتمادها، وفي جلسة اليوم 15 / 02 /1444 هـ، حضر طرفي الدعوى المشار إلى بيانتها صدر هذه الوقائع، وبسؤال الأطراف عما توصلا إليه بشأن الصلح، ذكر أنهما اتفقا على الصلح ومضمونه أولاً (تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال لصالح المدعية فور توقيع هذه الاتفاقية. ثانياً: تلتزم المدعى عليها بإعادة تسليم جميع المواد التي وردت له من قبل المدعية، وذلك حسب قائمة المواد الموردة للمشاريع التالية: (مشروع مدرسة ابن النفيس – مشروع مدرسة ثانوية الدرعية – مشروع مدرسة بلال بن رباح)، كما تعهدت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (70,000) سبعون ألف ريال بتاريخ 11/10/2022م قيمة المواد التالفة والمفقودة. ثالثاً: تقوم المدعية باستكمال أعمال تركيب وتشغيل وتسليم المصعد الخاص بمشروع (مدرسة سعيد بن العاص) وتقديم شهادة الضمان والصيانة. رابعاً: تشكل هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات السابقة لتاريخ هذه الإتفاقية) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 419,280 أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وثمانون ريال سعودي تمثل قيمة (عقد توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهربائية)؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ولما كان طرفا الدعوى– الذين يملكان حق الصلح قد اتفقا على إنهاء هذا النزاع القائم صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وتأسيسا على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وحيث أن هذا الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى لم تشتمل بنــوده على مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإمضائه وإلزام الطرفين به، كما أنه يعد سندًا تنفيذيًا، وتكون الدعوى منقضية بموجبه، استنادًا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1/ 1435 هـــ والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به ومضمونه (أولاً: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال لصالح المدعية فور توقيع هذه الاتفاقية. ثانياً: تلتزم المدعى عليها بإعادة تسليم جميع المواد التي وردت له من قبل المدعية، وذلك حسب قائمة المواد الموردة للمشاريع التالية: (مشروع مدرسة ابن النفيس – مشروع مدرسة ثانوية الدرعية – مشروع مدرسة بلال بن رباح)، كما تعهدت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (70,000) سبعون ألف ريال بتاريخ 11 /10 /2022م قيمة المواد التالفة والمفقودة. ثالثاً: تقوم المدعية باستكمال أعمال تركيب وتشغيل وتسليم المصعد الخاص بمشروع (مدرسة سعيد بن العاص) وتقديم شهادة الضمان والصيانة. رابعاً: تشكل هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات السابقة لتاريخ هذه الاتفاقية) رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم