حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430043969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430981/1443
رقم الحكم:4430043969
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430981 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430043969 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439430981 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ1438/09/20هـ الموافق 2017/06/15م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي منتجات للعناية بالبشرة بصفته صاحب الوكالة لتجارية (...) الجهة المصنعة لمواد التجميل محل الدعوى ، على ان يقوم المدعي بتوزيعها وتحصيل المبالغ وتسليمها للمدعى عليه واخذ نسبة (50%) من صافي الربح لمدة ثلاث سنوات، وقد حرر المدعي للمدعى عليه سند لأمر بتاريخ 15/9/2017 بمبلغ (49300) تسعة واربعون الف وثلاثمائة ريال سعودي وذلك عبارة عن ضمان مقدم من المدعى لصالح المدعى عليه وبتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٨م تم توريد اول دفعة وهي عبارة عن (٩٣٥ ماء ورد (...)، ٩قناع ذهبي (...)، ٣٥ماسك اسود ،٥٨ سنفره) بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٢٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي وقد سدد المدعي كامل المبلغ وذلك بموجب سند قبض محرر على مطبوعات مؤسسة المدعى علية وذلك عن قيمة البضاعة المستوردة ، وبعد ذلك عجز المدعي عن تسويق البضاعة وتواصل معه المدعى عليه لتسويق البضاعة وقام المدعى عليه بأرسال البضاعة الى مشتر في (...) بتاريخ 2018/6/7م وبعدها قام المدعي بالتواصل مع المدعى عليه لاسترداد المبلغ مع الأرباح وسند الامر ولم يتجاوب المدعى عليه واخذ بالمماطلة وقبل انتهاء المدة النظامية لسند الامر قام المدعى عليه بتنفيذ السند من دون وجه حق وسحبت محكمة التنفيذ المبلغ من حسابي وقد قمت برفع دعوى استرداد حيازة ضد المدعى عليه بمدينة الرياض ودفع المدعى عليه بالاختصاص المكاني وانه يسكن (...). وطالب بـ 1-إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٦٩,٠٢٠) تسعة وستون ألفًا وعشرون ريال. 2- دفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-سند قبض على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمن استلامهم من مؤسسة (...) مبلغ وقدره (19,720) تسعة عشر ألف وسبعمائة وعشرون ريال، ممهور بتوقيع المدير وتاريخ 18/06/2017م. 2- سند لأمر على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمن تعهد مؤسسة (...) التجارية بأن تدفع مبلغ وقدره (49,300) تسعة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال، ممهورة بختم وتوقيع المؤسسة ومصدقة من محكمة التنفيذ بالدمام بتاريخ 15/06/2017م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وتم التحقق من الاختصاص والأمور الشكلية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ولدراسة المستندات تقرر تأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/02/1444هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على المستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في 1-إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٦٩,٠٢٠) تسعة وستون ألفًا وعشرون ريال. 2- دفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أنه قدم لإثبات دعواه سند قبض وسند لأمر ممهورة بختم وتوقيع الأطراف صادر من المدعي لصالح المدعى عليها ولم يستلم البضاعة محل الاتفاق كما أحضر ما يثبت تنفيذه من محكمة التنفيذ، وحيث تعد حجة استناداً على المادة (29) من نظام الاثبات:" 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، اما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة و استنادا لما قرره الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وهو ما ينطبق على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ ر هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره: 69.020 تسعة وستون ألفًا وعشرون ريال ورفض أتعاب المحاماة. وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث