حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430235997

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42803744/1442
رقم الحكم:4430235997
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803744 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235997 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42803744 لعام 1442هـ المدعي: شركة فواصل النخيل لتقديم الوجبات المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدر عبدالمحسن المعجل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ محمد أسامة السليم بموجب الوكالة ذات الرقم 412003384 والتاريخ 19/11/1441هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية يطلب فيها شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (1441019612) المملوكة لبدر عبد المحسن المعجل وذلك لتطابقها ومشابهتها لعلامة موكلته وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأجاب ممثل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة ذكر فيها أن مالك العـــلامة المطلوب شطبها تقدم بطلب تسجيل علامته التجارية للإدارة المختـــصة وطبقاً لأحكام المادة الرابعة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد تدقيق وفحص العلامة التجارية قبل تسجيلها والتأكد من ملائمة العلامة التجارية محل الاعتراض مع النظام قامت الإدارة المختصة بنشر طلب تسجيل العلامة ولم يتقدم أي طرف بما فيهم المدعية بالاعتراض خلال المهلة النظامية على طلب تسجيل العلامة وبناءً على ذلك قامت الإدارة المختصة بتسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (1441019612) عبارة (PRESS’D) باللغة اللاتينية والمسجلة على الفئة (43) وذلك استناداً لأحكام المادة السادسة عشرة من قانون العلامات التي أوجبت على جهة الإدارة إكمال التسجيل حال عدم الاعتراض واكتمال الشروط كما أن النظام قد بيّن ضوابط شطب العلامات التجارية تتضمن صدور حكم قضائي نهائي يقضي بشطب العلامة التجارية في مواجهة مالك العلامة وبناءً عليه فإن المنظم حدد مواضع شطب العلامة التجارية وحصرها ودور الهيئة ينحصر في تنفيذ الأحكام النهائية وانتهى في جوابه إلى طلب رفض الدعوى وإدخال صاحب العلامة محل الدعوى وأجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة ذكر فيها أنه ليس صحيحاً ما ذكره ممثل المدعى عليها بأن تسجيل العلامة التجارية (PRESS’D) جرى وفق صحيح النظام فالثابت هو عدم التزام المدعى عليها بضوابط فحص العلامة التجارية وليس صحيحاً ما ذكره ممثل المدعى عليها من وجوب إقامة الدعوى في مواجهة صاحب العلامة التجارية إذ الهيئة هي المختصة بطلبات تسجيل العلامات وهي التي قبلت تسجيل العلامة المطلوب شطبها وأكد على طلب موكلته بشطب العلامة التجارية محل الدعوى في مواجهة الهيئة ثم قررت الدائرة إدخال مالك العلامة المطلوب شطبها طرفًا في الدعوى وبعد شخوصه أمام الدائرة وعرض الدعوى عليه أجاب بأنه تقدم بطلب تسجيل العلامة محل الدعوى أمام الجهة المختصة وصدر بذلك شهادة منها بالعلامة إضافة إلى أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين وأكد بأن هجاء الكلمتين مختلف في حروفه ونطقه وهو مؤثر وطلب من الدائرة رفض الدعوى وأجاب وكيل المدعية عن ذلك بمذكرة لم يخرج بمضمونها عما أورده سابقًا وأكد على أنه يتمسك بما جاء في صحيفة الدعوى والمرفقات وقرر الأطراف الاكتفاء ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (1441019612) بالفئة (43) المملوكة لبدر عبد المحسن المعجل وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية الملوكة لها والمسجلة برقم (1441016218) وبالفئة (43)، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها "للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك" وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين وأسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وإجابة مالك العلامة التجارية المطلوب شطبها والمقارنة بين العلامة التجارية محل الدعوى (PRESS’D) والعلامة التجارية المملوكة للمدعية (PRESSED) تبين للدائرة وجود التشابه بين العلامتين تشابهًا مؤديًا إلى اللبس والخلط لجمهور المستهلكين مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المبين أدناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره مالك العلامة من أن الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية قبلت تسجيل علامته إذ إن النظام نص على أن في حال وجود تسجيل لعلامة سجلت بغير وجه حق فيجب شطب العلامة مما رأت معه الدائرة أن تسجيل العلامة المطلوب شطبها تم تسجيله بدون وجه حق لما أوردته من أسباب أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (1441019612) وتاريخ (12/10/1441هـ) المملوكة لبدر بن عبدالمحسن المعجل هوية وطنية رقم (...) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430235997 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42803744 لعام 1442هـ المدعي: شركة فواصل النخيل لتقديم الوجبات المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدر عبدالمحسن المعجل الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضية رقم 42803744 وتاريخ 28/06/1442ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (1441019612) بالفئة (43) المملوكة لبدر عبد المحسن المعجل وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية الملوكة لها والمسجلة برقم (1441016218) وبالفئة (43) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (1441019612) وتاريخ (12/10/1441هـ) المملوكة لبدر بن عبدالمحسن المعجل هوية وطنية رقم (...) مسببة حكمها بما مضمونه: واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها "للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك" وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين وأسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو خلاف لواقع الحال وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وإجابة مالك العلامة التجارية المطلوب شطبها والمقارنة بين العلامة التجارية محل الدعوى (PRESS’D) والعلامة التجارية المملوكة للمدعية (PRESSED) تبين للدائرة وجود التشابه بين العلامتين تشابهًا مؤديًا إلى اللبس والخلط لجمهور المستهلكين. ولا ينال من ذلك ما ذكره مالك العلامة من أن الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية قبلت تسجيل علامته إذ إن النظام نص على أن في حال وجود تسجيل لعلامة سجلت بغير وجه حق فيجب شطب العلامة مما رأت معه الدائرة أن تسجيل العلامة المطلوب شطبها تم تسجيله بدون وجه حق لما أوردته من أسباب أعلاه. فتقدم بدر عبد المحسن المعجل بواسطة محاميه / طلال نبيل الدغيثر بلائحة اعتراضية في تاريخ 07/03/1444ه تضمنت: ذكر بأن الحكم خلى من مناقشة وجه التشابه المدعى به بين العلامتين خلافاً لما نصت عليه المادة الثانية والسبعون بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه خالف المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد وما تقرر قضاءً فيما يخص العبارات التجارية الوصفية والخالية من صفة مميزة، و لم يطبق الحكم قاعدة النظر للعلامة ككل دون تجزئة عناصرها، ولئن كان تشابه العلامتين المدعى به هو أساس دعوى المدعية، ولعدم تطرق الحكم المستأنف لوجه التشابه المدعى به -وهو غير ثابت - واكتفائه بذكر وجود تشابه دون تفصيل ذلك، ولأن علامة المدعية لم تخرج عن الكلمة الوصفية، ولما في إضفاء الحماية لها من احتكار لكلمة وصفية للمنتج وحرمان غيرها من استخدام تلك الكلمة الوصفية، فإن الحماية لا تنبسط على تلك الكلمة وحدها ويجب النظر في تقدير التشابه للعلامة كاملة، وبتطبيق ذلك على العلامتين، يتّضح الاختلاف بين الشكل العام للعلامتين اختلافًا ينتفي معه خلط جمهور المستهلكين بينهما، من اختلاف الألوان إلى تعدد العبارات في علامة موكلي، الأمر الذي يؤكد أن تسجيل المدعى عليها -الهيئة السعودية للملكية الفكرية – لعلامة المدعي جاء سليماً ومتوافقاً مع النظام مما تضحي معه دعوى المدعية غير صحيحة ويتعين رفضها وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة والحكم برفض الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/04/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية سلمان عبد الرحمن عبد الله المرشد بموجب الوكالة رقم 441875012 تاريخ 5/4/1444هـ كما حضر وكيل المدعى عليها طلال نبيل عبد العزيز الدغيثر كما حضرت ممثلة الهيئة ندى فهد بن عبد الله الماضي الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: .بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444هـ في القضية رقم 42803744 القاضي بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (1441019612) وتاريخ (12/10/1441هـ) المملوكة لبدر بن عبدالمحسن المعجل هوية وطنية رقم (...). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث