حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447188594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260602/1443
رقم الحكم:447188594
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260602 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447188594 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٦٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعـاقدت المدعى عليها موكلته، وذلك على استئجار عدد (١٤) سيارات بنظام الإيجار التشغيلي، وذلك بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٤م وهـو عقد طويل الأجل، وحيث أن قيمة الأجرة حسب الأشهر المستأجرة إلى حين رفع الدعوى بشكل كامل (١٤٢,١٣٥.٢٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، تمثل الأجرة للسيارات في الفترة من ٣٠/٠٦/٢٠٢١م إلى ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م، لم تسددها منها المدعى عليها أي مبلغ وقد تبقت في ذمتها لموكلته، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٦,٠٧٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير سيارات طويل الأجل على مطبوعات المدعية المتضمن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على استئجار عدد من السيارات والمقابل يكون لكل سيارة بالتفصيل في عقد إلحاقي متعلق بكل سيارة على حدى، ممهور بختم وتوقيع المؤجر وهو المدعي وختم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٤م، ٢- مجموعة (١٤) استمارة للسيارات محل الدعوى، جدول بتعاميد الاستئجار الصادرة من قبل المدعى عليها والتي توضح السيارات المستأجرة كالآتي: أ- بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٩م لعدد (١١) سيارة، ب- بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٧م لعدد سيارة واحدة، ج- بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٣٦هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠١٥م لعدد سيارة واحدة، د- بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٠٥/٠٧/٢٠١٨م لعدد سيارة واحدة، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، حسب فواتير الأجرة وعدد السيارات، بمجموع (١٤) سيارة بإجمالي أجرة شهرية لكل سيارة متفاوتة، وحسب الخطابات الموجهة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها للمدعية، وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٣- مجموعة فواتير عددها (١٠) على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٦,٠٧٢.٣) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال وثلاثة هللات، غير مختومة أو موقعة، ٤- مجموعة من تقارير تفتيش المركبات والتي تثبت استلام المدعى عليها للسيارات المستأجرة وتواريخ إرجاعها، ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٥‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك، واستمهل لإرفاق ما يثبت، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٤‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد أرفق المدعي وكالة محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، كما ذكر بأن بينته تتمثل في تعاميد صادرة من المدعى عليها، وكذلك مستندات عبارة عن فواتير كما ذكرت أعلاه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية مفادها: "أتقدم بحصر دعوى موكلتي بالمطالبة بقيمة أجرة السيارات المستحقة وتمثل قيمة الأجرة الشهرية عن الفترة من تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م إلى ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالمبلغ المتبقي وهو يمثل صيانة السيارات بدعوى مستقلة، ونرفق تفاصيل السيارات المستأجرة..." وأرفقها كما جات أعلاه في المستندات، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد اطلعت الدائرة على المرفقات المقدمة من وكيل المدعي في الجلسات الماضية، وبسؤال وكيل المدعي عما يضيفه اكتفى بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٦,٠٧٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر استنادًا على نص الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، وقدم تقارير تفتيش المركبات وذكر بأن التوقيع الوارد عليها يخص المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٣٦.٠٧٢.) مائة وستة وثلاثون ألفا واثنان وسبعون ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث