حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447264616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065286/1443
رقم الحكم:447264616
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065286 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447264616 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٢٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مكتب (...) لتصدير الفواكه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواكه بثمن إجمالي قدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي٢- أتعاب المحاماة بنسبة عشرين بالمئة من المبلغ محل المطالبة، واستند في دعواه على كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ وقدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بان المدعي لم يزوده بمستندات القضية وأنكر المستندات الواردة في القضية ذاكراً بأن كشوف الحسابات المقدمة قديمة وقد تم سداد جزء كبير منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتزويد وكيل المدعى عليه بكافة المستندات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه وتحديد مستحقات المدعية من وجهة نظره حسب كشوفات موكلته، ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة حيال سؤال الدائرة في الجلسة السابقة عن مستحقات المدعية من وجهة نظر المدعى عليه فذكر بأن المستحق للمدعية مبلغ وقدره ١٢٦.٦٠٣ ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الإقرار طالباً تضمين طلباته الحكم بأتعاب المحاماة بنسبة عشرين بالمئة من المبلغ محل الحصر، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنها نسبة كبيرة واكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦.٦٠٣) و أتعاب المحاماة بنسبة عشرين بالمئة من المبلغ محل الحصر، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في اقراره بجزء من مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بالمبلغ محل الإقرار، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بجزء من مبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مكتب (...) الفواكه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٦.٦٠٣) مئة وستة وعشرين ألف وستمائة وثلاثة ريال. ثانياً: رفض ماعد ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث