حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430185527

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:418010143/1441
رقم الحكم:4430185527
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 418010143 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430185527 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 418010143 لعام 1441هـ المدعي: شركه تحكم التقنيه المحدودة المدعى عليه: الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول امتكاملة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "موجب تعميد رقم (1451) وتاريخ 08/12/2015م صادر من المدعى عليها شركة/ داتا سيرف لموكلتي المدعية/ شركة تحكم التقنية المحدودة قامت موكلتي بتنفيذ مشروع (استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية، وذلك بقيمة إجمالية وقدرها (3.311.760 ريال) فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً. وبعد انتهاء موكلتي من تنفيذ الأعمال محل التعميد استلمت المدعى عليها هذه الأعمال بتاريخ 29/02/2016م دون وجود ملاحظات عليها، ثم تقدمت موكلتي بالفاتورة المستحقة مقابل الأعمال المنفذة بتاريخ 27/07/2016م إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها بسداد مستحقات موكلتي لديها، فأعادت موكلتي مخاطبة المدعى عليها بسداد قيمة الفاتورة المستحقة فتعنتت المدعى عليها وآثرت الامتناع عن السداد أو الرد على موكلتي، مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماة للترافع عنها قضائياً للمطالبة بمستحقاتها لدى المدعى عليها، مما يمنح موكلتي الحق في المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة تعويضاً لها، إضافة إلى حقوقها المستحقة في ذمة المدعى عليها عن الأعمال المنفذة بموجب التعميد الصادر لها. ولما كانت الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية نصت على أنه: (يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: د-جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم? وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها). وكذلك نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ-جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار). ولما كانت موكلتي شركة تجارية والمدعى عليها شركة تجارية، ومن ثم تعد المنازعة محل الدعوى من المنازعات التجارية التي ينعقد الاختصاص بشأنها للدوائر التجارية." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة الترافع الكتابي بتاريخ 16/11/1441ه تفهم الطرفين بما يلي:- أولاً/ يُجيب المدعى عليه عن الدعوى ويقدم كافة المستندات الدالة على صحة دفوعه مع شرح وافٍ لها وبيان وجه الدلالة منها خلال مدة قدرها 7 أيام ثانياً/ يُجيب المدعي على جواب المدعى عليه الوارد في البند (أولاً) ويقدم كافة المستندات الدالة على صحة مطالبته مع شرح وافٍ لها وبيان وجه الدلالة منها. وفي جلسة 24/4/1442هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر ووصول الرابط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب: بأنه بموجب تعميد رقم (1451) وتاريخ 08/12/2015م الصادر من المدعى عليها شركة/ داتا سيرف لموكلتي المدعية قامت موكلتي بتنفيذ مشروع (استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية، وذلك بقيمة إجمالية وقدرها (3.311.760) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال ،وبعد انتهاء موكلتي من تنفيذ الأعمال محل التعميد استلمت المدعى عليها هذه الأعمال بتاريخ 29/02/2016م دون وجود ملاحظات عليها، ثم تقدمت موكلتي بالفاتورة المستحقة مقابل الأعمال المنفذة بتاريخ 27/07/2016م إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها بسداد مستحقات موكلتي لديها ، فأعادت موكلتي مخاطبة المدعى عليها بسداد قيمة الفاتورة المستحقة فتعنتت المدعى عليها وآثرت الامتناع عن السداد أو الرد على موكلتي، وقد أرفقت بيناتي على ما سبق بملف القضية وهي: 1- التعميد رقم 1451 بتاريخ 8/ 12/ 2015م مختوم بختم المدعى عليها وموقّع منها بذات مبلغ المطالبة + 2- محضر استلام الأعمال بتاريخ 29/ 2/ 2016م مستلم وموقع من المدعى عليها + فاتورة مؤرخة في 27/07/2016م عليها توقيع باستلام الأصل + خطاب من المدعية للمدعى عليها 12/12/2018م . وأطلب: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (3.311.760) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال 2-الحكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (331.176.00) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريال مقابل أتعاب المحاماة، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم، ثم حكمت الدائرة: أولاً: بالزام المدعى عليها الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تحكم التنقية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,311,760) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال. ثانياً: بالزام المدعى عليها الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تحكم التنقية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (82,794) اثنان وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال أتعاب محاماة محمولاً على أسبابه. وفي جلسة 17/7/1442ه حضر عبدالرحمن بن محمد البراك بالوكالة عن شركة التقنية المحدودة رقم: 402295392 كما حضر مشعل بن عبدالله الروقي بالوكالة عن الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول برقم: 421449319 وفيها اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقيد برقم: 85397 في 4/7/1442هـ والذي تضمن أن الحكم صدر غيابيا بحق المدعى عليها حيث لم يصل رابط الجلسة لمدير الشركة أو ممثلها النظامي كما وأن المحكمة غير مختصة في النزاع لكون محل النزاع عمل ذهني وليس تجاري ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها. وفي جلسة 2/8/1442ه وفيها تشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليها بالطلب العاجل رقم: 88654 في 25/7/1442هـ والمتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 24/4/1442هـ تأسيسا على الالتماس المقدم برقم: 87214 في 17/7/1442هـ بناء على الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال وكيل المدعى عليها (الملتمسه) عن تاريخ علمه بوقوع الغش ؟ فذكر بأنه بتاريخ 10/7/1442هـ ، بعد ذلك سالت الدائرة وكيل الملتمسه عن الضمان المشترط للنظر في الطلب العاجل ؟ وطلب مهلة لتقديمه. وفي جلسة 4/8/1442ه وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها طلبا برقم: 87214 بتاريخ 17/7/1442هـ يتضمن التماس اعادة النظر بالحكم الصادر من هذه الدائرة استنادا على الفقرة ج من المادة 200 حيث أشارت الملتمسه أن المدعية قدمت ترجمه غير صحيحه للدائرة وذلك لاجتزاء عبارة تعليق السداد سيتم الدفع بعد أن يتم تحصيلها من خلال الأحوال المدنية بحصول شهادة انجاز من مالك المشروع كما تقدمت بطلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الالتماس برقم: 88654 بتاريخ 25/7/1442هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعية وطلب وقف تنفيذ الحكم ذكر بأن ما اوردته الشركة مقدمة الالتماس غير صحيح حيث أن الشركة تمت من مكتب معتمد طالبا رد طلب الالتماس والطلب العاجل وقف تنفيذ الحكم ولصلاحية الفصل في الطلب العاجل، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بقبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم: 87214 والمقدم في 17/7/1442هـ. ووقف تنفيذ الحكم الصادر بالدعوى برقم: 10143 لعام 1441هـ في 24/4/1442هـ. وفي جلسة 25/8/1442ه المنعقدة عن بعد وبعد اطلاع الدائرة على ما أورده المدعية والمدعى عليها عبر تبادل المذكرات الإلكتروني رأت الدائرة الكتابة لمالكة المشروع بالاستفسار عن حال المشروع وهل تم الانتهاء منه. وفي جلسة 20/11/1442ه حضر طرفا الدعوى وفيها اطلعت الدائرة الحاضران على خطاب وكالة الأحوال المدنية والمتضمن تعثر المشروع وعدم تسليم المستحقات فطلبا مهلة لتقديم الاجابة عليه فطلبت منهم الدائرة تقديم ترجمة معتمدة لأمر الشراء محل الدعوى وذلك عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني خلال مهلة أقصاها سبعة أيام تبدأ من اليوم. وفي جلسة 27/11/1442ه وفيها تشير الدائرة إلى قيام المدعية بتقديم مذكره مع ارفاق مستند مترجم لأمر الشراء رقم (1451) والمؤرخ في8/12/2015م كما ارفقت تعميد صادر من وزير الداخلية برقم (68250) في 24/6/1436هـ كما تشير الدائرة وباطلاعها على خطاب وكالة الوزارة للأحوال المدنية والمتضمن عدم تنفيذ شركة تحكم التقنية في المشروع وعدم سداد المستحقات أن هذا متعلق بالتعميد رقم (68250) المؤرخ في 24/6/1436هـ وليس له أي علاقة بأمر الشراء محل الدعوى وعليه فإن الدائرة ترى اعادة مخاطبة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بشأن أمر الشراء رقم (1451) المؤرخ في 8/12/2015م. وفي جلسة 16/5/1443ه وفيها تشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة الجهة المالكة للمشروع على استفسار الدائرة كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى لحاجة القضية إلى ندب خبير عبر منصة خبرة وذلك لتعذر ورود بيان الجهة المالكة للمشروع فقرر الأطراف الموافقة. وفي جلسة 23/6/1443ه وفيها تشير الدائرة إلى خطاب مكتب السلطان للاستشارات الهندسية والمؤرخ في 5/6/1443هـ والذي تضمن ارساء منصة خبره لندب الخبرة في هذه القضية على المكتب مشيرا لعدم قيام اطراف الدعوى بدفع أتعاب الخبرة للمنصة للبدء بإجراءات الخبرة ثم عقب وكيل المدعية بأنه تواصل مع المنصة وذكر بأن أتعاب الخبير بالنسبة للقضية مكلفه وأنه طلب من القائمين على المنصة اجراء مناقصه أخرى ووعدوا بإعادة اجراء مناقصه ثانية مشيرا بأنه تم إلغاء ندب الخبرة بالأمس من قبل المنصة وقد وصلته رساله بالأمس تفيد بذلك كما عقبت وكيلة المدعى عليها بأنها قد وصلتها رسالة بالأمس تفيد بإلغاء ندب الخبرة من قبل المنصة فإن الدائرة تقرر مخاطبة القائمين على المنصة مجددا للنظر في أسباب إلغاء الندب كما تشير الدائرة إلى أنه سيتم اعادة ندب الخبرة عبر المنصة وعليه تفهم المدعية بضرورة الالتزام تكاليف أتعاب ندب الخبرة وإلا ستجري الدائرة المقتضى النظامي في حقها. وفي جلسة 1/7/1443ه وفيها تشير الدائرة إلى خطاب جهة الادارة مالكة المشروع والوارد في هذه المحكمة بتاريخ 23/6/1443 هـ برقم (4310069222) والمتضمن بصرف مستحقات الشركة المنفذة لمشروع النظام الاداري والمالي (ERP) للتعميد رقم (68250) لعام 1436هـ فطلب الحاضران مهلة لتقديم الجواب عليه كما تشير الدائرة إلى أنها قد خاطبت عبر الايميل القائمين على المنصة حسب ما تضمنه محضر الجلسة السابقة ولم يرد الرد حتى تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة 22/7/1443ه وفيها قرر طرفي الدعوى أن خطاب مالكة المشروع الوارد ذكره في محضر الجلسة السابقة غير متعلق بهذه الدعوى فيما تشير الدائرة إلى أنها قد أصدرت قرارا بندب الخبرة برقم (637698973) وحالته معتمد إلا أن هناك اشكال في اتمام عملية ترشيح الخبير حيث أنه لايوجد في خانة حالة الطلب ما يشير إلى وجود أي سير في موضوع ندب الخبرة كما ويوجد عبارة (رقم الطلب غير موجود في النظام) وكذلك عبارة (يوجد مشكلة أثناء الاتصال بخدمات منصة الخبرة حاليا) كما تشير الدائرة إلى أن القرار السابق رقم (437435510) والمتعلق بندب الخبرة لاتزال حالته معتمد والذي سبق وأن أشار طرفي الدعوى بوصول رسالة لهما بإلغاء هذا القرار وعليه تقرر الدائرة مخاطبة القائمين على منصة خبرة مجددا لعلاج التعثر التقني الحاصل بندب الخبرة عبر المنصة. وفي جلسة 13/8/1443ه حضر طرفا الدعوى وفيها تشير الدائرة الى ان القضية تحت إجراء ندب الخبرة عبر منصة خبرة وحالة الطلب (بانتظار الدفع) وعليه أفهمت الدائرة وكيل شركة تحكم التقنية المحدودة بضرورة التزام موكلته بدفع اتعاب الخبير من اجل البدء بإجراءات الخبرة ومباشرة الخبير لمهمته فاستعد بذلك . وفي تاريخ 12/1/1444ه قدم الخبير تقريره النهائي والذي ورد فيه ما نصه "نود افادة فضيلتكم بأن النتيجة النهائية حسب دراسة الخبير هي كالتالي: يرى الخبير بأحقية المدعي بان يدفع له المدعى عليه اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعي بالمشروع محل النزاع وهي مبلغ وقدره 3.311.760 ريال (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة واحد عشر الفاً وسبعمائة وستون ريالا لا غير). • 4-1: ملخص الدعوى: تعاقد المدعى عليه مع المدعي على أن يقوم المدعي بتنفيذ مشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج واجهزة النظام الاداري والمالي (ERP) لوكالة الاحوال المدنية وذلك بقيمة إجمالية وقدرها 3.311.760 ريال (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال). وأفاد المدعي بأنه قام بالانتهاء من تنفيذ الأعمال محل التعميد واستلم المدعى عليه هذه الأعمال بتاريخ 29/02/2016م دون وجود ملاحظات عليها ، ثم تقدم المدعي بالفاتورة المستحقة مقابل الأعمال المنفذة بتاريخ 27/07/2016م ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ التزامه بسداد مستحقات المدعي لديه ، فأعاد المدعي مخاطبة المدعى عليه بسداد قيمة الفاتورة المستحقة فتعنت ورفض السداد أو الرد ، لذلك يطالب المدعي بالزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته والذي يبلغ 3.311.760 ريال ، إضافة الى الزامه بأتعاب المحاماة. بينما يذكر المدعى عليه بأن الاعمال لم يتم تنفيذها حسب التعميد وأن المبلغ غير مستحق بسبب عدم ثبوت تحقق الشروط الواردة بطلب الشراء والمتعلقة بشرط استلام الجهة المالكة للأعمال بموجب شهادة انجاز كذلك شرط استلام المدعى عليه للمبلغ من الجهة المالكة. لذلك يطالب المدعى عليه برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه للمبلغ الوارد بها. •4-2: دراسة التعاقد وتفصيل بالأعمال المتعاقد عليها بين المدعي والمدعى عليه بعد مراجعة العقود وكافة المستندات المتعلقة بذلك: بتاريخ 08/11/2015م اصدر المدعي عرض سعر يشمل توريد وبرمجة لمواد وبنود من نوع اتش بي (HP) و(EMC) تخص مشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية، بملغ اجمالي 3.311.760 ريال على ان يكون التوريد خلال من 8 الى 10اسبوع من تاريخ التعميد والضمان 3 سنوات والدفع عند التوريد. بتاريخ 08/12/2015م قام المدعى عليه بأصدر تعميد (طلب شراء) رقم 1451 الى المدعي والذي من خلاله تم الاتفاق بين المدعى عليه والمدعي على ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال توريد بنود الأجهزة حسب عرض السعر السابق بمبلغ 3.311.760 ريال لمشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية. تم الإشارة بخطاب التعميد الى عرض السعر المؤرخ في 07/12/2015م. اشترط المدعى عليه ان الدفع الي المدعي يكون حسب شهادات الإنجاز الموقعة من الأحوال المدنية (المالك). كما اشترط أن الدفع يكون عقب تحصيل المبلغ من الأحوال المدنية (المالك).•4-3: الوقائع على ضوء المستندات المقدمة والمرفقة (لا يعني ذكرنا للمستندات تأييدنا التام لمضمونها): •بتاريخ 08/11/2015م اصدر المدعي عرض سعر يشمل توريد بنود تخص مشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية. •بتاريخ 08/12/2015م قام المدعى عليه بأصدر تعميد (طلب شراء) برقم 1451 الى المدعي والذي من خلاله تم الاتفاق بين المدعى عليه والمدعي على ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال توريد بنود الأجهزة حسب عرض السعر. •بتاريخ 28/12/2015م اصدر المدعي طلب شراء رقم TCC-LPO-0600-02-15 الى شركة لوجيكم وتضمن طلب الشراء بنود الاعمال الخاصة بمواد من شركة اتش بي (HP) لعرض سعر مرسل من المورد برقم HP MQ261215MOI2 بمبلغ 1.913.081.89 ريال . •بتاريخ 29/12/2015م أصدر المدعي طلب شراء رقم TCC-LPO-0602-02-15 الى شركة الجماز للتوزيع وتضمن طلب الشراء بنود الاعمال الخاصة بمواد من شركة أي ام سي (EMC) بالمقطوعية متضمن البنود بعرض سعر مرسل من المورد برقم EMC# 20151228TCC-MH-01 بتاريخ 28/12/2015م بمبلغ 1.668.645 ريال. •بتاريخ 16/02/2016م أصدر المورد شركة الجماز فاتورة رقم 599553 بقيمة اعمال هاردوير وسوفت وير قام بتوريدها للمدعي بملغ 1.668.645 ريال والفاتورة صادرة بناءا على توريد الكميات والمواصفات الواردة بها الى المدعي ومطابقة لطلب الشراء رقم TCC-LPO-0602-02-15 وعرض السعر رقم EMC# 20151228TCC-MH-01 . •بتاريخ 17/02/2016م أصدرت الشركة الموردة للمواد المتفق عليها بطلب الشراء رقم TCC-LPO-0600-02-15 فاتورة التوريد رقم SH16-1417 الى المدعي، وتحتوي على الاعداد والمواصفات التفصيلية لكميات طلب الشراء. •بتاريخ 29/02/2016م ارفق المدعي سند تسليم برقمTCC-LPO-0600-02-15 يحتوي على بند مقطوع خاص بتوريد مواد من شركة لوجيكم (LOGICOM) بنفس كود رقم سند التسليم TCC-LPO-0600-02-15، موقع من علي عامر. •بتاريخ 18/03/2016م أصدر المورد شركة لوجيكم فاتورة رقم INV16-01417 بقيمة اعمال هاردوير وسوفت وير قام بتوريدها للمدعي بملغ 1.913.081.89 ريال والفاتورة صادرة بناءا على الكميات الواردة بفاتورة التوريد رقم SH16-1417. •بتاريخ 20/04/2016م قام منسوبي المدعي بالتوقيع على محضر استلام المواد الخاص بطلب الشراء رقم TCC-LPO-0600-02-15 والفاتورة رقم INV16-01417 •بتاريخ 21/07/2016م الموافق 16/10/1437هـ ارفق المدعي سند تسليم برقم TCC-LPO-0602-02-15 يحتوي على عدد 53 بند مواد من شركة الجماز يخص مشروع الأحوال المدنية موقع من فارس الرشيدي. •بتاريخ 27/07/2016م الموافق 22/10/1437 هـ اصدر المدعي فاتورة رقم 0081-07-2016 موجهة الي المدعى عليه والتي تخص اعمال مشروع تعميد الوزارة رقم 1451 بتاريخ 08/12/2015م والمذكور باسم استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية المرحلة رقم 2، واشتملت الفاتورة على بندين الاعمال هما CA Hardware Requirements و CA DCX Requirements ، وقيمة مبلغ الفاتورة هو 3.311.760 ريال فقط لا غير ومدون على الفاتورة انه تم استلامها من طرف احمد درويش بتاريخ 21/08/2016م. •بتاريخ 31/07/2016م قام منسوبي المدعي بالتوقيع على محضر استلام المواد الخاص بطلب الشراء رقم TCC-LPO-0602-02-15 . •بتاريخ 14/08/2016م قام المدعي بتحويل بنكي لشركة لوجيكوم بقيمة 1.913.081.89 ريال عن طريق بنك ساب. •بتاريخ 22/08/2016م أرسل المدعي بريد الكتروني الى منسوبي المدعى عليه يفيده بإرفاق الفاتورة الخاصة بإنجاز اعمال توريد جميع الأجهزة الخاصة بمشروع أنظمة الموارد ERP في مركز المعلومات الوطني مع اشارته الى ارفاق صورة من الفاتورة موقع على استلامها من شركة داتا سيرف مع ارفاق أيضا سندات التسليم موقعة من المركز ضمن الوثيقة المرفقة. •بتاريخ 02/11/2016م الموافق 02/02/1438هـ ارفق المدعي سند تسليم برقم TCC-LPO-0602-02-15 يحتوي على عدد 53 بند مواد موردة من شركة الجماز موقع من الرائد فارس الرشيدي. •بتاريخ 10/11/2016م اصدر المدعي شيك رقم 00885798 من بنك ساب بمبلغ 1.668.645 ريال لصالح مؤسسة الجماز للتوزيع (مورد طلب الشراء رقم TCC-LPO-0602-02-15) •بتاريخ 12/12/2018م أرسل المدعي خطاب رقم 591 بموضوع مستحقات مشروع ERP ويشير فيه الى الفاتورة رقم 0081-07-2016 الصادرة في 22/10/1437هـ الموافق 27/07/2016م ويجدد مطالبته بالقيمة المالية لمشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية بالمبلغ المذكور بالفاتورة مع التنبيه الى السداد خلال خمس أيام من تاريخ الخطاب. •بتاريخ 08/02/2022م ، صدر قرار الدائرة بدن الخبرة الهندسية للقضية المذكورة. •بتاريخ 22/03/2022 م ، الموافق 18/08/1443هـ ورد لمكتبنا خطاب الندب الصادر من منصة خبرة لتقديم مكتبنا الخبرة الهندسية للقضية المذكورة. •بتاريخ 20/03/2022 م ، تم مراسلة المدعي والمدعى عليه بواسطة المنصة بشأن طلب مستنداتهم بالقضية محل الدعوى. •بتاريخ 20/03/2022 م ، تم مراسلة المدعى عليه بواسطة المنصة بشأن طلب تصاريح للخبير لزيارة الموقع الخاص بالقضية محل الدعوى. •بتاريخ 28/03/2022 م ، قام المدعي بإرسال مستنداته للقضية محل الدعوى لمكتبنا. •بتاريخ 30/03/2022م ، قام الخبير بإرسال تذكير عن طريق المنصة للمدعى عليه لسرعة تقديم مستنداته. •بتاريخ 04/04/2022م ، قام الخبير بإرسال تذكير عن طريق المنصة للمدعى عليه لسرعة تقديم مستنداته. •بتاريخ 10/04/2022 م ، قام المدعى عليه بإرسال مستنداته للقضية محل الدعوى لمكتبنا. •بتاريخ 27/04/2022م ، قام الخبير بإرسال خطاب رقم 002 -ق 10143 / 1441 - 04 - 2022 بطلب مستندات إضافية من المدعي عن طريق البريد الالكتروني ، كذلك عن طريق المنصة. • بتاريخ 12/05/2022م قام المدعي بإرسال بريد الكتروني يجيب على استفسارات الخبير. •بتاريخ 08/06/2022م ، قام الخبير بإرسال خطاب رقم 003 -ق 10143 / 1441 - 06 - 2022 بطلب مستندات إضافية من المدعى عليه وطلب تحديد موعد زيارة الموقع عن طريق البريد الالكتروني ، كذلك عن طريق المنصة. •بتاريخ 08/06/2022م ، قام الخبير بإرسال خطاب رقم 004 -ق 10143 / 1441 - 06 - 2022 بطلب مستندات إضافية عاجلة من المدعي عن طريق البريد الالكتروني. •بتاريخ 09/06/2022 م، قام المدعي بإرسال بريد الكتروني يطلب تمديد مهلة تجهيز المستندات الإضافية الى تاريخ 16/06/2022م •بتاريخ 09/06/2022م ، قام الخبير بإرسال بريد الى المدعي يفيده بتمديد مهلة تجهيز المستندات الى تاريخ 13/06/2022م عن طريق البريد الالكتروني. •بتاريخ 12/06/2022 م ، قام المدعى عليه بإرسال بريد الكتروني يشمل مستندات إضافية وهى عرض السعر وطلب الشراء رقم 1451 وأفاد انه خاطب وكالة الأحوال المدنية (مالك المشروع) بطلب زارة الموقع وانه سيوافينا بردهم لاحقا بالموعد وارفق طلب المعاملة رقم 43364285 بتاريخ 12/06/2022م الموافق 13/11/1443هـ مدون بها (بشان مطالبة شركة تحكم التقنية عن امر الشراء). •بتاريخ 13/06/2022 م، قام المدعي بإرسال مستندات إضافية للقضية محل الدعوى لمكتبنا عبر البريد الالكتروني. •بتاريخ 29/06/2022م ، قام الخبير بإرسال خطاب رقم 005 -ق 10143 / 1441 - 06 - 2022 بطلب استفسار عن موعد الزيارة من المدعى عليه عن طريق البريد الالكتروني. •بتاريخ 18/07/2022م ، قام الخبير بمخاطبة الدائرة الموقرة بشأن عدم تمكين الخبير من زيارة الموقع حتى تاريخه. •بتاريخ 25/07/2022 م ، قام مكتبنا بإصدار تقرير الخبرة الهندسية المبدئي رقم 211-07-2022. •بتاريخ 30/07/2022م ، قام المدعى عليه بإرسال ملاحظاته على التقري المبدئي. •بتاريخ 01/08/2022م ، تم قبول التقرير الياً بمنصة خبرة نيابة عن المدعي نظراً لمرور المدة الممنوحة لإرسال الملاحظات دون تقديمه لأية ملاحظات. •بتاريخ 03/08/2022 م ، قام مكتبنا بإصدار تقرير الخبرة الهندسية النهائي رقم 211-07-2022 هذا. •4-4: حصر لطلبات المدعي حسب الدعوى المقدمة منه ، واجابة المدعى عليه لها:4-4-1: المحور الأول – طلبات المدعي بصحيفة الدعوى المقدمة للدائرة: •ذكر المدعي بصحيفة الدعوى المقدمة منه بأن المدعى عليه تعاقد معه لتنفيذ أعمال مشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية، وذلك بقيمة اجمالية (3.311.760) ريال. •ذكر المدعي انه انهي تنفيذ الاعمال بموجب استلامات محررة من الجهة المالكة. •ذكر المدعي انه تقدم الى المدعى عليه بالفاتورة وامتنع المدعى عليه من سدادها. •لذلك يطالب المدعي بالتالي: -طالب المدعي الحكم بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ (3.311.760) ريال مقابل الاعمال المنفذة. -طالب المدعي الحكم بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331.176) ريال مقابل اتعاب المحاماة.4-4-2: المحور الثاني – إجابة المدعى عليه على طلبات المدعي: •ذكر المدعى عليه برده في صحيفة الدعوى المقدمة منه بأن المدعي ضلل الدائرة الناظرة للحكم حيث قام باقتطاع جزء من ترجمة امر الشراء. •ذكر المدعى عليه بأن الدفع يكون بعد تقديم شهادة الإنجاز الموقعة من الأحوال المدنية (الجهة المالكة للعمل) حسب شروط طلب الشراء. •ذكر المدعى عليه بأن الدفع يكون بعد أن يـتم تحصـيل المبلـغ مـن قبـل الأحـوال المدنيـة ودخولـه في حسـاب المـدعى عليه حسب شروط طلب الشراء. •ذكر المدعى عليه بأن المدعي لم تقم بإنجاز العمل المطلوب حيث ان مستند الإنجاز هو صدور شهادة بالإنجاز من الجهة المالكة للمشروع ولم يقم المدعي بتقديم هذه الشهادة الى المدعى عليه والتي تثبت انجاز العمل المطلوب. •وبناءا عليه طالب المدعى عليه بالآتي: -الحكم برد الدعوى المقامة من المدعي لعد إنجازه العمل وفق المتفق عليه وعدم استلام المدعى عليه لقيمة الاعمال من قبل الجهة المالكة وفق شروط امر الشراء الذي يستند عليه المدعي. •4-5: بيان مدى التزام الأطراف بالبنود التعاقدية الخلافية محل الدعوى: 4-5-1: المحور الأول – دراسة تطابق الكميات والمواصفات التعاقدية مع المستندات المقدمة من المدعي: •حسب المستندات المستلمة من قبل الطرفين، فانه بتاريخ 08/12/2015م قام المدعى عليه بأصدر تعميد (طلب شراء) رقم 1451 الى المدعي والذي من خلاله تم الاتفاق بين المدعى عليه والمدعي. •بتاريخ 12/06/2022 م، قام المدعى عليه بإرسال بريد الكتروني الى الخبير يشمل مستندات إضافية وهى عرض السعر وطلب الشراء رقم 1451مرفق معه جدول كميات الاعمال محل التعاقد وهو مطابق لجدول الكميات المرفق بواسطة المدعي الصادر بتاريخ 08/11/2015م ويشمل توريد وبرمجة لمواد وبنود من نوع اتش بي (HP) و(EMC) تخص مشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية، بملغ اجمالي 3.311.760 ريال. •قام المدعي بالتعاقد مع شركات الموردين لتنفيذ الاعمال محل التعاقد بينه وبين المدعى عليه وارفق المستندات الداعمة على ذلك من طلبات شراء وسندات دفع قيمة طلبات الشراء كالتالي: 1.بتاريخ 28/12/2015م أصدر المدعي طلب شراء رقم TCC-LPO-0600-02-15 الى شركة لوجيكم وتضمن طلب الشراء بنود الاعمال الخاصة بمواد من شركة اتش بي (HP) لعرض سعر مرسل من المورد برقم HP MQ261215MOI2 بمبلغ 1.913.081.89 ريال. 2.بتاريخ 29/12/2015م أصدر المدعي طلب شراء رقم TCC-LPO-0602-02-15 الى شركة الجماز للتوزيع وتضمن طلب الشراء بنود الاعمال الخاصة بمواد من شركة أي ام سي (EMC) بالمقطوعية متضمن البنود بعرض سعر مرسل من المورد برقم EMC# 20151228TCC-MH-01 بتاريخ 28/12/2015م بمبلغ 1.668.645 ريال. 3.بتاريخ 14/08/2016م قام المدعي بتحويل بنكي لشركة لوجيكم بقيمة 1.913.081.89 ريال عن طريق بنك ساب (مورد طلب الشراء رقم TCC-LPO-0600-02-15). 4.بتاريخ 10/11/2016م اصدر المدعي شيك رقم 00885798 من بنك ساب بمبلغ 1.668.645 ريال لصالح مؤسسة الجماز للتوزيع (مورد طلب الشراء رقم TCC-LPO-0602-02-15). •ارفق المدعي فواتير وسندات استلام للكميات والاعمال السابقة من الموردين والتي قام الخبير بمقارنتها مع جدول الكميات المتفق عليه بالتعاقد بين الطرفان ووجد الخبير ان المواصفات والكميات متطابقة مع عرض السعر كالتالي: -أولا اعمال توريد وتنفيذ البنود الخاصة بماركة (HP) CA Hardware Requirement -بتاريخ 17/02/2016م أصدرت الشركة الموردة للمواد المتفق عليها بطلب الشراء رقم TCC-LPO-0600-02-15 فاتورة التوريد (سند تسليم المواد) رقم SH16-1417 الى المدعي، وتحتوي على الاعداد والمواصفات التفصيلية لكميات طلب الشراء حسب الجدول التالي: -بتاريخ 29/02/2016م ارفق المدعي سند تسليم برقم TCC-LPO-0600-02-15 يحتوي على بند مقطوع خاص بتوريد مواد من شركة لوجيكم (LOGICOM) بنفس كود رقم سند التسليم TCC-LPO-0600-02-15، موقع من علي عامر (ومدون بالسند NIC "مركز المعلومات الوطني"). - تم مقارنة البنود الواردة بجدول الكميات التعاقدية الخاصة بأنواع وأرقام موديلات وأعداد CA) Hardware Requirements) مع الكميات والمواصفات والموديلات الواردة بسند التسليم رقم SH16-1417 ووجد انها متطابقة. -ثانيا اعمال توريد المواد الخاصة بماركة (EMC) CA DCX Requirements . -بتاريخ 16/02/2016م أصدر المورد شركة الجماز فاتورة رقم 599553 بقيمة اعمال هاردوير وسوفت وير قام بتوريدها للمدعي بملغ 1.668.645 ريال والفاتورة صادرة بناءا على طلب توريد الكميات والمواصفات الواردة بها الى المدعي ومطابقة لطلب الشراء رقم TCC-LPO-0602-02-15 وعرض السعر رقم EMC# 20151228TCC-MH-01 . -تم مقارنة البنود الواردة بجدول الكميات التعاقدية الخاصة بأنواع وأرقام موديلات وأعداد بماركة (EMC) CA DCX Requirements مع الكميات والمواصفات والموديلات الواردة بالفاتورة رقم 599553 ووجد انه متطابقة حسب الجدول التالي: CA DCX Requirements: 1- 6:PB-DCX48P16GU 2-.PS-BAS-VPROV:3 •يتضح لنا وجد عدد 1 كمية زائده بالبند رقم 2 PS-BAS-VPROV تم توريدها زياده عن التعاقد . •اطلع الخبير على سند التسليم المؤرخ في 16/10/1437هـ والموقع من قبل فارس الرشيدي والذي به استلام للبندان أعلاه وانها تخص مشروع الأحوال المدنية. حسب ما تم شرحة، يتضح لنا مطابقة بنود وكميات ومواصفات المواد التي قام المدعي بشرائها من الموردين حسب المستندات المرفقة منه مع كميات التعاقد المرفقة من المدعى عليه لكلا اقسام الاعمال CA Hardware Requirements , CA DCX Requirements ، كذلك اتضح للخبير وجود استلامات لها من قبل ممثلي الجهة المالكة حسب ما تم شرحه أعلاه. 4-5-2: المحور الثاني – دراسة أحقية مطالبة المدعي بقيمة الاعمال المتفق عليها: حسب المستندات المستلمة من قبل الطرفين، بتاريخ 08/12/2015م قام المدعى عليه بأصدر تعميد (طلب شراء) رقم 1451 الى المدعي والذي من خلاله تم الاتفاق بين المدعى عليه والمدعي على ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال توريد بنود الأجهزة حسب عرض السعر السابق بمبلغ 3.311.760 ريال لمشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية. اشترط المدعى عليه ان الدفع الي المدعي يكون حسب شهادات الإنجاز الموقعة من الأحوال المدنية (المالك). اشترط المدعي في عرض السعر ان يكون الدفع 100% عند التوريد. اشترط المدعى عليه الدفع يكون عقب تحصيل الأموال من الأحوال المدنية (المالك). •بتاريخ 29/02/2016م ارفق المدعي سند تسليم برقم TCC-LPO-0600-02-15 يحتوي على بند مقطوع خاص بتوريد مواد من شركة لوجيكم (LOGICOM) بنفس كود رقم سند التسليم TCC-LPO-0600-02-15، موقع من علي عامر. •بتاريخ 02/11/2016م الموافق 02/02/1438هـ ارفق المدعي سند تسليم برقم TCC-LPO-0602-02-15 يحتوي على عدد 53 بند مواد من شركة الجماز موقع من الرائد فارس الرشيدي. •بتاريخ 27/04/2022م ، قام الخبير بإرسال خطاب رقم 002 -ق 10143 / 1441 - 04 - 2022 بطلب استفسار عن الأشخاص الموقعين على سندات الاستلام وأفاد انهم طرف مركز المعلومات الوطني. •حسب ما ورد بالقسم 4-5-1 تم مطابقة سندات الاستلام وما تحتويه من كميات ومواصفات مع ما قدمة المدعي من مستندات تخص شرائه للبنود من موردين لأنظمة HP , EMC وجدد انها متطابقة . •بتاريخ 20/03/2022 م ، تم مراسلة المدعى عليه بواسطة المنصة بشأن طلب تصاريح للخبير لزيارة الموقع الخاص بالقضية محل الدعوى. •بتاريخ 08/06/2022م ، قام الخبير بإرسال خطاب رقم 003 -ق 10143 / 1441 - 06 - 2022 بطلب مستندات إضافية من المدعى عليه وطلب تحديد موعد زيارة الموقع عن طريق البريد الالكتروني. •بتاريخ 12/06/2022 م ، قام المدعى عليه بإرسال بريد الكتروني يشمل مستندات إضافية وهى عرض السعر وطلب الشراء رقم 1451 وفاد انه خاطب وكالة الأحوال المدنية (مالك المشروع) بطلب زارة الموقع وانه سيوافينا بردهم لاحقا بالموعد وارفق طلب المعاملة رقم 43364285 بتاريخ 12/06/2022م الموافق 13/11/1443هـ مدون بها (بشان مطالبة شركة تحكم التقنية عن امر الشراء). •بتاريخ 29/06/2022م ، قام الخبير بإرسال خطاب رقم 005 -ق 10143 / 1441 - 06 - 2022 بطلب استفسار عن موعد الزيارة من المدعى عليه عن طريق البريد الالكتروني . •حتى تاريخ صدور التقرير الهندسي لم يقم المدعى عليه بالرد على الخبير فيما يخص موعد الزيارة حيث طلب الخبير تحديد موعد ثلاث مرات دون نتيجة لكي يتمكن من فحص الأجهزة والمعدات الموردة حسب المستندات المرفقة من المدعي ولك يتم حصرها على الطبيعة ، وأجل الخبير صدور التقرير حتي يتيح اقصي فرصه او مدة زمنية لنتمكن من زيارة الموقع ، وعليه نجد عدم تمكين من المدعى عليه لأتاحه الفرصة بذلك ، وعليه فانه بناءا على ما تقدم به المدعي من مستندات تثبت شرائه للمواد وتوريده لها كذلك تسليمه لها بموجب محررات موقعة من ممثلي الجهة المالكة فانه يستحق قيمة المبالغ المالية المتفق عليها بالتعاقد. دراسة لاشتراطات المدعى عليه لطريقة الدفع التالية: اشترط المدعى عليه الدفع يكون عقب تحصيل الأموال من الأحوال المدنية (المالك) ليست ملزمه حيث ان المدعى عليه هو الذي على علاقة تعاقدية بالمالك ولم يرفق أي مستندات تفيد سبب امتناع المالك عن الدفع اليه وانها متعلقة خصيصاً بأعمال المدعي ، وبالتالي بناءا على ثبوت قيام المدعي للتوريد فانه يستحق المبالغ المتفق عليها للأعمال الموردة دون الرجوع الى اشتراط دفع المالك حيث ان تحصيل المبلغ من المالك مسؤولية المدعى عليه وليس المدعي. •بتاريخ 22/08/2016م أرسل المدعي بريد الكتروني الى منسوبي المدعى عليه يفيده بإرفاق الفاتورة الخاصة بإنجاز اعمال توريد جميع الأجهزة الخاصة بمشروع أنظمة الموارد ERP في مركز المعلومات الوطني مع اشارته الى ارفاق صورة من الفاتورة موقع على استلامها من شركة داتا سيرف مع ارفاق أيضا سندات التسليم موقعة من المركز ضمن الوثيقة المرفقة. •بتاريخ 12/12/2018م أرسل المدعي خطاب رقم 591 بموضوع مستحقات مشروع ERP ويشير فيه الى الفاتورة رقم 0081-07-2016 الصادرة في 22/10/1437هـ الموافق 27/07/2016م ويجدد مطالبته بالقيمة المالية لمشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية بالمبلغ المذكور بالفاتورة مع التنبيه الى السداد خلال خمس أيام من تاريخ الخطاب. •وبناءا على ما سبق حيث ثبت قيام المدعي بعمليات التوريد للبنود المتفق عليه تعاقديا مع المدعى عليه من خلال استلامات المواد الموقع من منسوبي المركز الوطني (منسوبي المالك) لكلا القسمين TCC-LPO-0600-02-15 ، TCC-LPO-0602-02-15 ومطابقة كمياتها ومواصفاتها لما تم توريد من الموردين الموكلين من طرف المدعي ، مع عدم جواز شرط تعليق الدفع على تحصيل المبالغ المالية من المالك حيث انها مهمة المدعى عليه وعبء اثبات وجود عيب يمنع السداد يقع عليه وهو ما لم يقدمه للخبير ، ولم يقدم ما يثبت عدم قيام المالك بالسداد اليه لأسباب تعود الى نطاق عمل المدعي ، او مراسلة من المالك بذلك ، لتبين لدى الخبير احقية المدعي في صرف المبالغ وعليه فان المدعي يستحق قيمة مبلغ التعاقد بينه وبين المدعى عليه بمبلغ 3.311.760 ريال وذلك نظير المواد الموردة فعلياً والصادر لها استلامات محررة رسمية صادرة من الجهة المالكة. •4-6: نتيجة تحليلية للخلاف محل الدعوى: حسب ما تم ذكره بالقسم 4-5-1، قام المدعي بتوريد وتنفيذ بنود وكميات ومواصفات مواد قام بشرائها من الموردين حسب المستندات المرفقة منه وهي مطابقة لكميات التعاقد المرفقة من المدعى عليه لكلا اقسام الاعمال CA Hardware Requirements , CA DCX Requirements . حسب ما تم ذكره بالقسم 4-5-2 ، قام المدعي بعمليات التوريد للبنود المتفق عليه تعاقديا مع المدعى عليه من خلال استلامات المواد الموقع من أطراف منسوبي مركز المعلومات الوطني وذكر بأنها تخص مشروع الأحوال المدنية ، وذلك لكلا القسمين TCC-LPO-0600-02-15 ، TCC-LPO-0602-02-15 وتم مطابقة كمياتها ومواصفاتها لما تم توريده من الموردين الموكلين من طرف المدعي ، مع عدم جواز تعليق الدفع على تحصيل المبالغ المالية من الماك حيث انأن عبء اثبات وجود العيب يقع على المدعى عليه واثبات ان عدم السداد هو بسبب نطاق عمل المدعي (حيث ان علاقة السداد تقع بينه وبين الجهة المالكة ولا علاقة للمدعي بالمطالبة للجهة المالكة أو متابعة الصرف) ، ولم يثبت المدعى عليه عكس ذلك ، لذلك فان المدعي يستحق قيمة مبلغ التعاقد بينه وبين المدعى عليه بمبلغ 3.311.760 ريال وذلك نظير المواد الموردة فعلياً والصادر لها استلامات محررة رسمية صادرة من الجهة المالكة. نظراً لتطابق ما تم توريده بالاستلامات بما ورد بعرض الأسعار الصادر من المدعي والمبني عليه طلب الشراء فان الخبير يرى صحة استحقاق للمبالغ المطالب بها من قبل المدعي من ناحية تقنية ، حيث تم الوفاء بنطاق العقد وتسليمه للجهة المالكة تسليماً صحيحاً من طرف المدعي. لذا وبناءا على ما سبق ذكره ، فان المدعي قام بتوريد وتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بين الطرفين ، وحسب ما تم توضيحه بتفصيل الاعمال المنفذة بالأقسام السابقة ، فانه يمكننا تلخيص مستحقات المدعي الواجب سدادها كالتالي: اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعي: 3.311.760 ريال. لم يقدم المدعى عليه الى الخبير أي مستندات تثبت سداده لأية مبالغ للمدعي ، لذلك فان اجمالي المبالغ المستلمة من المدعي من المدعى عليه هي: صفر ريال. لذلك فان اجمالي المبلغ الواجب سداده الى المدعي مقابل الاعمال المنفذة هو مبلغ وقدره 3.311.760 ريال فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة واحد عشر الفاً وسبعمائة وستون ريالا لا غير.•4-7: خلاصة نهائية لطالبات المدعي والمدعى عليه، ورأي الخبير حسب دراسته: •حسب ما تم دراسته بالمحاور والاقسام السابقة ، والدراسة التي تمت لمطالبات المدعي ، والتي تم توضيحها بالبنود السابقة ، فانه يمكننا تلخيص مطالبات المدعي ، ورأي الخبير تجاهها بالجدول التالي: 1- وصف المطالبة: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (3.311.760) ريال مقابل الاعمال المنفذة. المبلغ حسب مطالبة المدعي: 3.311.760 ريال نتيجة دراسة الخبير: يؤيد الخبير طلب المدعي بناءا علي ما ورد بدراسة الأقسام 4-5-1-،4-5-2 بان يدفع المدعى عليه الي المدعي مبلغ 3.311.760 ريال. 2- وصف المطالبة: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331.176) ريال مقابل اتعاب المحاماة. المبلغ حسب مطالبة المدعي: 331.176 ريال. نتيجة دراسة الخبير: خارج نطاق مهام الخبير. الإجمالي: 3.311.760 ريال. •حسب ما تم دراسته بالمحاور والاقسام السابقة ، والدراسة التي تمت لمطالبات المدعى عليه ، والتي تم توضيحها بالبنود السابقة ، فانه يمكننا تلخيص مطالبات المدعى عليه ، ورأي الخبير تجاهها بالجدول التالي: 1- وصف المطالبة: رد الدعوى لعدم إنجازه العمل وفق المتفق عليه وعدم استلام المدعى عليه لقيمة الاعمال من قبل الجهة المالكة وفق شروط امر الشراء الذي يستند عليه المدعي. نتيجة دراسة الخبير: لا يؤد الخبير طلب المدعى عليه برد الدعوى بناءا على الدراسة بالأقسام السابقة واحقية المدعي لقيمة التعاقد بينه وبين المدعى عليه. خامسا: الخلاصة النهائية لتقرير الخبرة الهندسية والتوصيات: بعد دراسة المستندات المقدمة، والموضحة بالأقسام السابقة، يتضح ما يلي: 1-حسب ما ورد بالقسم الرابع ، يرى الخبير مطابقة بنود المواد التي قام المدعي بشرائها وتوريدها وفقاً لما تم التعاقد عليه بينه وبين المدعى عليه لكلا القسمين CA Hardware Requirements ,CA DCX Requirements ، ويرى الخبير تطابق ما تم توريده بالاستلامات بما ورد بعرض الأسعار الصادر من المدعي والمبني عليه طلب الشراء الصادر من المدعى عليه ، فلذلك فان الخبير يرى صحة استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها من قبل المدعي من ناحية تقنية ، حيث تم الوفاء بنطاق العقد وتسليمه للجهة المالكة تسليماً صحيحاً من طرف المدعي ، للأسباب الوارد ذكرها بالمحور 1-5-4 من التقرير. 2-حسب ما ورد بالقسم الرابع، يرى الخبير ثبوت صحة شراء وتوريد المدعي للمواد محل التعاقد وتسليمها الى الجهة المالكة بناءا على ما ورد من استلامات محررة وموقعة من ممثلي الجهة المالكة ، مع عدم جواز تعليق المدعى عليه بدفع المبالغ المالية الى المدعي على تحصيل المبلغ من المالك حيث ان التحصيل هو مهمة المدعى عليه ولم يثبت المدعى عليه وجود أسباب تمنع بالسداد متعلقة بالعيب أو التقصير من جانب المدعي ، حسب ما هو موضح بشكل تفصيلي بالقسم 4-5-2 من التقرير. 3-حسب ما ورد بالقسم الرابع، يرى الخبير بأحقية المدعي بان يدفع له المدعى عليه اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعي بالمشروع محل النزاع وهي مبلغ وقدره 3.311.760 ريال (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة واحد عشر الفاً وسبعمائة وستون ريالا لا غير) ، حسب ما هو موضح بشكل تفصيلي بالقسم 4-6 من التقرير. سادسا: ملاحظات عامة: 1- تم اعداد هذا التقرير مقابل اتعاب قدرها 149.500 ريال (فقط مائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال) ، حسب الفاتورة الصادرة من مكتبنا ، والمرفق صورة منها بالتقرير. 2-تم سداد هذه الاتعاب من المدعي بتحويلها لمنصة خبرة. سابعا: ملاحظات طرفي الدعوى على التقرير المبدئي واجاباتنا عليها: تم تسليم نسخة من تقريرنا المبدئي الى المدعي والمدعى عليه عبر منصة خبرة ، وقد استلمنا منهم ردود عبر المنصة على بعض ما ورد في تقريرنا المبدئي، والذي تم ادراجها بالجداول التالية ، وموضح جانبها اجابتنا عليها: •ملاحظات المدعي: لم يرد الينا أي ملاحظات من المدعي تجاه تقريرنا المبدئي الصادر بتاريخ 26/12/1443 هجرية ، الموافق 25/07/2022 ميلادية حتي تاريخ اصدار التقرير النهائي ، وعليه نري قبوله وموافقته علي النتيجة الصادرة بالتقرير المبدئي ، مع العلم بأنه تم قبول التقرير بشكل الي بالمنصة نظراً لعدم رفع المدعي لملاحظات على التقرير. "الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: أولاً: أساس العلاقة بين الطرفين هو أمر الشراء رقم 1451 وتاريخ 08/12/2015م الذي نص على تنفيذ الأعمال لدى جهة حكومية معروفة وقد تضمن أمر الشراء تنفيذ العمل بموجب مستندات محددة فيما يخص إنجاز العمل وشروط الدفع علي المتفق عليها في حينه وفقاً للاتي: 1-أن تحضر شركة تحكم (المدعية) شهادة إنجاز رسمية من الأحوال المدنية تتضمن إنجاز الأعمال وقبولها من الأحوال المدنية كما ورد في أمر الشراء. 2- الغرض من شهادة إنجاز العمل هو أن تتمكن بموجبها الشركة الوطنية لخدمة البيانات من مطالبة الأحوال المدنية بقيمة الأعمال ومن ثم استلامها وفقاً لقيمة الأعمال المنجزة بواسطة المدعية ثم تدفع بعد ذلك لشركة تحكم كما ورد في أمر الشراء وهذا هو الغرض من مستندات الإنجاز وهو إثبات العمل وإثبات المطالبة ومن ثم الحصول على تلك المستحقات. إجابة الخبير عليها: يود الخبير الإشارة الى أن ما ذكره المدعى عليه بملاحظته تم دراسته بشكل مفصل من قبل الخبير ، وورد بطلب الشراء محل التعاقد بأن الدفع يتم بناءاً على شهادات الإنجاز الموقعة من الأحوال المدنية ، ويوضح الخبير بأن مسؤولية اعداد هذه الشهادات هو المدعى عليه حيث يتم تقديمها رسمياً من طرفه وليس بإمكان المدعي التقديم نيابة عن المدعى عليه لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بينه وبين الجهة المالكة. لذلك فان دور المدعي ينحصر في إتمام الاعمال طبق التعاقد ، وقام المدعي بتسليم الاعمال لمندوبي الجهة المالكة رسمياً بموجب شهادات استلام رسمية وذات وجاهة ، وقام بتقديم نسخة منها مع مطالبته الى المدعى عليه ، فلذلك يرى الخبير بأن المدعي قد قام بالتزاماته التعاقدية. ويود الخبير الإضافة الى ان المدعى عليه لم يقدم للخبير نسخة من شهادة انجاز مرفوضة أو شهادات استلام قد تم رفضها من الجهة المالكة تجاه أعمال المدعي ليتم الاخذ بعدم مطابقة ما تم توريده مع ما تم التعاقد معه ، أو وجود ملاحظات من الجهة المالكة. فلذلك يرى الخبير هو العمل بالاستلامات المحررة والتي قام بتوقيعها ممثلي الجهة المالكة لإثبات الإنجاز. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة. الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: ثانياً: لم تعمل المدعية لإتمام العمل بالطريقة الصحيحة و كان من المفترض تسليم الأعمال للمدعى عليها ومن ثم تقوم المدعى عليها علي تسليمها أو أن تخطر المدعى عليها بوقت التسليم و التركيب حتى تعمل على تجهيز الأوراق الرسمية التي تثبت إنجاز العمل وتثبت قبول الأعمال حتى يتم المطالبة بقيمة الأعمال وفقاً لمتطلبات الإنجاز إلا أن ذلك لم يحدث ولم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها بأي عمل تم إنجازه أو موقع العمل أو تاريخ العمل ، وقد تواصلنا مع المدعية لتزويدنا بمستندات التنفيذ التي تمكننا من التقدم للجهة صاحبة المشروع (الأحوال المدنية) لمطالبتها بقيمة الأعمال المنفذة إلا أن المدعية لم تسلمنا أي مستند يمنحنا حق مطالبة الأحوال المدنية عن أي عمل وحتى هذه اللحظة فإننا نطالبها بتقديم أي مستند وعليه فإن ما توصل إليه تقريركم غير صحيح للاتي: - - لم يتم استيفاء الشرط الأول من الشروط التعاقدية وهي إحضار مستند استلام من الجهة المالكة والمستفيد الأول وهي الأحوال المدنية بشهادة إنجاز على ورق الأحوال المدنية لإثبات الحق لجميع الأطراف. - لم تقدم لنا المدعية ما يمكننا من رفع مطالبة مالية تثبت حق الشركة حيث لا تكفي هذه الروقة الموقعة على ورق خاص بشركة تحكم و التي تم توقيعها مع مركز المعلومات و ليس الأحوال المدنية و مع شخص ليس له صفة رسمية وليس هو صاحب صلاحية مع العلم أن الجهة صاحبة المشروع هي جهة حكومية . إجابة الخبير عليها: يود الخبير الإشارة بأن ملاحظة المدعى عليه هنا تناقض ملاحظته الأولى ، حيث ورد بملاحظته الأولى -كما في دفوعه بالدعوى- التمسك بأن يقدم المدعي شهادات انجاز من الجهة المالكة -وليس تسليم الاعمال له- ، وتجاه ذلك يرى الخبير بأن العمل هو طبق ما نص عليه التعاقد المتمثل بطلب الشراء ، ويرى الخبير بأن شهادات الاستلام التي قدمها المدعي بتواقيع ممثلي الجهة المالكة هي بمثابة شهادة انجاز للأعمال التي تعاقد معه المدعى عليه عليها. كما أن المدعي قد أخطر المدعى عليه بمطالبته ، ولم يرد المدعى عليه رسمياً بوجود أية متطلبات أو حتى العمل على تجهيز ما يذكره من نماذج ويوم بتحديد موعد كما ورد بملاحظته من مبررات. كما يود الخبير التوضيح بأن من قام بالتوقيع على الاستلامات هم ممثلي الجهة المالكة صاحبة موقع المشروع ، ولها وجاهتها بإثبات إتمام العمل واستلامه. كما يوضح الخبير بأن المدعى عليه لم يزود الخبير بما يثبت تواصله مع المدعي بشأن طلب أية مستندات تخص التنفيذ كما ذكر بملاحظته. فلكل ما سبق يرى الخبير صحة إجراءات المدعي وقيامه بالتسليم بشكل صحيح حسب ما ورد بالتعاقد من شروط وذلك بشهادات الاستلام المذكورة والتي تم اعتمادها من ممثلي الجهة المالكة. كما يوضح الخبير بأن اثبات مستحقات المدعى عليه مع الجهة المالكة لا تخص هذه الدعوى ، فيرى الخبير بأن ذلك ينطبق عليه شروط تعاقد لا علاقة للمدعي أو للدعوى بها ، خصوصاً بأن تعاقده مع الجهة المالكة به بنود أخرى وشروط تختلف عن تعاقده مع المدعي ، وبإمكان المدعى عليه التقدم بوسائل الاثبات -ومن ضمنها ما ورد بهذه الدعوى من استلامات- للجهة الإدارية أو القضاء الإداري اذا رغب بذلك. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة. الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: ثالثاً: العمل موضوع أمر الشراء ينقسم لقسمين توريد وتركيب وتفصيله كالتالي:- توريد وهذا القسم مختص لاستلام الأجهزة وتطابقها كما وهذا ما تمت الإشارة إلى في تقرير الخبير . - تركيب وهذا قسم مختص بتركيب البرامج وتشغيلها و هذا لم يتم التطرق له المدعي أو التقرير و لم يتم اثبات الانتهاء من التركيب في بيئة الأحوال المدنية و على خوادم خاصة بالأحوال المدنية وعليه لا يوجد ما يثبت أنجاز العمل لأنه حتى لم يرد ذكر لموضوع التركيب أو التشغيل . - حيث أن متطلبات العمل أنه و بعد التحقق من استلام الأجهزة وتركيبها يتم توقيع شهادة إنجاز من قبل مدير المشروع او مدير الإدارة للتأكد من الانتهاء من كافة الاعمال المطلوبة كما تم تفصيلها في العرض الفني و المالي ويتم التوقيع باستلام أعمال المشروع . - عدم استيفاء الشرط الأول يمنع المدعى عليها من التقدم بأي مطالبة على الجهة صاحبة المشروع ولا يمكنها بدون شهادة الإنجاز تقديم مطالبة لوكالة الأحوال المدنية لعدم وجود ما يمكنها من إثبات حقها في مثل هذه المطالبة. - لا يمكن تجاهل الشروط التعاقدية التي تترتب عليها الحقوق وقد أوضحنا ذلك للمدعية و تم الاجتماع معها لغرض إقناعهم بالتعاون معنا للذهاب إلى الأحوال المدنية لإثبات الحقوق و لكن شركة تحكم لم تستجيب لطلب موكلتنا و تم إقامة هذه الدعوى دون وجه حق و نحن مستعدين لكل أنواع التعاون لإثبات الحقوق و من ذلك يتوجب على المدعية تقديم ما يثبت إنجاز العمل علي بيئة الأحوال المدنية و التوقيع بذلك . إجابة الخبير عليها: يود الخبير الايضاح بأن نطاق العمل بالتعاقد محل الدعوى حسب المستندات المرفقة هو: استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والماليERP لوكالة الأحوال المدنية ، وورد بعرض السعر الذي بني عليه طلب الشراء بنود وكميات محددة لنطاق العمل من توريد وتركيب وبرمجة. كما ورد بالاستلامات المعتمدة من الجهة المالكة بأن المدعي قام بالتوريد والتركيب والبرمجة أيضاً خلافاً لما يدعي المدعى عليه بأن المدعي لم يقم به. حيث ورد بالاستلامات المحررة من الجهة المالكة ما يدل على ذلك. كما يود الخبير التوضيح بأن من قام بالتوقيع على الاستلامات هم ممثلي الجهة المالكة صاحبة موقع المشروع ، ولها وجاهتها بإثبات إتمام العمل واستلامه. وتم ذلك بشكل مطابق للبنود الواردة بعرض الأسعار الفني طبقاً لوصف البنود والكميات الواردة به. ويرى الخبير صحة إجراءات المدعي وقيامه بالتسليم بشكل صحيح حسب ما ورد بالتعاقد من شروط وذلك بشهادات الاستلام المذكورة والتي تم اعتمادها من ممثلي الجهة المالكة. كما يوضح الخبير بأن اثبات مستحقات المدعى عليه مع الجهة المالكة لا تخص هذه الدعوى ، فيرى الخبير بأن ذلك ينطبق عليه شروط تعاقد لا علاقة للمدعي أو للدعوى بها ، خصوصاً بأن تعاقده مع الجهة المالكة به بنود أخرى وشروط تختلف عن تعاقده مع المدعي ، وبإمكان المدعى عليه التقدم بوسائل الاثبات -ومن ضمنها ما ورد بهذه الدعوى من استلامات- للجهة الإدارية أو القضاء الإداري اذا رغب بذلك. كما يود الخبير الايضاح بأن المدعى عليه لم يقدم للخبير مستندات تثبت ما ورد بملاحظته من أنه اجتمع مع المدعي وطالب بالذهاب للجهة الحكومية معه لإثبات أية حقوق ، كما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت وجود ملاحظات من الجهة المالكة. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة. الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: رابعاً: حتى لو هناك عمل تم إنجازه فإنه من الواجب اطلاعنا عليه و التنسيق عن طريقنا باعتبارنا المقاول الرئيسي و ليس العمل بطريقة عشوائية و من ثم مطالبتنا بقيمة أعمال ليس لدينا بينة على إنجازها و ليس لدينا ما يمكننا من إثبات العمل والمطالبة بقيمته . إجابة الخبير عليها: يود الخبير الايضاح بأن المدعي قام بتسليم الاعمال لمندوبي الجهة المالكة رسمياً بموجب شهادات استلام رسمية وذات وجاهة ، وقام بتقديم نسخة منها مع مطالبته الى المدعى عليه ، فلذلك يرى الخبير بأن المدعي قد قام بالتزاماته التعاقدية. كما يوضح الخبير بأن اثبات مستحقات المدعى عليه مع الجهة المالكة لا تخص هذه الدعوى ، فيرى الخبير بأن ذلك ينطبق عليه شروط تعاقد لا علاقة للمدعي أو للدعوى بها ، خصوصاً بأن تعاقده مع الجهة المالكة به بنود أخرى وشروط تختلف عن تعاقده مع المدعي ، وبإمكان المدعى عليه التقدم بوسائل الاثبات -ومن ضمنها ما ورد بهذه الدعوى من استلامات- للجهة الإدارية أو القضاء الإداري اذا رغب بذلك. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة. الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: خامساً: فيما يخص ما أورده الخبير من طلب زيارة الموقع فإن الجهة المطلوب زيارتها هي جهة حكومية اعتبارية معروفة ادعى المدعي بأنه قد قام بتسليمها معدات وقام بتنفيذ أعمال في مقرها وموقعها ، وعليه فإن المدعي هو الذي يعلم عن موقع الأعمال التي نفذها وهو المسئول عن الوصول إلى الموقع الذي نفذ فيه الأعمال كما أن الخبير كان بإمكانه أن يطلب من الدائرة الكتابة للجهة الحكومية لزيارة الموقع الذي يرشده إليه المدعي ، وعليه كان الواجب على الخبير المكلف من قبل المحكمة أن يطلب الزيارة بصورة رسمية عن طريق المحكمة لعمل زيارة ميدانية حتي يتم اثبات الحقوق و التأكد من إنجاز العمل وما ترتب عليه ، والمدعي هو الذي يعمل الموقع الذي تم فيه تسليم المعدات التي يدعي بها . إجابة الخبير عليها: يود الخبير الايضاح بأنه طلب زيارة الموقع من المدعى عليه بصفته المقاول الرئيسي للمشروع وصاحب الحق بطلب ذلك من الجهة المالكة ، حيث ان نطاق العمل يقع بمشروع له علاقة تعاقدية بين المدعى عليه والجهة المالكة. وقد قام الخبير بطلب ذلك أكثر من مرة من المدعى عليه ، ولم يتم تمكين الخبير بذلك حتى تاريخ اصدار التقرير. والغرض من الزيارة هو الاطلاع على ادعاء المدعى عليه بوجود اخلال بالتوريد أو التركيب والذي يرى الخبير بأن عبء اثبات ذلك يقع عليه على ضوء وجود استلامات محررة ومعتمدة من ممثلي الجهة المالكة التي ارفقها المدعي بالدعوى. وقد خاطب الخبير المدعى عليه ثلاث مرات بخصوص ذلك ، وقام الخبير بإشعار الدائرة الموقرة بذلك. لذلك يرى الخبير بأن العمل والنتيجة تكون على ضوء المستندات المقدمة والتي تثبت صحة دعوى المدعي في ظل عدم تمكن المدعى عليه من نفي ذلك لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة . الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: سادساً: على الشركة تقديم كل ما يلزم لإثبات انجاز العمل بالطريقة المطلوبة في الشروط التعاقدية حتى نستطيع اثبات حقوقنا معا و العقد شريعة المتعاقدين و دور شركة تحكم أن تنفذ العمل بما يرضي الجهة المالكة وبما يكون مقبولاً لديها ، و الخطأ في طريقة العمل أو مخالفة الشروط أو التقصير في إثبات العمل تتحمله الشركة المدعية لأن المدعى عليها لم تكن جزء منه. إجابة الخبير عليها: يود الخبير الإشارة الى صحة إجراءات المدعي وقيامه بالتسليم بشكل صحيح حسب ما ورد بالتعاقد من شروط وذلك بشهادات الاستلام المذكورة والتي تم اعتمادها من ممثلي الجهة المالكة. ويود الخبير الإضافة الى ان المدعى عليه لم يقدم للخبير نسخة من شهادة انجاز مرفوضة أو شهادات استلام قد تم رفضها من الجهة المالكة تجاه أعمال المدعي ليتم الاخذ بعدم مطابقة ما تم توريده مع ما تم التعاقد معه ، أو وجود ملاحظات من الجهة المالكة. فلذلك يرى الخبير هو العمل بالاستلامات المحررة والتي قام بتوقيعها ممثلي الجهة المالكة لإثبات الإنجاز. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة. الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: سابعاً: مخالفة الشروط وعدم إنجاز العمل ظاهرة حتى مما قدمته المدعية حيث أن مدة إنجاز العمل حسب العرض الفني و المالي للمدعية خلال 8 أسابيع ولكن ما قدمته المدعية يوضح أنها لم تقم بالعمل في الوقت المحدد وأن ما تدعيه من توريد تم خلال (8) ثمانية أشهر مما يضع علامة استفهام على عمل المدعية كيف تم التسليم ومتى وكيف تم القبول . إجابة الخبير عليها: يود الخبير الايضاح بأن تنفيذ المدعي للعمل تم على مراحل طبقاً لما ورد بالقسم 4-3 من التقرير. وان تجاوز المدعي فترة التنفيذ فان الجهة المالكة قبلت واستلمت الاعمال ، ولم يدفع المدعى عليه بالتأخير بإجابته على الدعوى ، ولم يقدم اية خطابات انذار أو مراسلات تثبت التأخير ، سوى ما ذكره بملاحظته هذه. ولم يثبت المدعى عليه وجود اضرار أو غرامات وقعت عليه بسبب نطاق عمل المدعي. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة. الملاحظة المقدمة من المدعى عليه: ثامناً: تجاوز الخبير في مهامه حيث تجاوز بالبحث عن مبررات للمدعية عندما أورد في تقريره أن تحصيل المبالغ المالية من المالك هي مهمة المدعى عليه تتمثل ملاحظاتنا في الاتي: 1/ ما أورده الخبير من تبرير ليس سبب فني يتعلق بعمل الخبير إنما هذا هو عمل قانوني يتعلق براي الدائرة وكان على الخبير أن يقصر تقريره في إنجاز العمل فنياً فقط أما تطبيق الشروط أو عدم تطبيقها فهذا عمل الدائرة الشرعي وقد تجاوز الخبير مهامه الفنية والتي لم يتمكن حتى من إثباتها بصورة سليمة . 2/ تجاهل الخبير أن أسباب المطالبة تستند في الأساس إلى عمال المدعية وما تقدمه من مستندات سليمة للمدعى عليها تمكنها من المطالبة وبدون علم صحيح ومستندات سليمة من المدعية لا يمكن للمدعى عليها إثبات أي استحقاق .3/ عبء اثبات العمل يقع في المقام الأول على المدعية من خلال مستندات سليمة وفقاً للمتعارف عليه في مثل هذه المشاريع ولدى هذه الجهات الحكومية والتي لها ألية محددة للاستلام والتسليم والاعتماد والتواقيع والأختام والصفات لأنها ترتب التزامات واضحة على الدولة ولا يمكن إثباتها بتواقيع مجهولة دون صفة ودون أختام وغيرها من وأدوات التوثيق الحكومية . 4/ لا يمكن تجاهل الشرط الأول الذى يعتمد عليه رفع المطالبة المالية فإذا تحقق هذا الشرط يمكن بعد ذلك الإشارة إلى أن المدعى عليها بإمكانها مطالبة الجهة المالكة ، أما في هذه الحالة فإنه ليس في يد المدعى عليها ما تستند إليه في مطالبة الجهة صاحبة المشروع . إجابة الخبير عليها: يود الخبير الايضاح بأن من ضمن مهام ندبه دراسة طلبات الأطراف والدعوى ودفوع الأطراف حسب القسم الثاني من التقرير ، وقد درس الخبير النزاع من جانب فني وهندسي تعاقدي دون أي تجاوز لمهام ندبه. وحيال ما ذكره المدعى عليه من تطرق الخبير لموضوع تحصيل المبالغ المالية يود الخبير الايضاح بأن ذلك تم طبقاً لقرار الندب الصدار من الدائرة حيث قام الخبير بفحص كافة المستندات ، خصوصاً أن المدعى عليه بدفوعه الى الخبير قام بالدفع على موضوع صرف الجهة المالكة للمبالغ له ، ويرى الخبير بأن اثبات مستحقات المدعى عليه مع الجهة المالكة لا تخص هذه الدعوى ، فيرى الخبير بأن ذلك ينطبق عليه شروط تعاقد لا علاقة للمدعي أو للدعوى بها ، خصوصاً بأن تعاقده مع الجهة المالكة به بنود أخرى وشروط تختلف عن تعاقده مع المدعي ، وبإمكان المدعى عليه التقدم بوسائل الاثبات -ومن ضمنها ما ورد بهذه الدعوى من استلامات- للجهة الإدارية أو القضاء الإداري اذا رغب بذلك. فلذلك يرى الخبير صحة مطالبة المدعي من الناحية الفنية والهندسية التعاقدية. ويود الخبير الإشارة الى صحة إجراءات المدعي وقيامه بالتسليم بشكل صحيح حسب ما ورد بالتعاقد من شروط وذلك بشهادات الاستلام المذكورة والتي تم اعتمادها من ممثلي الجهة المالكة مما يشكل اثباتاً يؤخذ به. ويود الخبير الإضافة الى ان المدعى عليه لم يقدم للخبير نسخة من شهادة انجاز مرفوضة أو شهادات استلام قد تم رفضها من الجهة المالكة تجاه أعمال المدعي ليتم الاخذ بعدم مطابقة ما تم توريده مع ما تم التعاقد معه ، أو وجود ملاحظات من الجهة المالكة. فلذلك يرى الخبير هو العمل بالاستلامات المحررة والتي قام بتوقيعها ممثلي الجهة المالكة لإثبات الإنجاز. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة. الملاحظات المقدمة من المدعى عليه: تاسعاً: ما قدمه المدعي من فواتير شراء مواد من جهات أخرى لا تصلح دليل على إثبات أو إنجاز العمل موضوع الخلاف إنما الإثبات يتطلب التنفيذ الفعلي لدى الجهة صاحبة المشروع وليس شراء مواد مشابهة من جهات أخرى ، وفي هذا الأمر تجاهل وتجاوز للشروط الواضحة وبهذه الفواتير المتضمنة شراء معدات من جهات أخرى لا يمكننا مطالبة الأحوال المدنية إلا بما تم تسليمه له فعلياً . عليه فإننا نعترض على ما تضمنه هذا التقرير ونرفض ما توصل إليه لتجاوزه في أعمال الخبير والفنية والتي لم يقدم إثبات لها وتحميله المدعى عليها ما كان يتوجب عليه القيام به بصورة رسمية عن طريق مخاطبة الدائرة لزيارة الأحوال المدنية بصورة رسمية بإرشاد المدعي إلى موقع التنفيذ الذي يدعي المدعي بأنه قد تم التنفيذ فيه والذي لا تعلم عنه المدعية أي شيء، لذا فإننا نطلب الاتي: 1/ إلغاء التقرير المبدئي المعد من قبلكم برقم 211-07-2022 ، الخاص بالقضية رقم 418010143 2/ تكليف المدعي بتقديم ما يثبت تسليم العمل لدى الأحوال المدنية بصورة مباشرة و واضحة . 3/ الطلب من الدائرة مخاطبة الأحوال المدنية لتمكينكم من زيارة الموقع الذي يدعي المدعي تنفيذ العمل فيه والذي لا نعلم عنه . إجابة الخبير عليها: يود الخبير الايضاح بأن الأساس الذي اعتمده الخبير باستحقاق المدعي هو الاستلامات المحررة والمعتمدة من ممثلي الجهة المالكة ، أما الفواتير والاستلامات والسدادات التي تخص الجهات الموردة فهي تعتبر قرائن إضافية على صحة وثبوت تنفيذ المدعي للأعمال وأصبحت مبرراً اضافياً لصحة تنفيذ المدعي لبنود التعاقد ، خصوصاً أن البنود الواردة بها أتت مطابقة لما تم التعاقد عليه بين الطرفين وبنفس الفترة الزمنية.أما موضوع الزيارة فقد أجاب الخبير بخصوص ذلك بملاحظة سابقة بأن الخبير طلب زيارة الموقع من المدعى عليه بصفته المقاول الرئيسي للمشروع وصاحب الحق بطلب ذلك من الجهة المالكة ، حيث ان نطاق العمل يقع بمشروع له علاقة تعاقدية بين المدعى عليه والجهة المالكة. وقد قام الخبير بطلب ذلك أكثر من مرة من المدعى عليه ، ولم يتم تمكين الخبير بذلك حتى تاريخ اصدار التقرير. والغرض من الزيارة هو الاطلاع على ادعاء المدعى عليه بوجود اخلال بالتوريد أو التركيب والذي يرى الخبير بأن عبء اثبات ذلك يقع عليه على ضوء وجود استلامات محررة ومعتمدة من ممثلي الجهة المالكة التي ارفقها المدعي بالدعوى. وقد خاطب الخبير المدعى عليه ثلاث مرات بخصوص ذلك ، وقام الخبير بإشعار الدائرة الموقرة بذلك. لذلك يرى الخبير بأن العمل والنتيجة تكون على ضوء المستندات المقدمة والتي تثبت صحة دعوى المدعي في ظل عدم تمكن المدعى عليه من نفي ذلك. لذلك بناءاً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة، كما يود الخبير التأكيد بأنه وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة من المدعى عليه فان النتيجة التي تم التوصل اليها تبقى كما هي ، ولا يرى الخبير وجود ما يؤثر على ما تم التوصل اليه ، أو يستدعي تعديل النتيجة التي تم التوصل اليها. ويود الخبير الإشارة الى صحة إجراءات المدعي وقيامه بالتسليم بشكل صحيح حسب ما ورد بالتعاقد من شروط وذلك بشهادات الاستلام المذكورة والتي تم اعتمادها من ممثلي الجهة المالكة. أما موضوع الزيارة فقد أجاب الخبير بخصوص ذلك بملاحظة سابقة بأن الخبير طلب زيارة الموقع من المدعى عليه بصفته المقاول الرئيسي للمشروع وصاحب الحق بطلب ذلك من الجهة المالكة ، حيث ان نطاق العمل يقع بمشروع له علاقة تعاقدية بين المدعى عليه والجهة المالكة. وقد قام الخبير بطلب ذلك أكثر من مرة من المدعى عليه ، ولم يتم تمكين الخبير بذلك حتى تاريخ اصدار التقرير. والغرض من الزيارة هو الاطلاع على ادعاء المدعى عليه بوجود اخلال بالتوريد أو التركيب والذي يرى الخبير بأن عبء اثبات ذلك يقع عليه على ضوء وجود استلامات محررة ومعتمدة من ممثلي الجهة المالكة التي ارفقها المدعي بالدعوى. وقد خاطب الخبير المدعى عليه ثلاث مرات بخصوص ذلك ، وقام الخبير بإشعار الدائرة الموقرة بذلك. لذلك يرى الخبير بأن العمل والنتيجة تكون على ضوء المستندات المقدمة والتي تثبت صحة دعوى المدعي في ظل عدم تمكن المدعى عليه من نفي ذلك. لذلك بناءً على ما ذكر بالملاحظة، فإننا لا نرى أن هناك تغيير في النتائج والتوصيات تجاه الملاحظة المذكورة." ولم يردنا من الأطراف رسميا أية ملاحظات أو ردود أخرى سوى ما تم ذكره أعلاه، لذا نفترض أن يكون باقي التقرير متفق عليه من قبلهم، وبهذا نكون قد اتممنا انجاز تقرير الخبرة الهندسية مع إجابة لملاحظات الطرفين، حسب الندب الصادر من فضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض." وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / عبدالرحمن بن محمد البراك بموجب الوكالة رقم (435434390) بتاريخ 15/11/1443هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / مشعل بن عبدالله بموجب الوكالة رقم (431115567) بتاريخ 7/3/1443هـ وفيها تشير الدائرة إلى تقديم الخبير لتقريره النهائي وبعد الاطلاع عليها وعلى الملاحظات المقدمة على التقرير الابتدائي ولصلاحية الفصل موضوعا في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم (87214) في 17/7/1442هـ رفعت الدائرة الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وحيث سبق وأن تقدمت المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (3.311.760) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال مقابل تنفيذها لمشروع استكمال البيئة التحتية وتشغيل وتطبيق برامج وأجهزة النظام الإداري والمالي (ERP) لوكالة الأحوال المدنية، وذلك بموجب التعميد رقم (1451) وتاريخ 08/12/2015م والصادر من المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ قدره (331.176.00) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريال مقابل أتعاب المحاماة، مقدمة في سبيل دعواها: أولاً: التعميد رقم 1451 بتاريخ 8/ 12/ 2015م والمختوم بختم المدعى عليها والموقّع منها بذات مبلغ المطالبة. ثانياً: محضر استلام الأعمال بتاريخ 29/ 2/ 2016م ثالثاً: فاتورة مؤرخة في 27/07/2016م عليها توقيع باستلام الأصل وحيث صدر حكم الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3.311.760) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال. مع دفع مبلغاً قدره (82,794) اثنان وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال أتعاب محاماة، وحيث تقدمت المدعى عليها بالتماسها رقم (87214) في 17/7/1442هـ تأسيساً على الفقرة ج من م200 من نظام المرافعات الشرعية في 17/7/1442 وحيث قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً والنظر في موضوعه وحيث استلزم ذلك ندب جهة خبرة لبيان المركز المالي لكلا الطرفين من واقع التعامل بينهما على وفق ما ورد في قرار ندب الخبرة - وذلك بعد مخاطبة الدائرة للجهة المالكة للمشروع وعدم ورود جواب ملاقٍ من قبلها- ، وحيث انتهى الخبير إلى صحة تنفيذ المدعية للأعمال محل التعميد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ برأي الخبير لوجاهته واتساق نتيجته مع مقدماته التي بنى عليها تقريره مع عدم مخالفته للأصول الشرعية والنظامية، وبالتالي رفض طلب الالتماس وما بني عليه من وقف تنفيذ حكم الدائرة السابق واستناداً للمواد 2 ، 3 ، 25 ، 29 من نظام الإثبات مع إلزام الملتمسة بأتعاب الخبير باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى واستناداً على م 122 من نظام الإثبات ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها من اشتراط تقديم شهادة الإنجاز باعتبار أن استلام موظفي الجهة المالكة يحل محل شهادة الإنجاز المشترطة في التعميد كما لا ينال من النتيجة التي انتهت لها الدائرة اشتراط تعليق دفع مبالغ التوريد والتركيب والبرمجة على موافقة الجهة مالكة المشروع وصرفها للمقاول الرئيس -المدعى عليها- وذلك وإن كان هذا الشرط صحيحاً بذاته وهدفه ضمان حسن التنفيذ والتأكد من جودة العمل إلا أنه محمول كذلك على حلول الوقت المعتاد لصرف المستخلصات النهائية، وألا يمتنع الصرف بسبب يعود للمدعية، وحيث لم تقدم المدعى عليه في جوابها عن الدعوى وفي طلب الالتماس ما يثبت أن عدم صرف المستخلصات يعود لتقصير وإخلال المدعية خاصة مع قدم أمر التعميد وتاريخ تنفيذه ما تنتهي معه الدائرة إلى سقوط هذين الدفعين. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدول الدائرة عن منطوق حكمها في الطلب العاجل بتاريخ 4/8/1442هـ والقاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 24/4/1442هـ. ثانيا: رفض الالتماس موضوعا و المقدم من المدعى عليها برقم (87214) بتاريخ 17/7/1442هـ. ثالثا: الزام المدعى عليها / الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه تحكم التقنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أتعاب ندب الخبرة في طلب الالتماس وقدرها (149.500) مائة وتسعة وأربعون الفا وخمسمائة ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430185527 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 418010143 لعام 1441هـ المدعي: شركه تحكم التقنيه المحدودة المدعى عليه: الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول امتكاملة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعى عليها [بإعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم:(419190267) وتاريخ 12 / 05 / 1442هـ القاضي بـ:(ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ـــ شركه تحكم التقنية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ مبلغًا قدره (3,311,760) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وستون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ـــ شركه تحكم التقنية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ مبلغًا قدره (82,794) اثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالًا أتعاب محاماة) استنادًا منها على الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: عدول الدائرة عن منطوق حكمها في الطلب العاجل بتاريخ 04 /08 /1442هـ القاضي بـ: (وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ24 /04 / 1442هـ). ثانيًا: رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم (87214) بتاريخ 17 /07 / 1442هـ موضوعًا. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ـــ شركه تحكم التقنية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بدفع أتعاب الخبير وقدرها (149.500) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، [وحاصلها: عدم قيام المدعية بما يستوجبه عليها أمر الشراء، ولم تقدم أي مستند يمكن المدعى عليها من التقدم بالمطالبة بموجبه، وما تم من عمل والجهة التي استلمت، وأن أمر الشراء يتكون من بندين أساسيين هما توريد أجهزة حسب المواصفات المطلوبة وتركيب وتنصيب برامج خاصة، وهذا العمل الفني يتم التعامل معه بمحاضر محددة يتولى إعدادها فننين من الجهتين وخاصة الجهة الحكومية صاحبة المشروع فهي التي تؤكد استلام المعدات والأجهزة....إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استمعت الدائرة للدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430003771) وتاريخ 09 /02 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء [مما يلي/ أولًا: عدول الدائرة عن منطوق حكمها في الطلب العاجل بتاريخ 04 /08 /1442هـ القاضي بـ: (وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 24 /04 / 1442هـ). ثانيًا: رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم (87214) بتاريخ 17 /07 / 1442هـ موضوعًا. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ـــ شركه تحكم التقنية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بدفع أتعاب الخبير وقدرها (149.500) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث