حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧١٢٣٥٧٢٣/١٤٤٥
رقم الحكم:4531053383
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235723لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053383 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٧٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عدد (١٥٠٠) خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٩.٦٩) خمسة عشر ألفًا وتسعة ريال و تسعة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٨هـ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٩.٦٩) خمسة عشر ألفًا وتسعة ريال و تسعة وستون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (١٥) على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٩.٦٩) خمسة عشر ألفًا وتسعة ريال و تسعة وستون هللة من الفترة ٢٠٢٣/٠٣/٢٤م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م ممهورة بختم و توقيع منسوب ل(...). ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة (...) التجارية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م المتضمن مبلغ (١٥,٠٠٩.٦٩) خمسة عشر ألفًا وتسعة ريال و تسعة وستون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٩.٦٩) خمسة عشر ألفًا وتسعة ريال و تسعة وستون هللة. ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و بما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الموصوفة في وقائع الحكم و الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولاعتباره حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم: (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٩.٦٩) خمسة عشر ألفًا وتسعة ريال و تسعة وستون هلله. وبالله التوفيق.