حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430042718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018383/1444
رقم الحكم:4430042718
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430042718 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد شحنة لحوم سواكني ضان مبرد أوزانها من ٨الى ١٤ كيلو سعر الطن ٣٨.٠٠٠الف ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٤٦١٧) ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على ان تقوم مؤسسة(...)بتوريد لحوم سواكني ضان مبرد وزنها من ٨ الى ١٤ كيلو للذبيحة الواحدة على ان يكون اجمالي التوريد ٥ طن سعر الطن ٣٨٠٠٠الف ريال سعودي تسدد قيمة الشحنة خلال ١٠أيام من تاريخ التسليم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب استلام الشحنة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٠,٨٢٩) مائة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام بضاعة مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٢م صادر من المدعى عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٧٠,٨٢٩ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام بضاعة مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٢م صادر من المدعى عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام شركة(...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٧٠,٨٢٩ مائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث