حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201306/1444
رقم الحكم:4430000190
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000190 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439201306 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/04/04ه الموافق 2019/12/01م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- بكب عمارتي تويوتا 2010 لوحات أ ص م 2480 لمدة (17) سبعة عشر شهراً هجرياً. 2- بكب عمارتي تويوتا 2015 لوحة أ ول 6134 لمدة (25) خمسة وعشرين شهراً هجرياً. 3- مواد وعدة وأدوات لمدة (20) عشرين شهراً هجرياً. 4- معدات تصنيع عدد 2 منشار كهربائي عدد 2 مثقاب كهربائي عدد 1 فريزة عدد 1 ماكينة لف أقواس عدد 1 ماكينة منشار لمدة (20) عشرين شهراً هجرياً. 5- عدد 1 ماكينة زوايا عدد 1 ماكينة للكلادإنج عدد 1 ماكينة دبل هد لمدة (20) عشرين شهراً هجرياً. 6- عدد 6 مكيفات صحراوية عدد 5 مكيفات شباك لمدة (20) عشرين شهراً هجرياً. 7- سقالات لمدة (16) ستة عشر شهراً هجرياً. 8- خشب مرابع لمدة (15) خمسة عشر شهراً هجرياً. 9- غرف جاهزة عدد 4 لمدة (17) سبعة عشر شهراً هجرياً. بثمن إجمالي قدره (318,360) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالا، والمبالغ حالة السداد هي (318,360) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/04ه الموافق 2019/12/01م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/05/02ه الموافق 2021/12/06م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/04/04ه الموافق 2019/12/01م حتى 1443/05/02ه الموافق 2021/12/06م. وطالب بإلزام المدعى عليها برد المعدات والسيارات التي بحوزتها. 2_دفع قيمة استخدام المعدات والسيارات دون وجهه حق وذلك من تاريخ 09/2020 حتى تاريخه بمبلغ إجمالي قدره (318,360) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالا. 3_دفع المخالفات المرورية على السيارات أثناء فترة استخدامها من تاريخ 03/2020 حتى تاريخه. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإنكار بما ورد بلائحة الدعوى، والدفع بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة على دعواه. وطالب برد دعوى المدعية، مع احتفاظ المدعى عليها بحقها بالمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب هذه الدعوى الكيدية ومنها أتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/09/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وتبين عدم تقديم وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى وذكر بأنه لم يستلم البينة على الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم إرفاق وكيل المدعية ما يثبت الدعوى فطلبت منه الدائرة تقديم البينة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة وحضر المدعى عليها وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها أجابته على الدعوى وذكر فيها ما يلي: (إشارة إلى ما ذكره وكيل المدعية في دعواه فإن كله غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولم يقدم أي بينة تدل على ما ذكره، وبالنسبة لما أرفقه من خطاب ومخالفات فليس فيه إثبات لما يدعيه البتة، والمدعى عليها ليس في حوزتها أي شيء تابع للمدعية، وليس للمدعية أي حق في ذمة المدعى عليها. بناء على ما سبق فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية، وتحتفظ المدعى عليها بحقها بالمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب هذه الدعوى الكيدية ومنها أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن السيارات لا زالت موجودة لدى المدعى عليها والمخالفات ظاهرة على المدعى عليها ثم قرر الاكتفاء. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وبسؤالهما هل لديهما أضافه، ذكرت المدعية وكالة أن لديهما شهودا على الدعوى وقد سألت الدائرة هل تم ذكر ذلك في ملف القضية والجلسة التحضيرية استنادا على المادة 90 من اللائحة التنفيذية بنظام المحاكم التجارية أجابت أنها لم تتطرق للشهود قبل هذه الجلسة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها برد المعدات والسيارات التي بحوزتها. 2_دفع قيمة استخدام المعدات والسيارات دون وجهه حق وذلك من تاريخ 09/2020 حتى تاريخه بمبلغ إجمالي قدره (318,360) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالا. 3_دفع المخالفات المرورية على السيارات أثناء فترة استخدامها من تاريخ 03/2020 حتى تاريخه. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إنكار ما ورد بلائحة الدعوى. ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن المخالفات والخطاب ليس فيها إثبات لما يدعيه، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، وحيث إن وكيل المدعية لم يحصر قائمة الشهود في ملف القضية ابتداء استناداً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية التي نصت على وجوب تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود في الجلسة التحضيرية،وحيث أنه لم يتم ذكرهم إلا في الجلسة المؤرخة في 01/02/1444، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة تسند دعواه، ولكل ما سبق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.