حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430009703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164036/1443
رقم الحكم:4430009703
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164036 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430009703 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439164036 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى الكترونية إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة كرين لمدة شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ ولم يُسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ حتى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ (19,320) تسعة عشر ألفاَ وثلاثمائة وعشرون وتاريخ 31/08/2021م مذيلة بتوقيع المدعى عليها. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ (19,320) تسعة عشر ألفاَ وثلاثمائة وعشرون وتاريخ 31/08/2021م مذيلة بتوقيع المدعى عليها. 3-اتفاقية ايجار معدات بين طرفي الدعوى وعلى مطبوعات المدعية مذيل بأختام الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة 14/ 10/ 1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها حيث وردت افادة التبليغ الالكتروني (قيد التبليغ) عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين تبلغ المدعى عليها برابط الجلسة. وفي جلسة 20/ 12/ 1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد المبرم بين الطرفين والفواتير التي عليها توقيع المستلم و أوامر الشراء ثم طلبت مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى. وفي جلسة 03/ 02/ 1444هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 1443/12/20هـ و المتضمنه المرفقات المؤيده للدعوى وهي عبارة عن فاتورتين كل فاتورة بمبلغ (19.320)ريال ليصبح مبلغ المطالبة في هذه الدعوى مبلغ وقدره (38.640) ثمانية وثلاثون ألف و ستمائة و أربعون ريال، ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، وتأسيساً على ما جرى، وحيث إن هذا النزاع قد نشأ بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قدمت بينتها المثبتة لحقها المشار إليه بالوقائع، وحيث أن ممثل الشركة المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استندت إليه وكيلة المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للمادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ عدت الخصومة حضورية. وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل الشركه المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات وإذ لم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (38.640) ثمانية وثلاثون ألف و ستمائة و أربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث