حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430237065
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439060358/1443
رقم الحكم:4430237065
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060358 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237065 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى مقدمة من وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من دولة (...) رقم (...)، ونصها مايلي (لائحة طعن مقدمة من المدعية في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (عبارة (...) كتبت بحروف لاتينية صغيرة وكبيرة فوق بعض وفي الأعلى رسم لأشكال هندسية مميزة والعلامة ككل باللون الأبيض والأسود والأصفر) المودعة بالرقم (...) بالفئة (٣٠)، حيث تقدم المدعية بطلب لتسجيل علامتها المذكورة لدى إدارة العلامات التجارية، وبتاريخ ١٧/١/١٤٤٣هـ، أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها برفض طلب تسجيل العلامة بحجة عدم التميز ولاحتوائها على كلمة (...) والتي تعني ((...)) والتي تعد وصفية على منتجات الفئة المراد التسجيل عليها استناداً لنص المادة ٣/١ من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبتاريخ ١٦/٣/١٤٤٣هـ، تظلمت المدعية من قرار إدارة العلامات التجارية أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وبتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣هـ (تاريخ نشوء الحق)، تبلغت المدعية بقرار اللجنة رقم (٣٨٠/٤٣) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا للفقرة (١١) من المادة (٣) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة رقم (...) جلي في العيار اللفظي والجرس الصوتي مع فئة ذات صلة، واستناداً على الفقرة (١) من المادة (٣) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات / الخدمات المقدمة في ذات الفئة. تتقدم المدعية بدعواها الماثلة طعناً في قرار المدعى عليها خلال مهلة ٦٠ يوماً النظامية واستناداً للمادة (١٣/١) من النظام، وتستند في دعواها إلى انتفاء التشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض وإلى انتفاء عدم تميز العلامة فالعلامة المطلوب تسجيلها مستوفية لشروط التسجيل وتحظى بالتميز المطلوب للتسجيل كعلامة تجاري، لذلك أطلب ١- من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه خلال المهلة النظامية. ٢- من حيث الموضوع: فإنه يطلب إلغاء قرار المطعون ضده الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامة المدعية المودعة بالرقم (...) بالفئة (٣٠)، ومن ثم السماح باستكمال إجراءات تسجيلها) كما أرفق تفصيلا في صحيفة الدعوى وعدداً من المرفقات، فقيدت صحيفة الدعوى قضية بالرقم المذكور في مستهل الحكم وبإحالتها إلى هذه المحكمة ؛ باشرت الدائرة النظر في القضية حيث حدد موعد جلسة بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أن الدعوى قد شطبت بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ ثم طلب وكيل المدعية السير في الدعوى وعليه جرى تحديد جلسة اليوم وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيان يوضح تاريخ قيد الدعوى وصفة من قيد الدعوى وعليه رفعت الجلسة، ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليها أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها وأفهمتها بأن عليها تقديم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه الجهة المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية على أن يتضمن جوابه ترجمة للعلامة محل الدعوى فاستعدا بذلك حيث قدمت ممثلة المدعى عليها جواباً عن الدعوى مرفق في ملف القضية حاصلة أن قرار رفض تسجيل علامة المدعية قد صدر بموجب أن العلامة المطلوب تسجيلها تعد مشابهة مع العلامة التجارية المسجلة بعبارة (...) برقم (...) والمسجلة بالفئة (٤٣) وتعد هذه الفئة ذات صلة مع الفئة التي تطلب المدعية تسجيل علامتها بالعبارة (...) مما يولد انطباعاً بالربط بين العلامتين إضافة إلى أن العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات المقدمة من خلال العلامة وانتهت إلى طلب رفض هذه الدعوى وأرفقت ضمن المذكرة نسخة العلامة سبب الرفض ونسخة السجل الإجرائي ونسخة كتاب التمثيل والهوية الوطنية، وفي جلسة تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه وأكدت ممثلة الجهة المدعى عليها على ما جاء في أسباب القرار محل الدعوى على رفض طلب التسجيل وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم (٤٣/٣٨٠) وتاريخ (١٦/٠٣/١٤٤٣هـ،) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (...) على الفئة (٣٠) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامة المدعية المودعة بالرقم (...) بالفئة (٣٠)، وبما أن القرار قد صدر بسبب صحيح ألا وهو اعتبار أن العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات المقدمة من خلال العلامة حيث أن العبارة الواردة في العلامة هي (...) والتي تعني بعد ترجمتها من اللغة الفرنسية (...) وبموجب ذلك استبان للدائرة صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وأنه مبني على أسباب صحيحة موافقة للفقرة الأولى من المادة الثالثة من -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430237065 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٥٨ وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في تقديم وكيل المدعية لائحة دعوى يطلب فيها إلغاء قرار لجنة التظلمات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر برقم (٤٣/٣٨٠) وتاريخ (١٦/٠٣/١٤٤٣هـ،) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (عبارة (...) كتبت بحروف لاتينية صغيرة وكبيرة فوق بعض وفي الأعلى رسم لأشكال هندسية مميزة والعلامة ككل باللون الأبيض والأسود والأصفر) المودعة بالرقم (...) بالفئة (٣٠). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. فتقدمت المدعية بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١١/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت أن علامة المدعية مشهورة ومستعملة في الأسواق التجارية ومسجلة في عدة دول، وأن الحكم الصادر لم يتضمن أي تعليق فيما يخص العلامة (...)) والتي كانت سبباً إضافياً لرفض تسجيل علامة المدعية بحسب قرار لجنة العلامات التجارية، علماً بأن هذه العلامة لم تكن مذكورة كسبب للرفض في قرار الفحص الأولي الصادر عن الفاحص في مكتب العلامات التجارية، كما أنه يوجد تضارب بين الحكم محل الاستئناف وحكم سابق صادر عن ذات الدائرة في القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٥٧ حيث أن المدعية سبق وأن طلبت تسجيل علامتها على الفئة ٤٣ وهي ذات صلة بالمنتجات ٣٠ وكان سبب رفض اللجنة لتسجيلها في تلك الفئة هو تشابهها مع علامة (...) وحكمت الدائرة الابتدائية بعدم وجود تشابه بين العلامتين ولم تذكر أن العلامة وصفية وغير مميزة، كما أن العلامة المطلوب تسجيلها مكونة من عنصرين لفظي وتصويري والدائرة اعتدت بالعنصر اللفظي فقط والمستأنفة تطلب الحماية للعنصرين الفظي والتصويري معاً وطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم بإلغاء قرار لجنة تظلمات العلامات التجارية. وفي جلسة اليوم ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة(...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عما إذا كان الحكم الابتدائي الصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٥٧ مؤيداً من دائرة الاستئناف فأجاب بالنفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة مما أورد في الاعتراض ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. وأما الحكم الصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٥٧ فإنه غير صادر من دائرة الاستئناف، فضلاً عن أن القرار محل التظلم في تلك الدعوى أقيم على سبب واحد وهو التشابه بين علامة المدعية والعلامة سبب الرفض، وبناء عليه صدر الحكم بإلغاء القرار لما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من عدم صحة هذا السبب، بخلاف الدعوى الماثلة التي أسست فيها المدعى عليها قرارها على سبب إضافي وهو كون العلامة وصفية، وهو ما انتهت الدائرة إلى صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٥٨ القاضي برفض هذه الدعوى.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.