حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430029914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449025455/1444
رقم الحكم:4430029914
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025455 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430029914 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 449025455 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (بموجب اتفاقية استثمار مؤرخة في 07/09/1442هـ الموافق 19/04/2021م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على قيام موكلي بسداد مبلغ وقدره 150،000 ريال للمدعى وذلك لاستثماره في مجال تجارة الإلكترونيات وأجهزة الجوالات بالتجزئة والجملة، (مرفق) وقام موكلي بسداد رأس المال للمدعى عليه بموجب حوالات بنكية وسندات قبض صادرة للمدعى بلغت 166900 ريال، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يقم بتنفيذ الاتفاقية مما حدا بالطرفين على الاتفاق بإنهاء العقد رضائيا بينهما وإعادة رأس المال المدفوع من موكلي فقام المدعى عليه بتاريخ 15/10/1442هـ بتحرير شيك مصرفي على بنك (...) الى موكلي بإجمالي مبلغ وقدره 156،000 ريال وتبين بأن الشيك دون رصيد، وحيث أنه مضى اكثر من ستة أشهر من تاريخ تحرير الشيك فلم يتمكن موكلي من التنفيذ عليه، فإن موكلي يبتغي من دعواه مطالبة المدعى عليه بتسليمه رأس ماله بناء عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 156،000 ريال قيمة الشيك الصادر من المدعى عليه مع إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 31200 ريال قيمة أتعاب المحاماة). وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بالنظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، احال إلى لائحته أعلاه، وقد تحققت الدائرة من ارفاق المستندات، وبناء عليه. الأسباب: فإنه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم على المدعى عليه بمبلغ قدره: (156.000) ريال، والذي يمثل مبلغ مساهمته مع المدعى عليه بعد تصفية النشاط، تأسيساً على بينته في ذلك المتمثلة في الشيك المحرر من المدعى عليه وورقة الاعتراض عليه بعدم توفر رصيد كافي بالحساب، ولما كان المدعى عليه تبلغ لشخصه ولم يحضر وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية: -1 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.، ولكون المدعى عليه ألجأ المدعي للشكاية مع تحريره لشيك برأس ماله الأمر الذي يعد اضرارا بالمدعي، وبالتالي فإن الدائرة ترى أحقيته بأتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: 156.000 مئة وستة وخمسون الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: 15.600 خمسة عشر الفا وست مئة ريال عن اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث