حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430028837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470008734/1444
رقم الحكم:4430028837
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430028837 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٨٧٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) المدعى عليه: مطبعة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد قرطاسية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١٤,٤٨٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٤٨٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٢٩٤٣٥٢٤ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مطبعة (...) لصاحبها (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٨٧٣٤ للجلسة المحددة في يوم ٠٩/٠٢/١٤٤٤، الساعة ٨:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢w٨qc٨b٧" وبسؤال المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن مواد التوريد أجاب قائلاً: أنها أوراق طباعة وأحبار، هكذا أجاب، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٤,٤٨٠) مائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً؛ تمثل قيمة توريد أوراق طباعة وأحبار للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت مصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعية وختم المدعى عليها، وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة وقد تبلغت حسب الإفادة المدرجة في الوقائع وأسقطت حقها في الدفاع، وحيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" ولأن الأصل عدم سداد مبلغ مطابقة الرصيد مالم يثبت العكس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضوريا وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطبعة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٤,٤٨٠) مائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.