حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447245970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439509484/1444
رقم الحكم:447245970
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509484 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447245970 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٤٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١هـ على أن أقوم بالترافع عن المدعو (...)، إقامة رقم (...) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بالهيئة السعودية الفكرية، ولدى المحكمة الإدارية برقم (٩٤٣٠) وتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية) بشأن للمطالبة عن المدعو/ (...)، بحقوقه من أخصامه كل من ((...)، و(...)، وشركة (...)) بالمبالغ المستحقة للمدعو (...) من قيمة مبيعات برنامج (...) في (...) للتخصصات (...) على (CD) وقيمة مبيعات كتبه التي ألفها والتي تمت طباعتها وبيعها من قبل ((...)، وشركة (...)) دون موافقته وإذن منه، وكتبه هي ستة كتب، وهي على النحو التالي: ١- كتاب (...) ب(...) (...). ٢- كتاب (...) ٣ في (...) - (...). ٣- كتاب (...) ٣ في (...) - (...). ٤- كتاب (...) ٢ في (...) للتخصصات (...). ٥- (...) في (...) للتخصصات (...)- كتيب الأسئلة. ٦- (...) في (...) للتخصصات (...)- كتيب (...). ويكون السير في مطالبة ((...)، وشركة (...)) إلى حين الحصول على المبالغ المستحقة للمدعو (...)، سواءً كانت بما يستحقه من نصيب من قيمة المبيعات، أو بما تحكم به الجهة المختصة ناظرة الدعوى لصالح (...)، حسب الشرط التالي: يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المحددة أعلاه في حال تم فسخ العقد أو الوكالة من قبل الطرف الثاني أو من قبل المدعو (...) بسبب غير مشروع، أو فور انتهاء العمل المتفق عليه المذكور بالتمهيد أعلاه، أو في حال تنازل المدعو (...) عن دعواه أو انتهاء دعاوه عن طريق الصلح، وسواءً كان الصلح بحكم أو بدون، أو في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، وسواءً كان الصلح بواسطة الطرف الأول أو أي طرف آخر، على أن أستحق نسبة (١٧%) من التحصيل أو في حال فسخ العقد أو الوكالة بسبب غير مشروع، والقضية انتهت بحكم نصه (رد دعوى المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٥٧) وتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ، وعليه أستحق (٢٠٠,٠٠٠) ريال لم يصل منها شيئًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها نظرًا لوجود مشكلة تقنية في برنامج (Microsoft Teams) قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وذكر وكيل المدعية بأنه صدر حكم من المحكمة العامة وديوان المظالم بعدم الاختصاص. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره مائتا ألف ريال سعودي، وحيث ذكر وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم بصدور حكمين من المحكمة العامة وديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي، واستنادًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ والتي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لعدم ولاية الدائرة لنظر القضية لحين الفصل في الاختصاص الولائي من قبل لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التابعة للمجلس الأعلى للقضاء . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.