حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531078903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531078903
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571258420لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531078903 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٥٨٤٢٠لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعواه والتي ذكر فيها أنّ موكله سلم للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال للمشاركة به في نشاط تجارة وتصنيع المواد البلاستيكية بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٥/٩/١٤٤٣هـ، موضحاً أن مدة الشراكة كانت سنة، وأن موكله لم يستلم أي مبالغ مالية بعد تسليم رأس المال، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكله رأس المال المدعى به إضافة للأرباح البالغة (١٠.١٩٦) ريال والمقرّ بها في مستند إنهاء العقد، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام أبشر ، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي تسلّمته في حسابها وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال إضافة لمبلغ قدره (١٠.١٩٦) المتمثل في الأرباح، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة، وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوى أعلاه ؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكله بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى أحقية المدعي للمبلغ المدّعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للصناعة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١٥.١٩٦) مئة وخمسة عشر ألفاً ومئة وستة وتسعون ريالاً.