حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447270333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449032618/1444
رقم الحكم:447270333
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032618 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447270333 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449032618 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكرت فيها أنه اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع و توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (٩٦,٨٩٤.٥٥) ستة وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال و خمسة وخمسون هلله سدد منه (٨٢,٣٤٠) اثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها ١-بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٥٤.٤٩) أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٤٧.٥٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال و اثنان وخمسون هللة، وقدمت سندا لطلبها كشف رصيد مطابق على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها، اتفاقية توريد ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها ١-بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٥٤.٤٩) أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٤٧.٥٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال و اثنان وخمسون هللة، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر ولم يحضر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولمّا كانت المدعية وكالة تدّعي توريد موكلتها البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى عقد ومطابقة كشف حساب والممهورة بالتوقيع المعتمد، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع أو الختم دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب في المرافعة الكتابية، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعي إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما فيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل رقم (...)مبلغا وقدره (١٤,٥٥٤.٤٩) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره (1400) الف واربعمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث