حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447139962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014189/1443
رقم الحكم:447139962
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014189 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447139962 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439014189 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعيةبلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (49.069) ريال، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (49.069) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليه وفي جلسة 8/10/1443ه حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه قد قام بسداد مبلغ (25.000) ريال على دفعتين وتبقى في ذمته للمدعى عليه مبلغ (24.069) ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكاله تمسك بأصل مطالبته، ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار إجمالي التعامل وإجمالي المتبقي فاستعدا بذلك، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي وكالة قرر صحة السادات الواردة في مذكرة المدعى عليها وذكر أن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (24.069)ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر صحة المبلغ المتبقي في ذمته طالباً تقسيطه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر رفضه للتقسيط وطلب الحكم بالمبلغ محل الحصر كاملا مع طلبه اتعاب المحاماة، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (24.069) ريال،وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، والمطالبة عبارة عن قيمة بتأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في 26/12/1442ه بمبلغ الحصر والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتحكم به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بالزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (…) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (…) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة (…)مبلغاً وقدره (24.069 ) أربعة وعشرون ألفاً وتسعة وستون ريالاً، ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث