حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447270334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034425/1444
رقم الحكم:447270334
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034425 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447270334 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٤٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: ملحمة (...) للحوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتج كرتون مضلع بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٧٩.٧٦) عشرة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللة، سدد منها (٥,٢٨٥) خمسة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٩٤.٧٦) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: كشف حساب محرر على أوراق المدعية والمتضمن مصادقة على مبلغ الرصيد وقدره (٥,٣٩٤.٧٦) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أشار الى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير الدائرة باختصاصها بنظر الدعوى، ثم ذكر الحاضر أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ويطلب إثبات تنازل موكلته عن الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٩٤.٧٦) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة، وبناء على ما تقدم، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة، ولم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل موكلته عن الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى وثبوت تنازل المدعي عن دعواه ضد المدعى عليه وذلك لما هو موضح بالأٍسباب.