حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447067413

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480235/1443
رقم الحكم:447067413
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480235 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447067413 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439480235 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى كما يلي ففي الجلسة الأولى هذه الجلسة حضر طرفا النزاع وكرر وكيل المدعية دعوى موكله أمام الدائرة وعلى مسمع من وكيل المدعى عليها الذي استمهل للإجابة على موضوع الدعوى موضحا أنه يوجد مساع لإنهاء النزاع صلحا، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وفق المتبع. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر الطرفان بانهما قد اصطلحا على: " أولاً: يقر الطرف الأول أنه مدين للطرف الثاني بمبلغ (1،162،111،93) مليون ومائة واثنان وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وثلاثة وتسعون هلله، والذي صادق على صحته بتاريخ 30/11/2021م، ويُقر أن هذا المبلغ هو تصفية نهائية للأعمال السابقة بين الطرفين، ويُقر أنه ليس له أي مطالبات تجاه الطرف الثاني تتعلق بأي أعمال سابقة بينهما. ثانياً: وافق الطرف الأول على أن يسدد للطرف الثاني مبلغ قدره (46،000) ستة وأربعون ألف ريال مساهمة منه في أتعاب المحاماة التي تكبدها الطرف الثاني لإقامة الدعوى رقم (439480235) أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة. ثالثاً: وافق الطرف الأول على أن يتحمل وحده كامل التكاليف القضائية التي قد تترتب على إقامة هذه الدعوى، وليس له التنصل من ذلك كلياً أو جزئياً. رابعاً: اتفق الطرفان على أن يسدد الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ إجمالي قدره (1،208،111،93) مليون ومائتان وثمانية ألاف ومائة واحد عشر ريال وثلاثة وتسعون هلله (الذي يمثل المبلغ المدين به سابقاً، إضافة لجزء من أتعاب المحاماة)، تُسدد على النحو التالي: 1. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (308،111،93) ريال بتاريخ 01/07/2022م. 2. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (300،000) ريال بتاريخ 03/08/2022م. 3. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (300،000) ريال بتاريخ 01/09/2022م. 4. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (300،000) ريال بتاريخ 01/10/2022م. خامساً: اتفق الطرفان وتعهدا بإثبات وتوثيق هذه الاتفاقية في الدعوى رقم (439480235) المنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، ويتم إنهاء القضية صلحاً وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية. سادساً: في حال تأخر الطرف الأول عن سداد أي دفعة في موعدها، فتعتبر كافة الدفعات المتبقية مستحقة الأداء والسداد فوراً في دفعة واحدة، وفي حال كان التأخر عن السداد يتعلق بأيً دفعة حل موعدها قبل اثبات وتوثيق هذه الاتفاقية أمام الدائرة ناظرة القضية فتعتبر هذه الاتفاقية لاغيه ويستكمل الطرف الثاني نظر دعواه أمام الدائرة المختصة، ولا يحق للطرف الأول التمسك بهذه الاتفاقية. سابعاً: تعتبر هذه الاتفاقية هي جملة ما تم التراضي عليه بين الطرفين وأن أي وعود أو مفاوضات أو التزامات جرت بين الطرفين في السابق ولم يتم إدراجها ضمن هذه الاتفاقية لا يعتد بها وتعتبر كأن لم تكن." ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وامضاءه وإلزام الطرفين به. الأسباب: بناء على ما تقدم من ضبط القضية الوارد في الوقائع، واستناداً على مانصت عليه المادة ٦١من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (اذا اتفق الأطراف على الصلح امام الدائرة اثبت ذلك في محضر الجلسة …ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذياً وتسلم صورته وفقا لإجراءات تسليم الاحكام) وحيث لم تجد الدائرة في الصلح ما يمنع اثباته والإلزام به ما يمنع ذلك شرعا آو نظاما، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في القضية رقم (439480235) الوارد بنصه في الوقائع وإمضاءه وإلزامهما به، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث