حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430015086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432209/1444
رقم الحكم:4430015086
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432209 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430015086 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439432209 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة 5/1/1444هـ، افتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب بأن التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد مقاول بالباطن لتنفيذ أعمال صيانة في مدينة (...) وربط الطرق، وقد قام موكله بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، ولم يستلم كامل المستحقات حيث سدد مبلغ (650.000) ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليه (1.635.650) ريال، وحصر مستنداته في العقد المبرم بين الطرفين وأوامر الشراء والفواتير المتعلقة بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع على صحيفه الدعوى والجواب عنها، وطلبت الدائرة منه تقديم جوابه خلال عشرة ايام عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز، وافهمت وكيل المدعي بان له تقديم مذكره رد على مذكره المدعى عليه بذات المدة، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 16/1/1444هـ قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها: (أنه وبعد الاطلاع على البينات المقدمة من قبل المدعية، تبين بأنها أقامت الدعوى على غير صفة، وذلك بأن موكلي (...) لم يتعاقد مع المدعية بصفته الشخصية، وهذا ثابت بالمستندات المقدمة من قبل المدعية، فلذلك تنعدم صفة موكلي في هذه الدعوى، بناء على ما سبق ذكره واستناداً لما نصت عليه المادة (76من نظام المرافعات الشرعية) نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة،)...، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. والله الموفق. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من المستحقات وقدرها (1,635,650) مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أنه من المتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على: (أنه يجور الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث تبين للدائرة انتفاء الصفة في حق المدعى عليه، فالدعوى مقامة على المدعى عليه بصفته الشخصية والصحيح أن تقام على الشركة حيث إن العقد مبرم معها، ولها ذمة مالية مستقلة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث