حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439059662/1443
رقم الحكم:4430011828
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439059662 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011828 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439059662 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقدت المدعى عليه (...) بصفته التجارية صاحب مؤسسة (...) مع موكلتي شركة (...) لتأجير السيارات بموجب عقد تأجير السيارات المبرم الطرفين بتاريخ 31/10/2013م وهو تاريخ نشوء الحق، وذلك لاستجار سيارتان من نوع (...) (...) على النحو الوارد تفصيله كالتالي: 1- سيارة من نوع (...) (...) -موديل 2013 – لوحة رقم (...) 2- سيارة من نوع (...) (...) – موديل 2013- لوحة رقم (...)، وحيث بلغت قيمة العقد بالكامل 196,456 ريال والتي لم يسدد منها سوى مبلغ وقدره 143,134 ريال ولم يلتزم المدعى عليه بسداد المتبقي مبلغاً وقدره 53,322 ريال (ثلاث وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً) تطالب بها موكلتي في هذه الدعوى)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (1- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المديونية 53,322 ريال (ثلاث وخمسون الف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال). 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره 5300 ريال (خمسة الاف وثلاثمائة ريال))، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 9/6/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: أحيل على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونحن نطالب المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت: أطلب صرف النظر لعدم الاختصاص الولائي لأن المختص لجنة النظر في المنازعات التمويلية، حيث أن العقد عقد تمويلي. هكذا قررت. عليه قررت الدائرة لوجود خلل تقني في المرفقات طلب المدعي وكالة إرفاق العقد وجميع البينات عبر تبادل المذكرات، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 28/7/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي هل لدى موكلته ترخيص مزاولة تمويل تجاري فأجاب بان ليس لدى موكلتي رخصة مزاولة التمويل الا ان هذا العقد كان قبل تاريخ المنع وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقه وكيل المدعي سألته عن العقد هل هو تأجير فقط ام تأجير منتهي بالتمليك وأجاب بانه تأجير فقط وسألته الدائرة عن السيارات محل الدعوى حاليا هل هي لدى موكلته ام لدى المدعى عليها وأجاب بانه تم ارجاع السيارات وبسؤال الدائرة عن تاريخ استرجاع السيارات فأجاب المدعي وكالة بانها بتاريخ 30/ 04/ 2017 م والعقد محدد بثلاث سنوات ومطالبتنا في المبلغ محل الدعوى عن أجرة في وقت العقد وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه قالت اطلب المهلة للرد فأجابته الدائرة لطلبها كما اتحات للمدعي حق الرد على ما ستذكره المدعى عليه كالة وذلك قبل موعد الجلسة القادمة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 2/9/1443هـ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى قالت تم إرساله الى بريد الدائرة وبسؤال وكيل المدعي عن رده على جواب المدعى عليها قال اطلب من المدعى عليها ارسال نسخة من المذكرة عبر البريد الالكتروني الذي سأزودها به في هذه الجلسة كما اطلب من الدائرة امهالي للاطلاع على الجواب والرد عليه فأجابته الدائرة لطلبه وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 6/11/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله أجاب بقوله: تم إرفاق الرد عبر طلب تبادل مذكرات في 04/ 11/ 1443هـ، هكذا أجاب، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر، وبطلب الرد من المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، ورفعت الجلسة لأجله. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 16/11/1443هـ وفيها حضر عن المدعية المشار إليه أعلاه وحضر عن المدعى عليه فايزة الفيفي التي سبق وأن دون بياناتها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة جواب المدعى عليها، وبعرضه على المدعية قال: أطلب مهلة للاطلاع عليها والرد فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة. ثم طلبت وكيلة المدعى عليه سؤال المدعي عن مواصفات السيارة البديلة ومستنداتها الثبوتية من استمارة وغيره وما يثبت استلام موكلي سيارة بديلة فوجهت الدائرة السؤال للمدعي وكالة فاستمهل للجواب. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 27/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المرصودة وكالاتهما في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً: لقد أرفقت مذكرة متضمنة بيانات السيارات وذلك عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة أنها لم تتطلع على المذكرة وأنها بحاجة إلى مراجعة محاسب للرد على مذكرة المدعى عليه، فجرى إفهامها بضرورة إرفاق ذلك عبر النظام قبل موعد الجلسة فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 3/2/1444هـ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وبعد تأمل ودراسة من قبل الدائرة بشكيلها الجديد، الأسباب: لمــَّـا كانت المدعية يهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المديونية 53,322 ثلاث وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال. ودفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره 5300 خمسة الاف وثلاثمائة ريال، مقابل تأجير سيارات. وحيث اطلعت الدائرة على البينات المقدمة، وحيث تبين للدائرة اتفاق الطرفين على استحقاق المدعية لأجرة إحدى السيارتين من تاريخ 31 / 10 / 2013 م وحتى تاريخ 24 / 5 / 2017 م واتفاقهم على أجرة السيارة الثانية من تاريخ 31 / 10 / 2013 م وحتى تاريخ الحادث المتفق عليه في 29 / 3 / 2016 م، كما أنهما متفقين على أن الأجرة مبلغ قدره 2150 ألفا ومائة وخمسون ريال للسيارة شهريا، كما أنهما متفقان على أن المدعى عليها لم تدفع للمدعية سوى مبلغ قدره 143,134 ريال، ولأن محل النزاع هو دعوى المدعية أنها سلمت للمدعى عليها سيارة بديلة عن المصدومة تحمل اللوحة رقم (...) تاريخ 26 / 6 / 2016 م وحتى تاريخ إعادتها في 24 / 5 / 2017م، وحيث تدعي المدعية ذلك وينكر المدعى عليه ذلك، ولأن وكيل المدعية قدم صورة من تفويض المدعى عليها لمكفولها (...) مختم بختم منسوب لها وصورة من تقرير تفتيش المركبة ذات الرقم (...) ومذيل بتوقيع منسوب إلى المفوض (...) بالاستلام، و تقرير معلومات مقيم محرر على مطبوعات الجوازات يبين كون (...) مكفول من قبل المدعى عليها ومذيل بخاتم المدعى عليها، ولان المدعى عليها لم تنكر الختم والتفويض، وقد طعنت في توقيع استلام (...) بالتزوير، ولأن الطعن بالتزوير لا يقبل إلا ممن زور توقيعه أو صاحب صلاحية في الطعن بذلك، ولأن وكيلة المدعى عليه لم تقدم وكالة عن (...) تخولها بذلك، ولأن الأصل صحة التوقيع، ولأن ما يزيد هذه الدعوى قوة هو كون ورقة استلام السيارة البديلة مؤرخة في 26 / 6 / 2016م أي بعد الحادث بقرابة ثلاثة أشهر، أي أن المدعية لا تستحق أجرة عنها خلالها، وهذه قرينة على صدق المدعية؛ إذ لو كانت ديدن المدعية تزوير مثلها لطمعت في تأريخها بما يضمن حصولها على أجرة السيارة البديلة فور حصول الحادث في 29 / 3 / 2016م، ولأن الحكم بثبوت ذلك لا يلغي حق العامل في الطعن بالتزوير لدى الجهات المختصة، وتقديم التماس إعادة نظر على هذه القضية بعد ثبو ذلك، ولأنه وباحتساب المدد والأجرة المستحقة وجدت الدائرة أن السيارة الأولى بقيت لدى المدعى عليها من تاريخ استلامها في 31 / 10 / 2013 وحتى 24 / 5 / 2017 وهي مدة قدرها اثنان وأربعون شهرا وأربعة وعشرون يوما ومجموع أجرتها باعتبار الشهر بمبلغ قدره 2150 ريال يصبح المجموع 92.020 ريال، والسيارة الثانية بقيت لدى المدعى عليها من تاريخ استلامها لها في 31 / 0 / 2013 وحتى تاريخ الحادث في 29 / 3 / 2016 وهي مدة قدرها تسعة وعشرون شهرا ومجموع أجرتها 62.450 ريال، والسيارة البديلة استلمت حسب ما ثبت في 26 / 6 / 2016 وحتى تاريخ تسليمها في 24 / 5 / 2017م وهي مدة قدرها عشرة أشهر وثمانية وعشرون يوما ومقدار أجرتها 23.506 ريال. وبذلك يكون الإجمالي مبلغ قدره 177.876 ريال، وحيث سدد للمدعية 143,134 ريال فإن الباقي يكون 34.742 ريال، وعليه فأن الدائرة تنتهي فإنها تنتهي إلى أحقية المدعية بها المبلغ، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (34.742) أربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال، كما حكمت بإلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (3.474) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال، ورفضت دعوى المدعي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث