حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430001503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194927/1443
رقم الحكم:4430001503
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194927 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430001503 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٩٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة ولم يحضر المدعي ولا المدعى عليه ولا من يمثلهما بوكالة شرعية عليه قررت الدائرة شطب ه>ه الدعوى للمرة الأولى وفي حال مرور ثلاثين يوم دون طلب استكمال الدعوى فستعتبر الدعوى كأن لم تكن افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه ( إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٥ سيارات نوع سوزوكي SX٤ موديل ٢٠٠٩ لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً هجرياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٦٠٦٨٠) مائة وستون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٤٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م حتى ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٤٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م إلى ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، هذه دعواي) وبعرضها على صاحب المؤسسة المدعى عليها طلب المهلة للإجابة افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية فارس عامر بن عمار العتيبي هوية وطنية (...) بصفته وكيلاً عن المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة، ولم يحضر لحضوره المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحال لسندات الامر والمرفقة في القضية ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها وعلى باقي المرفقات. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٤٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م إلى ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م،، مسندةً دعواها إلى العقود وسندات لأمر موقعة من المدعى عليه وأرقام السندات هي رقم (٢٠ / ٢٤ ) و (٢١ / ٢٤ ) و( ٢٢ / ٢٤) و (٢٣ / ٢٤) و( ٢٤ / ٢٤ ) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م. واستنادا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث جرى السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٢٦٤٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم حضوريا في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث