حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430016859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439426928/1443
رقم الحكم:4430016859
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439426928 لعام 1443هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430016859 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٦٩٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيلة المدعي ، إلى هذه المحكمة بلائحة الدعوى المحررة والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتنفيذ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٦٣٤,٠٠٠) خمسة ملايين وست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٦٣٤,٠٠٠) خمسة ملايين وست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٧٢٨,٩٢١.٥٣) أربعة ملايين وسبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، والمتبقي (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسع مئة وخمسة ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المتبقي من المستحقات المالية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، مما تسبب بـ(المتبقي من المستحقات المالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المتبقي من المستحقات المالية) ومقدار التعويض المطلوب (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسع مئة وخمسة ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في دفع المستحقات المالية مما أدى إلى (تكبد مصاريف التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي . وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسع مئة وخمسة ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي . وبقيد القضية في هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ١٤٤٣/١١/١٦ه حضر طرفي الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت ان الدعوى غير صحيحة بحالتها الراهنة ، وأن المستندات التي قدمها المدعي ليس عليها ختم موكلتي ، وبعرض الجواب على المدعي طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة (٥) خمسة أيام لإرفاق الرد عن طريق النظام عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٠٥ه حضر طرفي الدعوى، وقدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت (تعقيبًا على جواب المدعى عليها بالجلسة المؤرخة ١٦/١١/١٤٤٣ه نورد مايلي: أولاً: زعمت المدعى عليها بأنَّ الدعوى غير صحيحة وذلك بناءً على عدم وجود ختم للمدعى عليها، وحيث أنَّ ماذكرته غير صحيح فيظهر ختم المدعى عليها بالأوراق الأصلية بالدعوى. [مرفق (١) ملاحق العقود] ثانيًا: إنَّ المدعى عليها قامت بإصدار شهادات دفع وإقرارات باستلام الأعمال والكميات وصادرة على أوراقها وموقعة من قبلها، ثم قامت بحجز المبالغ المستحقة لموكلي بمبلغ (١,٨٢٤,١٨٠) ريال. [مرفق (٢) شهادات الدفع للمشاريع] ثالثًا: إنَّ المدعى عليها قامت بتحويل جزء من المبالغ المستحقة وذلك بموجب شيكات صادرة من بنك الجزيرة بمبلغ (٨٧٦,١٠٣) ريال. [مرفق (٣) الشيكات] عليه فلا يقبل دفع المدعى عليها من أنَّ الدعوى غير صحيحة فلم تقم بالطعن بالتزوير في صحة تلك الأوراق، وكيف يصح قولها وأنَّ جميع الأوراق صادرة من قبلها، وتأكيدًا على ذلك فقد قامت بصرف شيكات لمؤسسة موكلي، ومن حساب مشروع (...). بناءً عليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: بطلب عارض: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٤٨,٠٧٧) تسعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعة وسبعون ريالًا. ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال.)، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهله للرد، وعليه جرى أفهام المدعى عليها بتقدم الرد خلال خمسة أيام . ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة هذا نصها: (إشارة الى ماتم تقديمة من قبل المدعيه بملاحق عقد وشيكات صادرة وإفادتها بالاستلام فذلك كله لايخص الدعوى وبيان ذلك: ماتم تقديمه في الدعوى من ملحق عقد فلا تعلم عنه موكلتي ومطابقة رصيد فهي غير معتمدة بختم موكلتي وغير مقيده في سجلات الشركة ولا تعلم عنها لذا نطلب من المدعيه تقديم مايثبت توريدها بفواتير أو سندات تسليم ومايثبت إنجاز ماطلب منها تنفيذه بارفاق شهادة إنجاز المشروع أو تسليم المشروع حسب مانص عليه العقد وإرفاق العقد الأساسي). ثم قدمت وكيل المدعي مذكرة جوابية هذا نصها: (تعقيبًا على جواب المدعى عليها المقدم عبر بوابة ناجز بالطلب رقم (٤٤٧١٤١٠٠٣) وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م، نورد الآتي: أولًا: إنَّ جواب المدعى عليها غير ملاقٍ للدعوى، فما ذكرته من عدم علمها بالعلاقة التعاقدية، وعدم اعتماد مطابقة الرصيد وغيره.. ماهي إلا دفوعٌ فارغةٌ، وغير منتجة، ولا قيمة لها في الخصومة، في ظل ما قدمناه من عقود، وشهادات الدفع للمشاريع، والشيكات المدفوعة لموكلي من حساب المدعى عليها. ثانياً: إنَّ إنكار المدعى عليها للوقائع الواردة في الدعوى مع ما قدمناه من مستندات تثبت العلاقة التعاقدية بكل أحوالها، ليُثبت جهل المحامي الحاضر بالقضية والعلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع، وإظهاراً للحق، ومنعاً للمماطلة، وحفاظاً على أوقات أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة، نطلب إحضار مدير الشركة السيد (...)، سجل مدني رقم (...). [مرفق (١) مستخرج وزارة التجارة] ثالثاً: قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي ببيان ومطابقة الرصيد الذي يثبت استلام موكلتي لمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٣٦) وتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٨م، [مرفق (٢) صورة الشيك] والمتبقي لموكلتي مبلغ قدره (٩٠٥.٠٧٩.٤٧) ريال. [مرفق (٣) المطابقة] بناءً عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسعمائة وخمسة ألفًا وثمان وسبعون ريال وسبعة وأربعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال.) وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه حضر اطراف الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها .؛ رفعت القضية للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة نوعيا في نظر هذه القضية، وأما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي يطالب في دعواه بسداد المتبقي من قيمة أعمال المقاولة بالباطن، واتعاب المحاماة، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب على الدعوى فأجابت بأن الدعوى غير صحيح، وذلك لعدم وجود ختم على ورقة مطابقة الرصيد، رغم أن هذه الورقة على مطبوعات المدعى عليها، وعليها ختم ينسب لها، كما أنها لم تقم بالجواب عن الدعوى جوابا ملاقيا للدعوى، وإنما اكتفت بإنكار الدعوى، لعدم وجود ختم على ورقة مطابقة الرصيد، وحيث أن حق المدعي ثابت لدى الدائرة، بشهادات الدفع والتي عليها ختم وتوقيع ينسب للمدعى عليها، وكذلك بالعقد وملاحقه المبرمة بين طرفي الدعوى، كما أن المدعى عليها لم تنكر صحة التوقيع المنسوب إليها في ورقة مطابقة الرصيد، ولم تنكر أن هذه المصادقة على مطبوعاتها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها التوقيع المنسوب إليها في ورقة مطابقة الرصيد، كما أنها لم تنكر الختم ولا التوقيع المنسوب إليها في شهادات الدفع، ولا العقد وملاحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعي للمبلغ محل الدعوى، وأما عن طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة: فحيث أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الثابت، بموجب مطابقة الرصيد وشهادات الدفع، حتى وقت إقامة الدعوى، مما تعده الدائرة تماطلا في أداء الحقوق، كما أن المدعى عليها قد احوجت المدعية للشكاية ولتوكيل الغير في الترافع عنها أمام المحكمة عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسعمائة وخمسة آلاف وثمانية وسبعون ريال وسبعة واربعون هللة ؛ بالإضافة الى اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث