حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430005108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034969/1444
رقم الحكم:4430005108
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034969 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430005108 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449034969 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه: شركـة (...) للتوريدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اتفاق توريد مواد غذائية بموجب فواتير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم استلام الطلب من الأخ (...) ممثل الشركة وتوريدة لهم خلال أسبوع عمل ويتم السداد خلال ٦٠ يوم كحد اقصى من تاريخ الفاتوره). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٧٨.١٥) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله،وارفق لاثبات دعواه الاسانيد التالية: ١- كشوفات حسابية خالية من توقيع أو ختم يُنسب للطرفين. ٢- تسع فواتير محررة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للطرفين. ٣- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 27/ 01/ 1444 هـ وملخصها: حضور (...)، بصفته مديرًا تنفيذيًا للمدعية (شركة (...) للتجارة)، بموجب عقد التأسيس رقم (100006366) وتاريخ 07 / 02 / 1443 هـ الصادر عن (وزارة التجارة بالرياض)،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ولم تتبلغ سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (22,778.15) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمئة وثمانية وسبعون ريالًا وخمس عشرة هللة، لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية. كما حصر بينته في: 1- كشوفات حسابية خالية من توقيع أو ختم يُنسب للطرفين. 2- تسع فواتير محررة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للطرفين مجموع مبالغها (27,966) سبع وعشرون ألف وتسعمائة وست وستون ريال. 3- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 23/ 08/ 1442 هـ الموافق 05/04/2021 م بمبلغ (22,778) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثمان وسبعون ريال ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للمدعية دون المدعى عليها. ونظرًا لتعذر تبليغ المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 02/ 02/ 1444هــ، وفيها حضر الطرفان المثبت بيانتهما بمحضرها، وذكرت المدعى عليها وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: 1444/01/10هـ المتضمنة حق الإقرار فيها، بجوابها الذي يفيد أن موكلتها تقر أن مبلغ الدعوى، وقدره (22.778) ريال صحيح، وهو في ذمتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٧٨) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمئة وثمانية وسبعون ريال، ولما كانت ممثِّلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار بموجب الوكالة المشار إليها أعلاه، قد أقرَّت ببقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلتها، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره؛ استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، والتي تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركـة (...) للتوريدات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (22.778) ريال. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام شركـة (...) للتوريدات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (22.778) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمئة وثمانية وسبعون ريال.