حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447252743

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430015/1443
رقم الحكم:447252743
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430015 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447252743 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439430015 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/08/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها بوكلين دوسان 420 لمدة (5) خمس سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (451,524) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (451,524) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، بتاريخ 1442/05/16هـ، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1436/08/14هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1436/08/14هـ حتى 1442/05/16هـ. 2-وقد تضرر بسبب هذه القضية بالتأخير في سداد المستحقات المالية مما أدى إلى إلجاء المدعي للقضاء وتوكيل محامي للمطالبة بالحق، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة وقدرها (451,524) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد الإيجار على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات والمدعى عليها بتاريخ 1436/08/14هـ، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. 2-ملحق العقد على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات والمدعى عليها بتاريخ 1440/06/03هـ والمذيل بتوقيع وختم الطرفين. 3-كروت العمل عددها (31) على مطبوعات المدعى عليها. 4-مصادقة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 1440/09/11هـ، على مبلغ إجمالي قدره (390,445) ثلاثمائة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال، مذيل بختم وتوقيع الطرفين. 5-كشف حساب على مطبوعات المدعي بإجمالي مبلغ قدره (451,524) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال. 6-مجموعة فواتير عددها (18) على مطبوعات مؤسسة (...) بإجمالي مبالغ قدرها (390,912.75) ثلاثمائة وتسعون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/10هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها وإلى الطلبات الواردة فيها، وباطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/25هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، تشير الدائرة إلى ما قدمه المدعى عليه عبر تبادل المذكرات حول إقرار موكلته بمبلغ قدره (451,500.20) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال وعشرون هللة، وهو ما أكده أمام الدائرة في هذه الجلسة، وعليه حصر المدعي مطالبته بمبلغ الإقرار وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (451,500.20) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال وعشرون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنه أقر بمبلغ المطالبة وقدره (451,500.20) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بمبلغ المطالبة بمبلغ قدره (451,500.20) أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال وعشرون هللة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعي مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره 451.500.20 اربعمائه وواحد وخمسون الفا وخمسمائه ريال وعشرون هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسة واربعون الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث