حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447250089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114078/1444
رقم الحكم:447250089
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114078 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447250089 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٠٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (... ) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية (...) المدعي وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها عرض المدعي على المدعى عليه إنشاء شركة في المجال الطبي في (...) فكان رد المدعى عليه بتاريخ ١٣ /٠٦ /٢٠٢٠م حسب ورقة الاتفاق والتي كانت على مطبوعات شركة (...) القابضة للاستثمار، وكذلك ملحق الاجتماع بتاريخ ١٦ /٠٦ /٢٠٢٠م بأنه لا مانع لديه من دخوله كشريك، وكان الاتفاق على الآتي: أولاً: الموافقة من الطرفين على مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال، يقوم باستثمارها المدعى عليه في الشركة. ثانياً: تأسيس شركة طبية متعددة الأغراض وتشمل جميع الأنشطة الطبية والتصنيع الطبي على أن تكون النسبة للمدعى عليه ٧٠% وللمدعي نسبة وقدرها ٣٠%، وتكون مدة الشراكة في الكيان (٢٥ سنة). ثالثاً: مصاريف تأسيس الكيان التجاري (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال تكون مناصفة بين الشركاء بحيث يكون على كل شريك (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. رابعاً: يلتزم الشريك الأول بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال للشريك الثاني (...) المدعي وذلك نظير مصاريف التأسيسية التي تكبدها في مشروع مركز(...) ب(...) (محل الشراكة) ويتم دفعها فوراً بعد تأسيس وإنهاء الشركة لإكمال النصيب القانوني بذلك، حيث إن المدعي سبق وأن بدأ بالمشروع قبل عرض الشراكة على المدعى عليه وأنفق على المشروع ما يقارب خمسة ملايين وبعد ذلك قام المدعي بدفع مبلغ تأسيس الشركة وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، قام بإيداعه في حساب شركة (...) للاستثمار على حسابها في مصرف(...) ثم بعد ذلك تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...) القابضة وذلك بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ١٣ /٠١ /١٤٤٢هـ، إلا أن المدعى عليه قام بالمماطلة في تفعيل الشركة وإيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الاتفاق، مما جعل (...) تذكر بأنه في حال عدم إتمام المشروع فإنها ستقوم بسحبه، وقد قام المدعي بمخاطبة المدعى عليه وأصر على استمرار الشراكة. واختتم صحيفته بإلزام الشريك المدعى عليه بالاستمرار في الشراكة، وإيداع مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال لحساب المدعي حسب المتفق عليه. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٢ /٠٨ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية لم تجد الإخطار وما يثبت إرساله. ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي قد أخطره وقد تواصل معه للرد عليه. وعليه قررت الدائرة سماع هذه الدعوى وقبولها شكلاً. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أجاب بما في مضمونه بأنه سبق وأن تقدم المدعي بدعوى مماثله أمام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية (...) وصدر فيها الحكم بالصك رقم (...) لعام ١٤٤٣هـ. المتضمن عدم قبول الدعوى. وبناءً على ذلك طلب رد دعوى المدعي حيث سبق الفصل فيها وفقاً للأسباب التي سببت الدائرة في حكمها السابق. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: أن الحكم الذي صدر بسبب الإخطار وأن الإخطار كان يتضمن فض الشراكة والدعوى بطلب الاستمرار في الشركة. وبطلب وكيل المدعى عليه الإجابة الموضوعية عن الدعوى طلب مهلةً للرد. وأرفق وكيل المدعى عليه رده على الدعوى والذي تضمن أن موكله تلقى خطاباً من المدعي يطلب الاستمرار في الشراكة، وتم الرد على الخطاب بالموافقة وأنه لا مانع من ذلك ولكن بشروط لابد من توافرها لكي يتم الاستمرار في الشراكة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي عن موجب مطالبته بالمبلغ المذكور وهل هو يمثل رأس مال الشركة أو يمثل دين سابق مدفوع لمشروع الشراكة فأجاب قائلاً: أطلب مهلةً لإجابة الدائرة على هذا السؤال كما أطلب مهلةً للإجابة على مذكرة المدعى عليه. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن مذكرته المرفقة في النظام لم تتضمن الإجابة عن المبلغ بشكل صريح فاستمهل للإجابة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (....)، وبسؤال المدعي وكالةً عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: إن المبلغ الذي يطالب به موكلي وقدره خمسة مليون لا يمثل رأس مال الشركة وإنما يمثل التزام المدعى عليه بالتكاليف التي تحملها لإنشاء المشروع وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) على أن يكون (٧٠%) للمدعى عليه ويكون لموكلي (٣٠%) هكذا أجاب. وبسؤاله أن عقد التأسيس تضمن أن نسبة كل شريك (٥٠%) أجاب قائلاً: ليس لدي جواب حاضر الآن وأطلب إمهالي لذلك هكذا أجاب، كما جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: عبر الدردشة الكتابية: (بأنه بالرجوع للمدعى عليه أفاد بأن المبلغ المقدر (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عبارة عن حجم الاستثمار المتوقع ضخه لمشاريع الشركة محل الشراكة مستقبلاً والمبلغ المقدر بـ (٥.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عبارة عن رأس مال الشركة المتفق على إنشاءها والمبلغ المقدر ب(١٨٠.٠٠٠) ألف ريال عبارة عن مصاريف إدارية تم الاتفاق عليها بين طرفي المشاركة، علماً بأنه إلى الآن لم يتم التجاوب من قبل المدعي للشروط التي أبداها المدعى عليه والتي تم إشعار محامي المدعي بذلك وفقاً للخطابات المتبادلة سابقاً. وبناءً على ما تقدم وعدم تجاوب المدعي مع المدعى عليه فيما تم الإشارة إليه فيطلب المدعى عليه إلزام المدعي بتوفير تلك الشروط)، وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلةً لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالةً بموجب وكالة بالرقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالةً بموجب وكالة بالرقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استعد لتقديمة في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: أن نسبة الشراكة بين طرفي الدعوى كما هو موجود في عقد التأسيس (٣٠) % للمدعي و (٧٠) % للمدعى عليه أما ما ذكر بأنه مناصفة فهذا المقصود به رسوم إنشاء الشركة من سجلات وغيرها حيث كانت (١٨٠.٠٠٠) ريال دفع المدعي منها (٩٠.٠٠٠) ريال دفعها حوالة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: سبق توضيح ذلك في الرد السابق، كما أضاف وكيل المدعي بأن ملخص عقد تأسيس الشركة في آخر ورقتين منه أرسل المدعى عليه للمدعي بتاريخ ١٣ /٠٦ /٢٠٢٠م خطاباً على مطبوعات (...) للاستثمار والتي يملكها المدعى عليه وأكد على ما ورد فيها. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته قرروا الاكتفاء بما سبق، وأضاف وكيل المدعي بأنه يطلب الاستمرار في الشركة وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال كما هو موجوب في عقد التأسيس، وأضاف وكيل المدعى عليه بأنه تواصل مع وكيل المدعي ولا مانع لديه من الاستمرار في الشراكة وفقاً للشروط المرسلة لها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٦ /٠١ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإفهام الوكلاء الحاضرين بحضور الأصلاء في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨ /٠١ /١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالةً ووكيله(...) بموجب الوكالة رقم: (....) كما حضر المدعى عليه أصالةً ووكيله (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالةً بأن عقد تأسيس شركة (....) المعتمد من وزارة التجارة يخالف ما قرره في الجلسة السابقة من نسبة حصة الشركاء من رأس المال، وبعرض ذلك عليه فأجاب قائلاً: إن عقد التأسيس الورقي تضمن بأن نسبة المدعي (٣٠%) ونسبة المدعى عليه (٧٠%) من رأس المال هكذا أجاب. وبسؤال المدعي أصالةً عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) وإلزام المدعى عليه بأن يرصد مبلغ (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) في حساب الشركة هكذا أجاب. فسألت الدائرة عن سبب عدم ذكر ما أثير في الجلسات السابقة من الاتفاقية في عقد التأسيس المعتمد من وزارة التجارة فأجاب وكيل المدعي بأن هذه كانت اتفاقية بين الطرفين قبل عقد تأسيس المعتمد من وزارة التجارة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالةً أجاب قائلاً: لا مانع لدي من الاستمرار في الشركة، أما يتعلق بالطلب الأول فإني أطلبه بتقرير محاسبي من مكتب معتمد وبتقرير هندسي من مكتب معتمد لإيضاح نسبة الإنجاز، أما مبلغ (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) فهذا قيمة أصل الاستثمار ولا مانع لدي بشرط أن يقدم المدعي التقارير هكذا أجاب. ونظراً لحاجة القضية لمزيد من التأمل فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) ووكيله (...) بموجب الوكالة رقم: (....)، وبسؤال المدعى عليه أصالةً عن جوابه عما ذكره المدعي من أن (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) تمثل مصاريف تأسيسية التزم بها المدعى عليه وفق الإلحاقية المحررة بتاريخ:(١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠م) فأجاب قائلاً: لا مانع لدي من دفع (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) مقابل المصاريف التأسيسية وفق الشروط التي تم الاتفاق فيها مع المدعى عليه والتي تتمثل في: ١- تقرير محاسبي حديث يبين المبالغ التي صرفت في المرحلة الأولى لمشروع. ٢- تقرير هندسي حديث يبين فيه نسبة الإنجاز هكذا أجاب. وعند الوصول إلى هذا الحد ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبما أن وكيل المدعي انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال)، وإلزامه أيضًا بأن يرصد مبلغ مبلغًا قدره (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) في حساب الشركة، وأشار إلى أن نسبة المدعي (٣٠%) ونسبة المدعى عليه (٧٠%) من رأس المال، وبدراسة الدائرة لأوراق الدعوى تبين لها أن المدعي وكالة أسس دعواه على عقد التأسيس الورقي المحرر في ٠٨/١١/١٤٤١هــ، والاتفاقية المحررة في ٢٤/١٠/١٤٤١هـــ، وهما يخالفان عقد التأسيس المعتمد بين الطرفين ــ المسجل نظاماً ـ من حيث رأس المال ونسبة الشركاء، وبعد سؤال الدائرة للمدعي وكالة عن سبب الاختلاف الظاهر فلم يجب بجوابٍ ملاقٍ بينما ذكر المدعي أصالة بأن الاتفاقيات وعقد التأسيس الورقي كان قبل عقد التأسيس المعتمد، فهو لاحق لذلك، وبعد تأمل الدائرة للنص الذي استند عليه المدعي في مطالبته، فإنه وفق الاتفاقية المحررة بتاريخ:(١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠م)، تبين أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تأسيس الشركة على النحو الآتي:" أ ــ تأسيس شركة طبية برأس مال (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة وخمسون مليون مقابل (٧٠%) للشريك الأول – المدعى عليه - و (٣٠%) للشريك الثاني – المدعي -، ويلتزم الشريك الأول بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال للشريك الثاني، وذلك نظير المصاريف التأسيسية التي تكبد بها الشريك الثاني في مشروع (...) ب(...) ويتم دفعها فوراً بعد تأسيس الشركة وإشهار الشركة لإكمال النصيب القانوني بذلك" في حين أن العقد التأسيس الورقي المحرر في ٠٨/١١/١٤٤١هــ ــــ غير المسجل رسمياً ـــــ في المادة (السادسة) حدد رأس مال الشركة خلافاً لما هو مدونٌ في الاتفاقية بــــ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة مليون، وكما نص أيضاً في المادة (الخامسة عشرة) على اتفاقية الشركاء على أ، يتم إيداع مبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة وأربعون مليون من قبل الطرف الأول خلال عشرين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة المدعى عليه، على أن تبقى نسبة وحصص كل شريك كما هي دون تغيير وفقاً بعقد التأسيس (٧٠% للطرف الأول ـــ ٣٠% للطرف الثاني) فيتضح إذاً أن الالتزام المذكور فيما مشارٌ إليه إنما يكون في حال تأسيس الشركة وفق النسب والحصص؛ في حين أن عقد التأسيس المعتمد أشار في مادته (السادسة) وهو لاحق ــ بموجب إقرار المدعي أصالة - أن رأس مال الشركة محددٌ بـــ (خمسة ملايين) بنسب متساوية بين الشركاء فالاختلاف ظاهر وواضح، والعبرة كما هو متقرر بعقد التأسيس المعتمد، ويؤخذ بالاتفاقيات السابقة له ما لم تخالفه مخالفة ظاهرة لا يمكن الجمع بينما، ولا يُمكن العمل بالاتفاقية – في هذه الدعوى - لعدم تحقق الشروط من مقدار رأس المال ونسب الشركاء في ذلك، إمعاناً لمبدأ الوفاء بالعقود والتراضي بما تضمنته؛ لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولما ورد في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلون على شروطهم" مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ولا ينال من ذلك من أن للأطراف حق تعديل عقد تأسيس الشركة بالطرق النظامية المنصوص عليها وفق ما يتفقون عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث