حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430006895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449018224/1444
رقم الحكم:4430006895
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430006895 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٨٢٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخها ٨/ ٧/ ١٤٤١ه ومصدرها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا أن موكلتي وردت للمدعى عليها أواني منزلية بمبلغ قدره (٥٥,٩٦٣) خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال، وسددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٣,١٧٠) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٢٢,٧٩٣) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٧٩٣) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في اتفاقية فتح الحساب ومصادقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٢.٣٤٥) اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن اتفاقية فتح حساب والمصادقة وأن المذكور فيها شركة (...)فذكر بأنه تم تغيير اسم الشركة من (...) إلى (...) للمواد الغذائية) وأن رقم السجل التجاري واحد، وأرفق السجل التجاري لشركة (...)، وبسؤاله عن بينته على أتعاب التقاضي فذكر بأن المدعى عليها أحوجت موكلته إلى رفع هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢,٧٩٣) اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد أواني منزلية للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢,٧٩٣) اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ولم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئا بسبب هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٧٩٣)اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث