حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447190731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439509780/1443
رقم الحكم:447190731
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509780 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447190731 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439509780 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة حمية الغذاء للتجارة المدعى عليه: شركة تراكم الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (201555) ريالاً ثمن مواد غذائية باعتها موكلته عليها بموجب اتفاق في تاريخ 1443/5/14هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في 1443/12/21هـ حضرتها وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغيها؛ ما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقا للمادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب البينة منها أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى. وبالاطلاع عليها تبين أنها تشتمل على صورة أمر توريد صادر للمدعية من (شركة تراكم المحدودة س. ت:(...)) وفق رقم السجل المدوَّن في ديباجة الخطاب وفي الختم الممهور به، كما اشتملت المستنداتُ على صورة فاتورة بالمبلغ محل المطالبة تتضمن اسم (شركة تراكم الطبية) في خانة العميل مذيلة بختمٍ باسمها يشتمل على رقم السجل المذكور، وبناء عليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري للمدعى عليها في الأختام الممهورة بها المستندات المذكورة عن رقم سجلها المقيد في بيانات الدعوى؟ فاستمهلت لذلك. فأجابتها الدائرة لذلك وتم رفع الجلسة، ولاحقاً قدمت وكيل المدعية ردها على ذلك بمذكرة أودعتها في تاريخ 1443/12/28هـ جاء فيها: إشارةً إلى الدعوى المقامة من: مؤسسة حمية الغذاء للتجارة، سجل تجاري رقم (...) والمرفوعة ضد المدعى عليها: شركة تراكم الطبية، سجل تجاري رقم (...) وقد استندنا في هذه الدعوى على خطاب -فاتورة ضريبية- الصادر من المدعي ويحمل الرقم الضريبي (310885789200003) وهو يخص شركة تراكم الطبية ذات السجل رقم (...) بناءً على شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة التي تم تزويدنا بها من المدعى عليها مباشرة. كما أنه موقع من المدير: أحمد المشيلح بصفته شريك بالشركة ويحمل ختم يخص شركة تراكم المحدودة ذات السجل رقم (...) أيضًا استندنا على خطاب -تعميد بالتوريد- الصادر من شركة تراكم المحدودة وسجلها (...) وهو موقع من المدير: أحمد المشيلح بصفته شريك بالشركة ويحمل ختم يخص شركة تراكم المحدودة ذات السجل رقم (...) كما تم الحصول على مستخرج سجل تجاري لكل من: - شركة تراكم الطبية، ورقم سجلها (...) - وشركة تراكم المحدودة، ورقم سجلها (...) وكلاهما يتضح فيه أن المدير العام/ أحمد المشيلح، رقم سجله المدني (...) وصفته شريك الطلبات:- وعليه نأمل من مقام الدائرة إدخال المدير أحمد المشيلح بالدعوى كونه المباشر للعقود من خلال توقيعه على المستندات. وكذلك إدخال -شركة تراكم المحددة- ذات السجل التجاري رقم (...) نظرًا لصفتهم بالدعوى وانشغال ذمتهم بالمبلغ المطلوب بهذه الدعوى . هكذا تضمنت المذكرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/1/19هـ وفيها حضرت: أبرار بنت محمد بن عامر العامر (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (435128965) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيلة المدعية بعد الجلسة الماضية، وسألتها الدائرة عما تود إضافته؟ فقررت قائلة: أضيف على ما ورد في الطلب المذكور أن الطرف الذي استلم البضاعة محل الدعوى واستفاد منها هو السجل المنتهي بـ (...) الموجهة عليه الدعوى، وعلى ذلك فتكون المديونية مستحقة في ذمته. هكذا أضافت. وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى ونظر موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح فقهاً ونظاماً موجهةً ضد من ينعقد فيه وصف المدعى عليه بوجهٍ صحيح بأن يكون هو المدين بالحق محل المطالبة، وبما أن الدعوى الماثلة مطالبة بثمن مبيعٍ؛ ما يستوجب حسب الأصل أن توجَّه على الطرف المشتري لذلك المبيع، وبما أن البين أن الطرف الذي تعامل مع المدعية التعامل محل الدعوى هو (شركة تراكم المحدودة س. ت: (...)) التي أصدرت بداية أمر التوريد للمدعية، ثم ختمت الفاتورة سند الدعوى، وحيث إن ذلك كافٍ في أن الطرف المتعامل مع المدعية التعاملَ محل الدعوى الواجب عليه أداء المبلغ هو الشركة ذات السجل المذكور رقم (...)، وحيث إن المدعية مع ذلك وجَّهت الدعوى ضد السجل رقم (...) دون أن تبدي ما يبرر ذلك ويسوغ رفع الدعوى من أصلها على هذا السجل؛ إذ ما ذكرته المدعية في مذكرتها المذكورة من مبررات لذلك لا يكفي؛ إذ مجرد أن الرقم الضريبي الذي صدرت له الفاتورة يعود للسجل رقم (...) لا يكفي لترتب الثمن في ذمة صاحب هذا السجل مع ثبوت أن مُصْدر أمر التوريد طرف آخر ــــ وهو السجل رقم (...) ــــ وأن الختم الذي مُهرت به الفاتورة ليس ختم المدعى عليها وإنما ختم السجل المذكور، وهذا مع ملاحظة أن الفاتورة بكل بياناتها ــ بما في ذلك تدوين الرقم الضريبي ـــ صادرة من المدعية، كما أن ما ذكرته المدعية من كون مُوقع الفاتورة شريك ومدير في كلا الشركتين لا يكفي أيضاً؛ إذ العبرة بمن يمثله ذلك المدير ويتصرف عنه في تصرفه الذي باشره في ذلك، والذي هو قطعاً السجل رقم (...)؛ إذ الفاتورة مختومة بختم هذا السجل. ولا أثر على ذلك أيضاً مما أضافته وكيلة المدعية في جلسة هذا اليوم من أن الطرف الذي استلم البضاعة محل الدعوى واستفاد منها هو السجل الموجهة عليه الدعوى؛ ذلك لأن العبرة في تحمُّل التزامات عقد البيع تكون بحسب أطراف العقد أنفسهم مع قطع النظر عمن باشر قبض العوضين في الواقع، الأمر الذي يتحصَّل معه وما قبله عدم بقاء أي صفة للمدعى عليها في هذه الدعوى، وهو ما يوجب الحكم بعدم قبولها؛ طبقاً للمادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تدفع بها الدائرة من تلقاء نفسها. وتشير الدائرة إلى أنه لا ينال مما سبق طلب المدعية المدوَّن في ختام مذكرتها بإدخال مدير المدعى عليه المذكور وإدخال (شركة تراكم المحددة- ذات السجل التجاري رقم: (...))؛ ذلك لأن لازم ما سبق أن الدعوى من أصلها مقامة على غير ذي صفة مع عدم وجود أي مسوغٍ لذلك ظهر نتيجةً لدفوع قدمت أثناء المرافعة أو لأسبابٍ طرأت أو ظهرت وانكشفت أثناء المرافعة؛ الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن طلب المدعية ذلك وتنتهي بناء عليه وعلى ما قبله للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث