حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439449466/1443
رقم الحكم:4430013246
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449466 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013246 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439449466 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة ونقليات وذلك في أعمال الصيانة والنقليات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/28هـ الموافق 2021/10/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (860,585.25) ثمان مئة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال و خمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (860,584) ثمان مئة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (268,904) مئتان وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، والمتبقي (591,680) خمس مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/24هـ الموافق 2021/10/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (860,584) ثمان مئة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال.وطالب بالحكم بانقضاء هذه الدعوى.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ فواتير.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: تم الصلح مع المدعية وسداد الدفعة الأولى المتفق عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرون يوما عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 4/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها وتطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال صحيح تم الصلح مع المدعية وسداد الدفعة الأولى المتفق عليها. ثم قررت الدائر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الحكم بانقضاء هذه الدعوى،وحيث إن وكيل ذكر بأن موكلته تصطلحت مع المدعية وسددت الدفعة الأولى المتفق عليها، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ثبت للدائرة انقضاء هذه الدعوى.