حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430186902

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40821670/1440
رقم الحكم:4430186902
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40821670 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430186902 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢١٦٧٠ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعى عليه قد أوهم موكلي بأنه يبيع ويشتري في مجال بطاقات مسبقة الدفع (...) وأن لديه عقد مع موزع معتمد لبطات سوا وطلب من موكلي مشاركته في هذا المشروع وأن حصته من الأرباح ٨٠% مما جعل موكلي يقوم بتسليمه مبلغ قدره (٣٤.٤٠٠.٠٠٠) اربعة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف ريال وذلك بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٠٤م وثبت لموكلي بعد ذلك أن هذه الشراكة وهمية وان المدعى عليه ليس صادقاً فيما يقول ومنذ ذلك الوقت وحتى الان لم يرجع المدعى عليه شيئاً من المبلغ . وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٣٤.٤٠٠.٠٠٠) اربعة وثلاثون مليون واربعمائة ألف ريال وتسليم باقي الأرباح المتفق عليها. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٠ باشرت النظر فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر موضوع الدعوى، حيث ثبت قضاءً بأن هذه المساهمات وهمية لم تحقق أي أرباح وأنه قد تم توجيه الاتهام للمدعى عليه وآخرين بتاريـــــــــخ ١٤/٠٧/١٤٢٨هـ بالنصب والاحتيال وذلك نتيجة لعدم وجود النشاط التجاري محل التعاقد وأن هذه المساهمة هي عبارة عن مساهمة وهمية وغير حقيقية وأنه لا يوجد هناك تشغيل من الأصل كما هو موضح في حيثيات الحكم الشرعي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة برقم (٦٩٣/٦/ج١٢) وتاريخ ١٢/١١/١٤٢٩هـ وثبت بموجب هذا الحكم بأن مساهمات سوا مساهمات وهمية وأن المدعى عليه ورفقاه قاموا بالنصب و الاحتيال على المساهمين، وأن هذه المساهمات لم تحقق أي أرباح بل هي مساهمات وهمية مما تكون معه جميع الأعمال والتصرفات الناشئة عن هذه المساهمة باطله ومنها العقود المبرمة مع رؤساء المجموعات ومنهم العقد المبرم مع المدعي وحيث أن الثابت شرعاً عدم تحقيق المساهمات أي أرباح وأنها مساهمات وهمية، لذا فهي لا تعد عملاً تجارياً ولم يتم ممارسة أي أعمال تجارية من الطرفين مما يستوجب الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وبجلسة ٨/ ١ / ١٤٤٣هـ جرى سؤال وكيلة المدعى عليه عن علاقة المدعي برؤساء المجموعات، وهل يوجد تفويض من قبله للمدعى عليه بتسليم المبالغ لرؤساء المجموعات، أفادت بأن المدعي ليس له علاقة برؤساء المجموعات، وأن المدعى عليه كان يقوم بتحويل المبالغ لرؤساء المجموعات دون وجود تجارة حقيقية، ودون إذن من المدعي أو تفويض بذلك، ثم بجلسة ٢٣/ ١٠ / ١٤٤٣ه قرر وكيل المدعى عليه في بأن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغاً قدره (٣٤.٨٠٠.٠٠٠) ريال، وأنه لم يسلم المدعي أي شيء من رأس المال أو الأرباح، فحصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بملغ قدره (٣٤.٨٠٠.٠٠٠) ريال، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٤.٨٠٠.٠٠٠) أربعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة ألف ريال، يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في بطاقات (...)، وحيث إن المدعى عليه وكالة قد أقر باستلام رأس المال من المدعي وأنه لم يشغله في بطاقات (...)، وأن المدعى عليه قد مارس النصب والاحتيال على المدعي، وأنه سلم المبلغ لرؤساء المجموعات دون علم المدعي أو أذنه بذلك، وحيث إن هذه الدفوع تدل صراحة على تعدِّي المدعى عليه، وأنه أخذ مال المدعي بالباطل، مما يكون حرياً بالدائرة إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي أخذه من المدعي بدون وجه حق، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية لقوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) أي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى المادة الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص وذلك لأن الفقرة (٣) من المادة (١٦) قد تضمنت أن المحاكم التجارية هي المختص بقضايا المضاربة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)،بأن يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم: (...)،مبلغا قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430186902 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢١٦٧٠ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: ا(...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية التاسعة -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها أن المدعى عليه كان قد أوهم المدعي بأنه يبيع ويشتري في مجال بطاقات مسبقة الدفع (...) وأن لديه عقدًا مع موزعٍ معتمدٍ لبطاقات (...)، فدخل معه المدعي شريكًا في هذا المشروع على أن تكون حصته من الأرباح ٨٠%، وسلم للمدعى عليه على إثر هذا الاتفاق مبلغًا قدره (٣٤.٤٠٠.٠٠٠) أربعة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف ريال وذلك بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٠٤م، ثم ظهر للمدعي بعد ذلك وهمية الشراكة ومن حينه وحتى تاريخه لم يرجع المدعى عليه للمدعي شيئاً من رأس المال. وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وتسليم باقي الأرباح المتفق عليها. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، والقاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره أربعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة ألف ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية ولائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه، وحاصلها عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، مفيدَا بسبق إقامة المدعي دعواه ضد المدعى عليه في المحكمة الجزائية وثبت بموجبها أن المضاربة في مجال البطاقات مسبقة الدفع (...) باطلة لثبوت النصب والاحتيال، وأن الاختصاص في نظر جرائم النصب والاحتيال منعقدٌ للمحكمة الجزائية بناءً على المادة (١٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية، ونتيجةً لبطلان المساهمة فإن الأرباح تكون باطلة لبطلان العقد مما لا يترتب معه أي أثر شرعي. وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب قائلاً بأن ما ورد في الاعتراض لا جديد فيه وسبق الرد عليه وأن الدعوى تندرج ضمن اختصاص المحكمة التجارية وأن المدعى عليه سبق أن أقر بالمبلغ موضوع هذه الدعوى. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. كما تضيف الدائرة بأن المدعى عليه يدعي انحسار الاختصاص عن هذه المحكمة تأسيساً على أن الفصل في الحق العام تم عن طريق المحاكم الجزائية، ومن ثم يرى أن الاختصاص منعقد لها، وبما أن ما أسس به المدعى عليه قوله محل نظر، ذلك أن المادة الثالثة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه: (إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة). وبما أن الدعوى في الحق العام انتهت بحكم نهائي، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون الاختصاص منبسطاً لهذه المحكمة. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٠٨٢١٦٧٠ القاضي بــ (إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٤.٨٠٠.٠٠٠) أربعة وثلاثون مليوناً وثمانمئة ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث