حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433909143
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4185307/1441
رقم الحكم:433909143
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4185307 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433909143 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٥٣٠٧ لعام ١٤٤١هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (تم الاتفاق مع الشركة المدعى عليها بعقد من الباطن في (...) ب(...) على بناء هيكلي من الخرسانة المسلحة وتم انهاء العمل حسب الاتفاق وتم تسليمه للشركة المدعى عليها ولم تسدد كامل المستحقات المتفق عليها وللشركة في ذمتها مبلغ ٣٥١٥٣٣ ريال لذا نطالب الشركة المدعى عليها بتسديد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤاله عن وكالته التي تخوله الحضور أفاد بأنها الوكالة رقم/ (...) وبالاطلاع عليها تبين أنها وكالة شخصية من / (...) هوية رقم (...) وبسؤاله عن الموكل أفاد بأنه مدير الشركة، فأفهمته الدائرة بأن هذه الوكالة لا تخوله الترافع في هذه القضية، كونها وكالة صادرة بصفته الشخصية، وليست بصفته مديرا للشركة المدعية، وبناء عليه فإن الحاضر غير ممثل تمثيلا نظاميا للمدعية، فحضر مدير الشركة / (...) هوية رقم (...)، وبسؤاله عن الدعوى أجاب بنحو ما ورد بصحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتحرير الدعوى، وإرفاقها عبر الطلبات على القضية، فاستعد بذلك، وقد تغيبت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، فقررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لتحرير الدعوى، وانتظارا لحضور المدعى عليهاـ وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بأنه تم تصحيح وكالته وهي برقم (...) وبالاستعلام عنها ظهرت أنها من موكلته بصفته شريك في الشركة المدعية وبسؤاله عن دعوى موكله أجاب بما يلي: (تعاقدت الشركة العائدة لموكلي شركة / (...) وشريكه مع شركة المدعى عليه / (...) بعقد مقاوله من الباطن لعمل الهيكل الخرساني لمشروع (...) بمشروع (...) المرحلة الثانية (...) ل(...) ب(...) وقد تم تنفيذ الاعمال المطلوبة وسلمت الشركة المدعى عليها واعدت بذلك فاتورة تضمنت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة على الطبيعة بمبلغ مليون وسبعمائة وأربعة الاف وثلاثمائة وتسعه وثلاثون ريال ١,٧٠٤,٣٣٩ استلم منها سابقا على دفعات مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وستة ريال ١,٣٥٢,٨٠٦ فيما تبقى من قيمة تلك الاعمال مبلغ ثلاثمائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال ٣٥١,٥٣٣ وذلك من تاريخ توقيع الفاتورة من الطرفين في ٢٩ مايو ٢٠١٩ ولم يتم سدادها بالدعم من المراجعة والمطالبة المستمرة) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جواب ملاق للدعوى في الجلسة القادمة ثم أقفل المحضر في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥/٧/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر عن المدعية (...) السجل المدني رقم (...) رقم الوكالة / (...) بتاريخ / ٢٠/٠٦/١٤٤٣ كما حضر عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤالها عن ردها على دعوى المدعية أجابت بما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكاني بنظر الدعوى لان مقر موكلتنا (...) ب(...) وليس لها فرع ب(...)) فأفهمتها الدائرة بأن هذا الدفع سقط حيث إن هذه هي الجلسة الثالثة وقد حضروا سابقا ولم يدفعوا به وطلب منها الدائرة الجواب على موضوع الدعوى فاستعدت بذلك وطلبت مهلة للجلسة القادمة فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها عبر الطلبات على القضية بطلب تقديم مذكرة رد ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة ١٩/٨/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله؟ قدمت المذكرة التالية" (الموضوع: مذكرة رد مقدمه من موكلتي المدعى عليها / شركة (...) (سجل تجاري رقم (...) للرد على الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...)، والمقيدة برقم (٤١٨٥٣٠٧). إشارة إلى الموضوع أعلاه فإنني اوجز رد موكلتي فيما يلي:- • أولاً: الرد الشكلي: - نتمسك بدفعنا الشكلي الذي قدمناه بالجلسة السابقة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانياً بنظر الدعوى، حيث أن مقر موكلتي المدعى عليها يقع بمدينة (...) ولا يوجد لها أي فرع بمدينة (...)(مرفق رقم ١ السجل التجاري)، وقد قدمنا هذا الدفع قبل أن نبدي أي طلب أو دفاع أو دفع في الدعوى، فلم يسقط حق موكلتي في الدفع بعدم الاختصاص وفقاً لنص المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى) • ثانياً: الرد الموضوعي:- حيث طلب فضيلتكم بالجلسة السابقة أن نقدم رد على موضوع الدعوى، فبالاطلاع على ملف الدعوى بنظام ناجز لم نجد أي مستندات مقدمة من المدعية، كما أن المدعية لم تقدم أي مستندات بالجلسة السابقة لنقوم بالرد عليها، ونفيد فضيلتكم أننا قدمنا طلب عبر ناجز لتزويدنا بمستندات الدعوى في حال قدمت المدعية أي مستندات وقُيد الطلب برقم (٤٣٧٧٧٥٩٦٩) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه إلا إنه لم يتم الرد على الطلب عبر ناجز (مرفق رقم ٢)، كما أننا أرسلنا لدائرتكم الموقرة عبر البريد الإلكتروني أكثر من مرة لطلب تزويدنا بمستندات الدعوى للرد عليها، إلا أنه لم يتم الرد علينا عبر البريد الإلكتروني أيضا (مرفق رقم ٣)، وبالتالي فإن دعوى المدعية جاءت دون أي بينة ولم تقدم المدعية أي مستندات في الدعوى للرد عليها، وبناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١. أساسياً: عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. ٢. احتياطيا: رد دعوى المدعية لعدم تقديم البينة على ما تدعيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) فأفهمتها الدائرة بأن هذا الجواب غير ملاق للدعوى وطلبت البينات من وكيل المدعية فاستعد بذلك في الجلسة القادمة ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة / (...) كما حضر عن المدعى عليها (...) الهوية (...) الوكالة/ (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على موضوع الدعوى قدم المذكرة التالية: (الموضوع: مذكرة رد مقدمه من موكلتي المدعى عليها / شركة (...) (سجل تجاري رقم (...) للرد على الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...)، والمقيدة برقم (٤١٨٥٣٠٧). إشارة إلى الموضوع أعلاه فإنني اوجز رد موكلتي فيما يلي:- • أولاً: الرد الشكلي: - نتمسك بدفعنا الشكلي الذي قدمناه بالجلسات السابقة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانياً بنظر الدعوى، حيث أن مقر موكلتي المدعى عليها يقع بمدينة (...) ولا يوجد لها أي فرع بمدينة (...) (مرفق رقم ١ السجل التجاري)، وقد قدمنا هذا الدفع قبل أن نبدي أي طلب أو دفاع أو دفع في الدعوى، فلم يسقط حق موكلتي في الدفع بعدم الاختصاص وفقاً لنص المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى) • ثانياً: الرد الموضوعي:-١. قدمت المدعية العقد المبرم بين الطرفين وترجمته ضمن مستندات الدعوى والذي تضمن في مقدمته نطاق العمل حيث نص على ما يلي (حيث أنهم اتفقوا في هذا العقد من الباطن لعمل الهيكل الخرساني – شاملة الخرسانة والصب وأعمال الحديد – لمشروع (...) لمشروع (...) المرحلة الثانية (...) ل(...)). ٢. كما تضمن العقد مهام المدعية حيث نص العقد في المادة (٢) المهام فقرة (٢.١) على ما يلي (يقوم مقاول الباطن بتوفير العمالة المدربة والمتخصصة وكذلك المشرفين والمهندسين لتنفيذ مهمة لعمل الهيكل الخرساني - شاملة الخرسانة والصب وأعمال الحديد - لمشروع (...) وان تكون أعمال العقد من الباطن مرضية للطرف الأول طبق لشروط هذا العقد والعقد الرئيسي) ٣. وتضمن العقد أيضا مسؤوليات موكلتي في المادة (٢) فقرة (٢.٣.٣) على ما يلي (سيتم توفير جميع المواد – باستثناء الأدوات اليدوية – على سبيل المثال لا الحصر حديد التسليح والخرسانة وصب الخرسانة وسلك الربط ومواد صب الخرسانة والسقالات من قبل المقاول. ٤. قدمت المدعية ضمن مستندات الدعوى فاتورة غير مختومة وغير مصادق عليها من موكلتي ومؤرخة في ٢٦/٥/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣٥١,٥٣٣) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وتستند المدعية إلى هذه الفاتورة في مطالبة موكلتي بالمبلغ المذكور، وقد تضمنت تلك الفاتورة أن هذا المبلغ محل المطالبة هو قيمة توريد مواد بناء. ٥. كما نص العقد على طريقة الدفع وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى من المادة الخامسة (المدفوعات تتم طبقاً لتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في عقد الباطن وتتم بخطابات معتمدة وفواتير صادرة عن المقاول بنفس القيمة) ولم تقدم المدعية أي فواتير مختومة ومصادق عليها من موكلتي أو خطابات أوامر شراء معتمدة من موكلتي. ٦. ومما سبق بيانه أعلاه يتضح لفضيلتكم نطاق العمل محل التعاقد ومهام ومسؤوليات الطرفين وأن المدعية تطالب موكلتي بقيمة توريد مواد بناء والتي لم تكن ضمن مهام وأعمال المدعية ولم تقدم ما يثبت قيامها بتوريد تلك المواد سواء بأوامر شراء صادرة من موكلتي أو فواتير مختومة ومصادق عليها من موكلتي، فالمدعية لم تقم البينة على استحقاقها المبلغ الذي تدعيه أنه قيمة مواد بناء قامت بتوريدها ولم تقدم ما يدحض الأصل الثابت بالعقد وهو أن موكلتي هي من توفر جميع المواد. بناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١. أساسياً: عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. ٢. احتياطيا: رد دعوى المدعية لعدم تقديم البينة على ما تدعيه) وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم تنفيذ العقد أجاب بقوله نعم حيث قامت موكلتي بتوفير المواد وقامت المدعى عليها بتوفير الأيدي العاملة كما هو متفق عليه في العقد وبسؤاله هل تم تنفيذ كامل بنود العقد أجاب بقوله نعم وبسؤاله هل تم سداد كامل مبلغ العقد أجاب بقوله نعم ولم يتبقى للمدعية في ذمة موكلتي أي مبلغ بسؤاله عن بينته على ذلك ؟ طلب مهلة للجلسة القادمة بناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى وفيها حضر وكيل المدعي (...) الهوية الوطنية (...) رقم الوكالة: (...) فيما حضر عن المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة: (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله البينة هي عبارة عن حوالات على بنك (...) وبنك (...) ومجموع مبالغ هذه الحوالات مليون وثلاثمئة واثنان وخمسون الف ريال وهي كالتالي: الحوالة الأولى بتأريخ ١٤/مايو/٢٠١٨م على بنك (...) بمبلغ اربعمائة الف ريال. الثانية: بتأريخ ٢٥/ مارس /٢٠١٨ على بنك (...) بمبلغ اربعمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة وثمانية واربعون ريال. الثالثة بتأريخ ٦/١١/٢٠١٧م على البنك (...) بمبلغ اربعمائة وخمسة وتسعون الف ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعى عليه: كم إجمالي مبلغ العقد ؟ قيمة العقد مليون وثمانمائة وعشرون الف عقد والذي يستحقه المدعي هو المبالغ التي تم تحويلها له وهي مليون وثلاثمئة واثنان وخمسون الف ريال. وبسؤال وكيل المدعية هل وصلتكم هذه الحوالات أجاب بقوله نقر بوصول هذه الحوالات وهي بمبلغ مليون وثلاثمئة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وستة ريال والخلاف في المبلغ المتبقي من العقد وهو ثلاثمائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية (...) الهوية الوطنية (...) رقم الوكالة: (...) ، كما حضر عن المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...) وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على مطالبته بالمبلغ ٣٥١.٥٣٣ريال؟ أجاب بقوله فاتورة صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وموقعة من مدير الشركة المدعى المدعى عليها (...) وموقعة أيضا من مساح الكميات / (...) وأيضا مدير التحكم في المشروع /(...) وأيضا مدير الإنشاءات / (...) وأيضا ممثل مدير المشروع / (...) وأيضا مدير المشروع ومدير الشركة / (...) وعقب بأن الختم الأزرق الموجود على أوراق الفاتورة هو ختم مكتب الترجمة، وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعى عليها عن صفة (...) وهل يعلم لدى المدعى عليها؟ أجاب بقوله: بالنسبة لصفة (...) فليس لدي علم عن صفته واطلب مهلة للرجوع إلى موكلي وإحضار الجواب عن سؤال وكيل المدعي في الجلسة القادمة فسألته الدائرة عن الفاتورة وهل هي صحيحة ؟ فأجاب بقوله: ذكر في الفاتورة وصف البند توريد مواد البناء كسبب صرف الفاتورة وهذا غير صحيح لان المكلف بتوريد مواد البناء كما هو موضح في العقد المدعى عليها وليس المدعي كما ذكر في فاتورته المقدمة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩، وقد تطرق العقد إلى مسؤوليات المدعي ومسؤوليات المدعى عليها وتم الاتفاق على أن توفير المواد من قبل مهام المدعى عليها. كما نص العقد على طريقة الدفع وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى من المادة الخامسة (الدفوعات تتم طبقاً لتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في عقد الباطن وتتم بخطابات معتمدة وفواتير صادرة عن المقاول بنفس القيمة) ولم تقدم المدعية أي فواتير مختومة ومصادق عليها من موكلتي أو خطابات أوامر شراء معتمدة من موكلتي) فسألته الدائرة فلماذا إذا أصدرت موكلتك هذه الفاتورة مادام أن المدعي غير مستحق لأن البند غير صحيح كما ذكرت أن توريد مواد البناء من مهام موكلتك وليس من مهام المدعية؟ فأجاب بقوله: أصدرت موكلتي هذه الفاتورة لأنها القيمة المتبقية من قيمة كامل المشروع، لكن المدعي لم يلتزم بإكمال المشروع ولم يلتزم بما نص عليه العقد في طريقة السداد لذا هو لا يستحق القيمة المتبقية. هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله لدي مرفقات سأرفقها عبر الطلبات يوجد لدى موكلتي بينة أخرى وهو ايميل من المدعى عليها يطلبون تسديد مبلغ المطالبة على أقساط. وعليه قررت الدائرة تحديد موعد اخر على أن يقدم المدعي ما لديه عبر الطلبات ثم يرد المدعى عليها عبر الطلبات ويجيب عن صفة أيمن الحربي الذي وقع الفواتير فاستعد الطرفان بذلك ثم اقفل المحضر في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة؟ أجاب بما يلي: (النسبة لجدولة الصلح المرسلة من المدعى عليها فليس فيها ما يتضمن الإقرار بالمبلغ وإنما جاءت جدولة الصلح لاستمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين حتى لا تتعطل الاعمال) وبسؤاله عن صفة (...) الذي وقع على الفاتورة؟ أجاب بقوله (...) هو المدير التنفيذي للعمليات. وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه ؟ أجاب بقوله: المبلغ الذي أحصر فيه دعوى موكلتي هو ٣٥١.٥٣٣ ريال. وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما سبق بيانه وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره: ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. ٣٥١.٥٣٣ ريال لقاء تنفيذ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فتكون المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع: لما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، وهو مبلغ قدره (٣٥١.٥٣٣ ريال) ريال بموجب العقد المعنون بـ(عقد من الباطن لعمل البناء الهيكلي الخرسانة مع صبها وأعمال الحديد المسلح)، وقدم بينة على دعواه تمثلت في الفاتورة الصادرة من المدعى عليها على مطبوعاتها وموقعة من المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المدعى عليها، تتضمن الإقرار للمدعية بمبلغ قدره (٣٥١.٥٣٣) ريال. وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العقد وذكر أنه تم تنفيذ العقد كما أقر بالتوقيع الوارد على الفاتورة، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العقد و التوقيع وأنه عائد للمدير التنفيذي للعلميات لدى موكلته، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. ٣٥١.٥٣٣ ريال. وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)