حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449051364/1444
رقم الحكم:4430011191
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051364 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011191 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449051364 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والادارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 24 / 6 / 1441 هــ صادرة عن الموثق (...)) 2- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ 30 / 5 / 1441 هــ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة " إنه بتاريخ 29 / 05 / 1439هـ الموافق 15 / 02 / 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات صيانة للأجهزة الطبية في مواقع حكومية وتوريد قطع غيار للأجهزة بثمن إجمالي قدره (962.489) تسعمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 29 / 05 / 1439هـ الموافق 15 / 02 / 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه رصيد). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع المشار له"، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 03 / 02 /1444 هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة المشار إلى بياناتهما صدر هذه الوقائع، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية " وبعد عرض الصلح على طرفي الدعوى وكاله والمخول لهما بموجب الوكالات المرفقة الصلح أبدى الطرفان الرغبة في الصلح واصطلحا على الآتي (اتفق الطرفان على جدولة مبلغ المطالبة (962.489) ألف ريال على دفعات شهرية وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغ بمقدار (96,248) ريال تدفع بداية كل شهر ابتداء من تاريخ 01 / 10 /2022 م حتى تاريخ 01 / 07 /2023 م، ويستحق المبلغ كاملاً في حال تخلف المدعى عليه عن السداد شهرين متتالين، ويتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية كامله في حال استحقاقها) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح بين الطرفين. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (962.489) تسعمائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالا، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان طرفاها وكالة -الذين يملكان حق الصلح بموجب وكالاتهم المرفقة بملف الدعوى- قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما تتضمن التزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (962.489) ألف ريال على دفعات شهرية كما هو مبين في جلسة اليوم ويعد هذا منهٍ للنزاع، وتأسيسا على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وحيث أن هذا الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى لم تشتمل بنــوده على مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإمضائه وإلزام الطرفين به، كما أنه يعد سندًا تنفيذيًا، وتكون الدعوى منقضية بموجبه، استنادًا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، والمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1/ 1435 هـــ والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: إثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به التزما به، ومضمونه (اتفق الطرفان على جدولة مبلغ المطالبة (962.489) تسعمائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالا على دفعات شهرية وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغا بمقدار (96,248) ستة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية ريال بداية كل شهر ابتداء من تاريخ 01 / 10 /2022 م حتى تاريخ 01 / 07 /2023 م، ويستحق المبلغ كاملاً في حال تخلف المدعى عليه عن السداد شهرين متتالين، ويتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية كامله في حال استحقاقها.)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث