حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447168214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449016139/1444
رقم الحكم:447168214
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016139 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447168214 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦١٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن موكلته وردت للمدعى عليها خرسانة بمبلغ قدره: واحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال (٥١,٥٤٥)، ولم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٢هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١/٩/١٤٤٣هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أن موكلته وردت للمدعى عليها خرسانة بمبلغ قدره: واحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال (٥١,٥٤٥)، ولم يسدد منها شيء، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله لا يمتلك مؤسسة فردية ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته للبحث عن مستندات والبينات التي تسند دعواه، فطلبت منه الدائرة تقديمها في هذه الجلسة فقرر بأنه لا يستطيع تقديمها في هذه الجلسة ويطلب مهلة لذلك، مما تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: واحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال (٥١,٥٤٥)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه خرسانة ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وبالنظر والفحص في قبول الدعوى قبل النظر في موضوعها دون إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة والدعوى غير مقبولة وعلى المحكمة التصدي لذلك ابتداءً دونما دفع من أحد أطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعية من إقامة دعواه هو طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: واحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال (٥١,٥٤٥)، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب المرفق تبين أنه صادر من المدعية ومن دون ختم أو توقيع للمدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله لا يمتلك مؤسسة فردية، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم مستندات وبينات تسند دعواه، وبما أنه قرر بأنه لا يستطيع تقديمها في هذه الجلسة، وحيث أن المادة (الثامنة) من - اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - نصت في فقرتها رقم (٢٤٥) على: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، كما نصت المادة -العشرون- من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية على وجوب حصر الطلبات وتحديد أسانيد الدعوى قبل رفع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.