حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447244714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439395894/1443
رقم الحكم:447244714
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395894 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447244714 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439395894 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 10/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة لتحرير دعواها وإرفاقها إلكترونيا فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام فاستعدت بذلك، وفي جلسة 7/ 11/ 1443ه اطلعت الدائرة على مذكرة تحرير الدعوى المتضمنة التالي (1/ بتاريخ 1/ 10/ 2013م أبرمت موكلتي المدعية مع المدعى عليها عقد تأجير سيارات وذلك لعدد (3) سيارات بقيمة إيجاريه قدرها (492.940) أربعمائة واثنان وتسعون ألف وتسعمائة وأربعون ريال، وذلك لمدة 36 شهر تبدأ من تاريخ 1/ 11/ 2013م إلى 1/ 10/ 2016م وتفاصيل السيارات وأجرتها على النحو الذي يلي أ- السيارة ماركة (...) بلوحة رقم (...) إجمالي قيمة الإيجار (129.485) مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال منها دفعة مقدمة (25,440) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال ومدة تأجيرها (36) شهر وبقسط شهري (2,890) ألفان وثمانمائة وتسعون ريال على أن يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 1/ 11/ 2013م إجمالي المسدد من المدعى عليها دفعة مقدمة (25,440) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال، إضافة إلى عدد (6) أقساط قيمتها (17,563) سبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال ليكون إجمالي المسدد من المدعى عليها مبلغ وقدره (43.003) ثلاثة وأربعون ألف وثلاثة ريالات، انتفعت المدعى عليها بالسيارة من تاريخ العقد بتاريخ 1/ 11/ 2013م وحتى تاريخ سحب المركبة لعدم سداد الأقساط بتاريخ 28/ 2/ 2015م ليكون المدعى عليها انتفعت بالمركبة لمدة ( 28) شهر بقيمة القسط الشهري (2,890) ألفان وثمانمائة وتسعون ريال ليكون أجرة الانتفاع بالمركبة مبلغ (80,920) ثمانون ألف وتسعمائة وعشرون ريال وبخصم مبلغ الأجرة المسدد من المدعى عليها ليكون مستحق من قيمة السيارة مبلغ وقدره (37,917) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال. ب- السيارة ماركة (...) برقم اللوحة (...) إجمالي قيمة الإيجار (163.142) مائة وثلاثة وستون ألف ومائة واثنان وأربعون ريال منها دفعة مقدمة قدرها (32,100) اثنان وثلاثون ألف ومائة ريال، ومدة تأجيرها (36) شهر وبقسط شهري (3,640) ثلاثة ألاف وستمائة وأربعون ريال على أن يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 1/ 11/ 2013م إجمالي المسدد من المدعى عليها دفعه مقدمة (32.100) اثنان وثلاثون ألف ومائة ريال إضافة إلى مبلغ أقساط قيمتها (10,920) عشرة ألاف وتسعمائة وعشرون ريال ليكون إجمالي المسدد من المدعى عليها مبلغ وقدره (43,020) ثلاثة وأربعون ألف وعشرون ريال، انتفعت المدعى عليها بالسيارة من تاريخ 1/ 11/ 2013م وحتى تاريخ سحب المركبة لعدم سداد الأقساط بتاريخ 11/ 8/ 2014م وذلك لمدة (10) أشهر بأجرة قدرها (36,400) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وبخصم الأجرة التي سددتها وقدرها (43,020) ثلاثة وأربعون ألف وعشرون ريال ليكون المدعى عليها سددت أجرة زائدة قدرها (6,620) ستة ألاف وستمائة وعشرون ريال. ج- السيارة ماركة (...) موديل (...) برقم اللوحة (...) إجمالي الاتفاقية (200,333) مائتي ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، الدفعة المقدمة (15.280) خمسة عشر ألف ومائتان وثمانون ريال ومدة تأجيرها (36) شهر وبقسط شهري (5,140) خمسة آلاف ومائة وأربعون ريال على أن يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 1/ 11/ 2013م إجمالي المسدد من المدعى عليها مبلغ وقدره (دفعة مقدمة قدرها (15,280) خمسة عشر ألف ومائتان وثمانون ريال إضافة إلى مبلغ أقساط قدره (46,260) ستة وأربعون ألف ومائتان وستون ريال ليكون إجمالي المسدد (61,540) واحد وستون ألف وخمسمائة وأربعون ريال، انتفعت المدعى عليها بالمركبة من تاريخ 1/ 11/ 2013م وحتى تاريخ سحب المركبة لعدم سداد الأقساط بتاريخ 28/ 2/ 2015م وذلك لمدة (17) شهر بأجرة قدرها (87,380) سبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال وبخصم الأجرة المسددة من المدعى عليها بمبلغ وقدره (61,540) واحد وستون ألف وخمسمائة وأربعون ريال لتكون الأجرة مقابل الانتفاع بالمركبة قدرها (25,840) خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال. 2/ إجمالي الأجرة التي انتفعت بها المدعى عليها من السيارات قدرها (63,757) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال يخصم منها مبلغ الأجرة الزائدة في السيارة (...) برقم (...) وقدرها (6,620) ستة ألاف وستمائة وعشرون ريال ليكون المستحق من أجرة بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (57,137) سبعة وخمسون ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال. 3- الطلبات لذا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة الانتفاع بالسيارات محل الدعوى والبالغ قدرها (57,137) سبعة وخمسون ألف ومائة سبعة وثلاثون ريال.) ثم طلبت الدائرة من الوكيل الحاضر بينته على التعاقد واستلام المدعى عليها السيارات محل الدعوى، فطلب مهلة لإرفاق بينته خلال خمسة أيام، وفي 8/ 11/ 1443ه أرفق وكيل المدعية البينة على الدعوى، وتتمثل في العقد المبرم بين موكلته وبين المدعى عليها ومحضر استلام المدعى عليها للسيارات محل الدعوى وسندات لأمر سبق تحريرها من المدعى عليها لصالح المدعية. وفي جلسة 21/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعية بأنه في لائحة الدعوى المحررة المقدمة منه ذكر أن السيارة الأولى انتفعت المدعى عليها بتاريخ العقد 1/ 11/ 2013م حتى تاريخ سحب المركبة بتاريخ 28/ 2/ 2015م لتكون المدعى عليها قد انتفعت بهذه المركبة لمدة 28 شهر، وذكرت له الدائرة بأن المدة من تاريخ العقد المذكور إلى تاريخ السحب المذكور هي 15 شهراً وليس 28 شهراً، فطلب مهلة للتأكد من ذلك، ثم اطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام السيارات وسندات لأمر تمثل قيمة الأقساط، وفي جلسة 1/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة السابقة، فذكر بأنه أرفق مذكرة بتاريخ هذا اليوم قبل انعقاد هذه الجلسة جاء فيها: فيما يتعلق بالسيارة من نوع (...) برقم اللوحة (...) بعد الرجوع لموكلتي والاستفسار فيما يتعلق بخصوص السيارة الأولى نفيد فضيلتكم بأنه المسدد من قبل المدعى عليها 4 أقساط وليست 6 أقساط وقيمة القسط الواحد (2,890) ألفان وثمانمائة وتسعون ريال، وقد انتفعت المدعى عليها لمدة 23 شهراً ميلادياً ابتداء من تاريخ 1/ 11/ 2013م إلى تاريخ 1/ 10/ 2015م فبالتالي فإن المستحق على المدعى عليها بعد خصم الأقساط المسددة بمبلغ وقدره (11,560) أحد عشر ألف وخمسمائة وستون ريال، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة بمبلغ وقدره (25,440) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال، يتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (29,470) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعون ريال سعودي، ونظراً لحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة تأجيل القضية، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ 24/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل وتاريخها 12/ 3/ 1443ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة الانتفاع بالسيارات محل الدعوى بمبلغ قدره (48,690) ريالا بعد تعديل أجرة السيارة الأولى من مبلغ قدره (37,917) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا إلى مبلغ قدره (29,470) تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعون ريالا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام السيارات وسندات لأمر تمثل قيمة الأقساط، وبما أن مجموع أجرة السيارات الثلاث تمثل مبلغا قدره (52,883,4) هللات، مخصوما منها مبلغ الأجرة الزائدة في السيارة (...) برقم (....) وقدرها (6,620) ستة آلاف وستمائة وعشرون ريالا، ليصبح المبلغ المتبقي من الأجرة (46,263) ريالا، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (....) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (46.263) ستة وأربعون ألفا ومئتان وثلاثة وستون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب.