حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447274564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532423/1443
رقم الحكم:447274564
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532423 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447274564 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439532423 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه سبق وأن تعاملت المدعى عليها مع المدعية بموجب نموذج طلب تسهيلات مبيعات بالآجل على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات بناء وكهرباء للإنشاء الصناعي للمدعى عليها، حيث أن ابتداء التعامل في1439 / 06 / 13 هـ الموافق 2018/03/01م، واستحق مبلغ قدره (128,437) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وقامت المدعى عليها بالسداد لموكلته منه مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (103,437) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 2020/03/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (103,437) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- نموذج طلب خدمة تسهيلات مبيعات بالآجل موجه إلى المدعية. 2- سند قبض محرر على أوراق المدعية والمتضمن استلام المدعية من المدعى عليها مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً برقم (...). 3- صورة شيك مسحوب على بنك (...) بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها برقم (...) وتاريخ 2020/10/12م. 4- سند قبض محرر على أوراق المدعية والمتضمن استلام المدعية من المدعى عليها مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً برقم (...). 5- صورة شيك مسحوب على(...) بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها برقم (...) وتاريخ 2020/11/02م. 6- مطابقة رصيد والمتضمنة على المبلغ المستحق والبالغ قدره (103,437) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، ممهورة بختم الطرفين بتاريخ 2020/07/13م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/27هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها ووصول رابط الجلسة لها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى استنادًا للمادة (30) ونص الحاجة منها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، كما قدم وكيل المدعية مرفقًا تضمن لائحة الدعوى ومطابقة الرصيد وجرى من الدائرة إرفاقها في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، أجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (103,437) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب تغيير الطلب عن الموجود في النظام؟ أجاب بأنه خلل تقني في النظام وتغير الطلب بسببه هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم ولمّا كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (103,437) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وذلك مقابل توريد أدوات بناء وكهرباء للإنشاء الصناعي للمدعى عليها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه نموذج طلب خدمة تسهيلات مبيعات بالآجل صادر من المدعى عليها، ومطابقة رصيد مثبتة للمبلغ المطالب به والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، وفي ذلك تنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، وتبلغها بها بالجلسة، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛وحيث أنه لا يجوز تعليق دعاوى الناس لمجرد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها وإلا لتعطلت الحقوق، ولما ظهر للدائرة جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...) وسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (103,437) مائة وثلاثة الاف واربعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وبالله التوفيق.