حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447219747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112287/1443
رقم الحكم:447219747
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112287 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447219747 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439112287 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عقد لتوريد منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٤٣٩٢) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب ب1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣٩٢) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال.، واستند في دعواه على مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 08/07/2021م ممهور بتوقيع الشركة المدعى عليها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 23-01-1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: أن موكله والمدعى عليها تربطهما علاقة تجارية، وترتب على هذه العلاقة مستحقات مالية لموكله بمبلغ قدرة (14,392) أربعة عشر ألف وثلاث مائة واثنان وتسعون ريال، مستحقة الأداء في تاريخ 08/07/2021، وهذا المبلغ ثابت بموجب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها، ومختومة بختم المدعى عليها. وقد قام موكله بمخاطبة المدعى عليها أكثر من مره لسداد مستحقاته، إلا أن المدعى عليها ماطلت في السداد. وبعد دراسة الدائرة للدعوى والاطلاع على ورقة المصادقة المرفقة في صحيفة الدعوى؛ رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (2000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجارى رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٣٩٢) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(.....) سجل تجارى رقم (...) مبلغا وقدره (2000) الفين ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث