حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447196602

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382537/1443
رقم الحكم:447196602
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382537 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447196602 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٥٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الاغذيه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد معدات مطابخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦١٥٤٥٦) مليونان وست مئة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢١٩٦٥٩١) مليونان ومائة وستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد معدات الاغذيه للمدعى عليها وتقوم بسداد المبالغ في فترات مختلفه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٨٨٦٥) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ ، حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم(...) بموجب الوكالة رقم (...)، تأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ،وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن أجابته عن الدعوى أجاب بأن موكلته تقر بصحة التعامل مع المدعية ووجود مستحقات لها ولكن هناك عدة مشاريع معها ولم يحدد وكيل المدعية كون المدعى عليه عن أحدها ، وبسؤال وكيل المدعية عن مشروع محل الدعوى أجاب بأنه التابع لمدينة (...) في (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مستحقات المدعية في هذا المشروع فأجاب بأن موكلته تقر للمدعية بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال ، ويطلب مستندات المدعية حتى يقدم أجابه على كامل مبلغ المطالبة ،فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن يقوم بأرسال جميع مستندات موكلته على الدعوى لبريد المدعى عليها بعد الجلسة وبريد الدائرة ، فستعد لذ لك ثم أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم اجابته على كامل مبلغ المطالبة و المستندات عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالإجابة عليها خلال مدة مماثلة ، فاستعدا لذلك.وفي جلسة اليوم ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم(...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم مذكرة بعد الجلسة الماضية أفاد فيها بأنه تم الصلح بين الطرفين بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩٤،٨٩٥) ثلاثمائة وأربع وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال على دفعتين ، وأقر أمام الدائرة بقيام المدعى عليها بسداد كامل الدفعتين وكامل المبلغ وارفق الحوالات المالية عبر أيقونة الطلبات وطلب انهاء الخصومة مع المدعى عليها والتنازل عن الدعوى وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح والتنازل والابراء ، كما أقر وكيل المدعى عليها بذلك، واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ للاتفاق بين الطرفين على تنازل المدعية عن بعض المبلغ ليكون قدر مبلغ المطالبة (٣٩٤،٨٩٥) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وأن تقوم المدعى عليها بسداد هذا المبلغ على دفعتين، وقد قامت المدعى عليها بسداد كامل الدفعتين، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح والتنازل والابراء، كما أقر وكيل المدعى عليها بذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى وثبوت تنازل المدعية/ شركة (...) الأغذية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث