حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430000861
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439480418لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000861 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم439480418لعام1443ه المدعي: شركه البان البندريه المدعى عليه: شركة المراعي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تأجير مصنع) خلال (١٢) اثنا عشر سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثون مليونًا ريال سعودي سدد منه (٢٩٠٠٠٠٠٠) تسعة وعشرون مليونًا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (٧ سنوات)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد حسب المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٣م، مما تسبب بـ(عدم تسليم المبلغ المحجوز)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (٠) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 1/2/1444هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المشار اليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه بعث مذكرة نصها: (قد قامت موكلتي شركة البندریة سجل تجاري رقم (...) بتأجیر المدعى عليها شركة المراعي سجل تجاري: (...) مصنع البان بموجب العقد المبرم بینهما بتاریخ: 14/02/1437هـ. وقد طلبت المدعى عليها من موكلتي حجز مبلغ قدره ملیون ریال من الأجرة المستحقة مقابل توفیر خدمات الكهرباء للعین المؤجرة التي ستقوم المدعى عليها بتشغيلها وتحديثها وتطويرها خلال مدة العقد. إلا أن المدعى عليها لم تقم بأي شيء من ذلك رغم مطالبة موكلتي بذلك وبالرغم من مضي أكثر من ستة أعوام من تاریخ عقد الأجرة. لذا أطلب من فضیلتكم الحكم بما یلي: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ملیون ریال لصالح موكلتي. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (150000) مائة وخمسون ألف ریال) ا.هـ. وبسؤاله عن مزيد تحرير بإيضاح العين المؤجرة وإيضاح سبب حجز مبلغ قدره مليون ريال وهل هي مقابل زيادة طاقة المصنع أم أنها مؤجلة فأجاب قائلا: إن المصنع المؤجر على المدعى عليه هو مصنع مملوك لموكلتي أجر لمدة اثنا عشر سنة مقابل ثلاثون مليون ريال، وقد طلبت المدعى عليها حجز مليون ريال من الأجرة لتقوم بزيادة الطاقة على أن تعيدها حال تشغيل المصنع، ولكنها لم تقم بزيادة الطاقة ولا تشغيل المصنع لذا أطلب إلزامها بدفع مليون ريال وأتعاب المحاماة الموضحة، هكذا أجاب،وبسؤاله عن المليون هل هي مقابل زيادة الطاقة الاستيعابية أم أنها محجوزة لحين تشغيل الموقع ثم تدفع بعد تشغيله فأجاب قائلا: إنها محجوزة لحين تشغيل المصنع ثم تدفع بعد تشغيله، هكذا أجاب. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المبلغ محل الدعوى هو من الأجرة المؤجلة إلى أجل محدد، ولأن النظر في أجرة العقار هو من صميم اختصاص المحاكم العامة استنادا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي وانعقاده للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.