حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447269929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431115/1443
رقم الحكم:447269929
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431115 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447269929 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431115 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة 15/ 11/ 1443هــ التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر: بصفته وكيلا عن/ المدعية وحضر المدعى عليه أصالة وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على الطرفين لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا ما نصه" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (68000) ثمانية وستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطعم، وقد بدأت الشراكة في 1439/10/9هـ الموافق 2018/06/23م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/9هـ الموافق 2018/06/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (68000) ثمانية وستون ألف ريال هكذا ادعى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من استلامي لمبلغ (68.000) غير صحيح، والصحيح أني استلمت مبلغ (55.000) وما ذكره من استلام موكلي للمبلغ لأجل المضاربة به صحيح، وكانت الشراكة في مطعم بمحطة على طريق ثول ولكني خسرت، وقد استلم المدعي من صندوق المحاسبة مبلغا قدره (12.000) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: ما ذكره من انكاره استلام أزيد من (55.000) غير صحيح والصحيح أنه استلم الزيادة نقدا، واطلب يمينه على نفيها، وما ذكره من الخسارة فغير صحيح، وما ذكره من سحب موكلي مبلغا قدره (12.000) من صندوق المحاسبة غير صحيح، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لا مانع لدي من تأدية اليمين على نفي استلام (13.000) نقدا، هكذا قرر، ثم أضاف بقوله: أطلب يمين المدعي على نفي سحب مبلغا قدره (12.000) من صندوق المحاسبة، هكذا قرر وبعرضها على وكيل المدعي؛ طلب مهلة لإحضار موكله لتأديتها، وبسؤال المدعى عليه البينة على الخسارة، فقال: ليس لدي بينة سوى عمال المطعم، وهم على كفالتي، ولأجل احضار المدعي موكله في الجلسة القادمة جرى رفع الجلسة وفي جلسة 04/ 01/ 1444هــ حضر المدعي أصالة ووكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثما طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين على نفي استحصاله على أي مبلغ من صندوق المطعم محل الشراكة بين الطرفين فاستعدا بذلك، ثم حلف بالله قائلا: (والله العظيم انني لم اتحصل على أي مبلغ من صندوق المطعم، وغير صحيح ما ذكره المدعى عليه والله العظيم) هكذا حلف، ثم طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (68.000) ريال، وللدراسة جرى تأجيل نظر الدعوى لذلك. وفي جلسة هذا اليوم 26/ 01/ 1444هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه (تم التبليغ)، وأكد المدعي وكالة على المطالبة بقيمة (68.800) ريال، وأقر المدعى عليه بمبلغ قدره (55.000) ريال، وامتنع عن الحضور وأداء اليمين فيما زاد عن ذلك المبلغ، وبناء عليه: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (68.800) ثمانية وستون ألف ريال، قيمة رأس ماله في الشراكة بينهما، وحيث أقر المدعى عليه بأنه استلم مبلغ قدره (55.000) لأجل المضاربة به، وطلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي استلام ما زاد على هذا المبلغ، لكن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلستين المحددتين بعدها لنظر القضية من دون عذر، رغم ثبوت تبلغه، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولنكول المدعى عليه عن الحضور للسير في القضية، واقراره بجزء من مبلغ المطالبة، لأداء المدعي اليمين على نفي استحصاله على أي مبلغ ؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطلب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (68.800) ثمانية وستون ألف ريال.