حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447202976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008167/1444
رقم الحكم:447202976
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008167 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447202976 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨١٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...)عن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: أسندت المدعى عليها للمدعية تنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في تقديم خدمات الضيافة في فعاليات في (...) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٤/ ١٢/ ٢٠٢١م إلى ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (٤.١٦١.٩٨٨) ريال، وقد تم تنفيذ العمل المتعاقد عليه، وسددت المدعى عليها من أجرته مبلغاً قدره (١.٦١٨.٧٥٣) ريال وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة وقدره (٢.٥٤٣.٢٣٥) ريال أطلب إلزام المدعى عليها به وبمبلغ (٢٥٤.٣٢٣) ريال مقابل أتعاب المحاماة تمثل ١٠% من مبلغ المطالبة لكون المدعى عليها ماطلت في السداد وألجأت المدعية لإقامة الدعوى، استناداً إلى ورقة المصادقة على صحة الرصيد المتضمنة: "إلى شركة (...)الخدمات المساندة نحن شركة (...) نؤكد صحة الرصيد الدائن المستحق لصالح شركتكم كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م حيث تبلغ قيمته ٣.٢٣٩.٧٧٥ ريال يرجى ملاحظة أن الرصيد قد انخفض بعد التاريخ أعلاه والتوقيع هنا هو لغرض إقفال دفاتر ٢٠٢١م فقط" المذيلة بختم المدعى عليها وإلى عقد أتعاب المحاماة المرفق. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين أجاب بأنه لا يوجد عقد وإنما يوجد اتفاق شفهي لوجود علاقة ودية بين الطرفين، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢.٥٤٣.٢٣٥) ريال يمثل المتبقي من قيمة تقديم خدمات الضيافة في فعاليات في اويسس الرياض في الفترة من ٢٩/ ٤/ ١٤٤٣هـ إلى ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ وبمبلغ (٢٥٤.٣٢٣) ريال مقابل أتعاب المحاماة تمثل ١٠% من مبلغ المطالبة لكون المدعى عليها ماطلت في السداد وألجأت المدعية لإقامة الدعوى، استناداً إلى ورقة المصادقة على صحة الرصيد المتضمنة: "إلى شركة (...) الخدمات المساندة نحن شركة (...) نؤكد صحة الرصيد الدائن المستحق لصالح شركتكم كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م حيث تبلغ قيمته ٣.٢٣٩.٧٧٥ ريال يرجى ملاحظة أن الرصيد قد انخفض بعد التاريخ أعلاه والتوقيع هنا هو لغرض إقفال دفاتر ٢٠٢١م فقط"، ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في المصادقة أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد صادقت على صحة الرصيد بموجب ختمها على الورقة وتوقيعها، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "١- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعي مبلغ المطالبة. ولا ينال من ذلك كون المطابقة تضمنت قول المدعى عليها: " يرجى ملاحظة أن الرصيد قد انخفض بعد التاريخ أعلاه والتوقيع هنا هو لغرض إقفال دفاتر ٢٠٢١م فقط" إذ إن مبلغ المطالبة أقل من مبلغ المصادقة ولأن إقرار المدعى عليها بأن الرصيد مطابق كاف لإثبات انشغال ذمتها به ما لم تثبت العكس، ولم يحصل ذلك. أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة فلما أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة، فلما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى توكيل محام لإقامة هذه الدعوى وتحصيل حقها الثابت في ذمة المدعى عليها بموجب المصادقة، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعية مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ ولما كانت الأتعاب المناسبة في مثل هذه القضية، التي اقتصر فيها دور المحامي على المطالبة بالحق دون إثباته، وفق تقدير الدائرة مبلغ (٦٣.٥٨٠) ريال تعادل نسبة ٢.٥ من مبلغ المطالبة، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه به مقابل أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)المحدودة سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) الخدمات المساندة سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (٢.٥٤٣.٢٣٥) مليونان وخمسمئة وثلاثة وأربعون ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً، ومبلغاً قدره (٦٣.٥٨٠) ثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وثمانون ريالاً عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث