حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447255361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559560/1443
رقم الحكم:447255361
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559560 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447255361 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٥٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالاستثمار، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شركات المضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب انقضاء العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد اتفاق على شراكة استثمارات بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفي الدعوى، مذيلًا بتوقيعهما، مصادق عليه من غرفة جدة، ٢-بيان من بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٢م متضمن تعذر قبول الشيك (٤٣٢٦) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للساحب المدعى عليها، لا يوجد به رصيد، ٣- شيك مسحوب على بنك (...) رقم (٤٣٢٦) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م لأمر المدعي بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال الساحب المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وأسانيدها المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان المدعي يطالب في دعواه إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبالاطلاع على دعواه وما جاء فيها، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، وحيث تقدم بالبينة والمتمثلة في: عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها مبرم بينهما، ومذيلًا بتوقيعهما، ومصادق عليه من غرفة جدة، وشيك مسحوب على بنك (...)، وبيان من بنك (...) بتعذر قبول الشيك ؛ لأنه لا يوجد به رصيد، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى؛ مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدم من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث