حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447271399

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439528576/1443
رقم الحكم:447271399
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528576 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447271399 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٥٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للأطعمه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٠/ ١٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ١/ ٩/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريالًا وهللتان، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريالًا وهللتان. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- فاتورة محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢). ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢) ممهورة بختم منسوب للمدعية وبتوقيعين منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية (شركة (...) التجارية)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (كتابة عدل شرق الرياض)، كما حضرت (...) بصفتها وكيلًا عن المدعى عليها (شركة (...) للأطعمة) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من (الموثقون). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأجابت بقولها: أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى وإحضار الجواب قبل موعد الجلسة القادمة. وبسؤالها عن سبب عدم إحضار جوابها في هذه الجلسة رغم وجود صحيفة الدعوى بالنظام ورغم وجود طلب عبر خانة تبادل المذكرات بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تضمن صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فأجابت بقولها: بسبب رفض النظام إضافتي كممثلة للمدعى عليها، مما تعذر ظهور بيانات القضية بحسابي الخاص بناجز. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريالًا وهللتان لقاء توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- فاتورة محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢). ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢) ممهورة بختم منسوب للمدعية وبتوقيعين منسوبين للطرفين. ولما طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للجواب عن الدعوى رغم وجود صحيفة الدعوى بالنظام ورغم وجود طلب عبر خانة تبادل المذكرات بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تضمن صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ولما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على أنه: "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل."، وحيث الحال ما ذُكر، فإن ذلك يعد نكولاً من المدعى عليها يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان الأصل عدم تسليم كامل المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأطعمة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريالًا وهللتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث