حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447193189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476881/1443
رقم الحكم:447193189
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476881 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447193189 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٨٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) لخدمات المسافرين المدعى عليه: شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات سياحية، بثمن إجمالي قدره (١٣٢,٩٢٤) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م المتضمن مبلغاً قدره (١٣٢,٩٢٤) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريالاً. ٢- عقد (شراء خدمات سياحية مختلفة) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٣٢,٩٢٤) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى، مع بيان المدعى عليها أن رصيد المدعية (١٢٦,٨٩٩) مئة وستة وعشرون ألفاً وثمان مئة وتسعة وتسعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى، فأحالت إلى ما ورد في تبادل المذكرات، وذكرت بأن بينة موكلتها مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (خدمات سياحية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بمبلغ (١٢٦,٨٩٩) مئة وستة وعشرون ألفاً وثمان مئة وتسعة وتسعون ريالاً. ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، بما يتعلق بالمبلغ الوارد في ورقة المصادقة، وأما ما زاد عنه فإن المدعية لم تقدم بينة على دعواها ولم تبين تفاصل مبلغ الزائد مماتنتهي معه الدائرة إلى رفضه، كما تشير الدائرة إلى ورود خطأ حسابي في منطوق جلسة النطق بالحكم وجرى تصحيحه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) لخدمات المسافرين سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦,٨٩٩) مئة وستة وعشرون ألفاً وثمان مئة وتسعة وتسعون ريالاً.