حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430212049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056717/1444
رقم الحكم:4430212049
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056717 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430212049 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449056717 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/11/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة، عبارة عن منتجات المخابز، بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يوم، وآلية التوريد بين الطرفين (وردت موكلته للمدعى عليها بصفتها صاحبة مخابز (...)، بضاعة عبارة عن منتجات المخابز واستحق في ذمتها مبلغ المطالبة والتي ماطلت في سداده حتى تاريخه)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (36,803.75) ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-سجل تجاري الشركة المدعية. 2 -عقد التأسيس. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/28هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (36,803.75) ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة ريالات وخمسة وسبعون هللة، قيمة توريد منتجات مخابز للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 2020/07/31م، مذيلة بختم مخبز المدعى عليها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (36.803.75) ستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات وخمسة وسبعون هللة، قيمة توريد منتجات مخابز للمدعى عليها، والزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (8.000) ثمانية آلاف ريال، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 31/7/2020م، مذيلة بختم مخبز المدعى عليها، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه فهي مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (3.680) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريالاً، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (40.483) أربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالا، والله الموفق.