حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447252953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462924/1443
رقم الحكم:447252953
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462924 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447252953 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٩٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بما ورد في دعوى المدعي من كونه قام بالترافع عن المدعى عليه لقاء مبلغ متفق بينهما لم يتم سداده طالبا إلزام المدعى عليه بدفع (٣٧٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تتضمن بأنه لا يوجد عقد أتعاب بين الطرفين وأن المدعي لم يحضر الجلسات طالبا رد الدعوى ،وبعرض ذلك على المدعي قدم مذكرة تتضمن أنه حضر سبع جلسات عن المدعى عليه ولم يقم بالتقصير في أداء عمله وأن المدعى عليه هو من طلب منه عدم الحضور في الجلسة الأخيرة لوجود صلح بين الطرفين، وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن وجود عقد بين الطرفين أقر بالاتفاق بينهما ذاكرا أن المدعي لم يحضر الجلسات مما تسبب في شطبها للمرة الثانية ، وبعرض ذلك على المدعي عزا سبب عدم حضوره الجلسة كون المدعى عليه عزله مما تسبب في شطب الدعوى ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر أنه عزله ،وبسؤال المدعي عن بينته على أن المدعى عليه عزله قبل موعد الجلسات قرر أنه ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك، فأدى المدعى عليه اليمين أمام الدائرة قائلا " أقسم بالله العظيم الذي لا رب سواه ولا معبود الا إياه أني لم أعزل ولم آمر المدعي (...) بعدم حضور الجلسة التي تسببت في شطب الدعوى للمرة الثانية والله العظيم " فأصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وحيث إن الثابت من الأوراق في ملف القضية عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، وأما ما أرفقه المدعي من الفاتورة إنما هي من صنع يده فلا ترقى للاحتجاج بما ورد فيها تفصيلا ، وذلك لجواب المدعى عليه في الجلسة الأولى من عدم وجود عقد أتعاب محاماة وافق ذلك عدم إحضار المدعي عقدا مكتوبا موقعا بين الطرفين مما يتضح للدائرة أن العقد شفوي بين الطرفين بناء على إقرار المدعى عليه لما سبق بيانه في الوقائع ، وحيث إن المدعى عليه لا ينازع في أصل العلاقة بين الطرفين الا أنه يدفع بعدم استحقاق المدعي المبلغ المدعى به كونه لم يمثله أمام الدائرة القضائية مما تسبب في شطب الدعوى للمرة الثانية ، وحيث إن المدعي عزا سبب عدم قيامه بتمثيل المدعى عليه أمام الدائرة القضائية بأن المدعى عليه عزله ، ولأن الأصل عدم العزل وعلى من يدعيه البينة ، ولقول المدعي بأن ليس له بينه على ذلك طالبا يمين المدعى عليه على نفي العزل ، ولما أدى المدعى عليه اليمين المذكورة في الوقائع على نفي العزل، فلم يثبت عزل المدعى عليه للمدعي مما يظهر تخلي المدعي عن تمثيل المدعى عليه من غير سبب مشروع ، وحيث ثبت للدائرة من خلال المرفق المقدم من المدعي وهو الحكم الصادر بكون الدعوى كأن لم تكن عدم صحة ما ذكره المدعي من أنه حضر سبع جلسات ولأن الحكم بالإلزام بكامل المبلغ المطالب به لا يلقَ محلا صالحا له سواء قلنا أن العقد بينهما بذل عناية أم تحقيق نتيجة فلا ينطبق على الواقعة محل الدعوى وفقا لما تم بيانه مما تصل به قناعة الدائرة إلى ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٦٢٩٢٤) المقامة من المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ضد مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث