حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 447244720

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439046953/1443
رقم الحكم:447244720
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046953 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447244720 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439046953 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم بتاريخ 30/ 5/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ 5/ 11/ 1442هـ الصادرة من الموثق (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أجابت قائلةً: إن موكلتي وردت للمدعى عليها/ شركة (...) للنظارات بضاعة عبارة عن عدسات لاصقة - نظارات طبية - إطارات نظارات -محلول عدسات لاصقة، بمبلغ قدره (136.836) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، لم تسدد المدعى عليها منه شيء وهي تطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وبسؤالها عن المدعى عليه (...)؟ فذكرت: بأنه المدير العام لشركة (...) للنظارات، فأفهمتها الدائرة بأن الشركة لها ذمة مالية مستقلة وأن الدعوى ترفع في مواجهة الشركة لا في مواجهة مديرها العام، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى رقم (439046953) والمقامة من المدعية/ شركة (...) للتجهيزات الطبية والعلمية، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، لرفعها على غير ذي صفة، والله الموفق. محمولاً على أسبابه، ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب استئناف الحكم تضمنت لائحته (أن المدعى عليه هو مالك مؤسسة محل (...) للنظارات وتم إرفاق صورة من مستخرج سجل المؤسسة حين رفع الدعوى، وحيث إن المؤسسة لا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن مالكها فإن ذمة مالك المؤسسة لا تكون خالية من أي التزام مالي أو ديون تكون باسم المؤسسة) وبناءً عليه تم إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى الدائرة فحددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 10/ 11/ 1443ه وفيها حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى وإعادة ملف القضية للدائرة للنظر فيها، وقد تضمن هذا الحكم أن المدعى عليه مالك مؤسسة (...) للنظارات وأنها ليست شركة، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أقر بأنه مالك مؤسسة (...) للنظارات ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب على الدعوى وعلى الفواتير المرفقة في القضية خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تزويد المدعى عليه بنسخه من الفواتير فاستعدت بذلك، وفي جلسة 21/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم رده المطلوب منه في الجلسة الماضية، فسألته عن سبب ذلك، فذكر بأن والدته كانت متعبة، فطلبت منه الدائرة الرد الكترونيا خلال خمسة أيام وفي حال تعذر ذلك يسلم الرد ورقيا لدى موظف الدائرة، وأنه في حال عدم الرد قبل موعد الجلسة القادمة فستعده الدائرة ناكلا عن الجواب وتقضي عليه فاستعد بذلك، وفي جلسة 1/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 27/ 11/ 1443ه والتي جاء فيها: (1- بعد الاطلاع على الدعوى والفواتير تأكد لدي أن ليس لها أساس من الصحة وإنما هي دعوة كيدية يراد منها تشويه سمعة مؤسستي لدى الشركات المنافسة لها والتي أصبح جل ومعظم تعاملاتي معهم وذلك لما لاحظته عليهم من إصدار كشوفات خاطئة وتأخير وتسويف في تعاملاتهم التجارية. 2- تناقض المدعية يؤكد عدم صدق دعواها: في دعوى المدعية قيمة ما وردته (126,011) مائة وستة وعشرون ألف وأحد عشر ريال، لم يسدد منها شيء في مرافعة المدعية: قيمته ما ورده (136,836) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء. 3- كلنا نعلم بأن الفواتير والحسابات يكون عليها توقيعات وأختام تكون منسوبة لتلك المؤسسات أو الجهات التي نتعامل معها فكل ما هو من تواقيع وأختام على تلك الفواتير ليس لنا بها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد.) ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى، فذكرت بأنها تتمثل في العقد والفواتير، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الفواتير فذكر بأنه لا صحة لهذه الفواتير وبسؤاله عن الختم فذكر بأن هذا الختم غير تابع له ولا يعرفه وغير صحيح، وبسؤاله عن التواقيع الموجودة في الفواتير فذكر بأنها ليست له ولا لأحد من موظفيه، وذكر بأنه هو المخول بالتوقيع على الفواتير، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن عليها بيان الموظف الذي قام بالتوقيع على الفواتير وإثبات تبعية الختم للمدعى عليه فاستعدت بذلك، وفي 22/ 12/ 1443ه أرفقت وكيلة المدعية مذكرة ذكر فيها: 1- في تاريخ 18/ 7/ 2012م تم بدء التعاون بين المدعية والمدعى عليه، كانت موكلتي تقوم بتزويد المدعى عليه باحتياجاته من العدسات بناءً على طلبات شراء المدعى عليه الشفهية، ويتم سداد القيمة في وقت لاحق وحيث إنه بلغ اجمالي المديونية الخاصة بالطلبات الشفهية حتى تاريخ 13/ 9/ 2020م مبلغ وقدره (87,042) سبعة وثمانون ألف واثنان وأربعون ريال سعودي، لم يقم بسدادها حتى هذا التاريخ (مرفق سابقا كشوفات الحساب الخاصة بالعميل والفواتير) 2- تم إبرام عقد بيع موقع من قبل الطرفين بتاريخ 22/ 4/2019م وتحقق به الإيجاب والقبول بقيمة (54,410) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة ريال، يتم دفعها على ست دفعات شهرية متتالية قيمة كل دفعة (9,069) تسعة ألاف وتسعة وستون ريال سعودي كما هو موضح في العقد وحيث إن استحقاق الدفعة الأولى بعد شهر من إصدار الفاتورة، ولكن بسبب العلاقة التعاونية القديمة التي تربط الطرفين فقد تساهلت موكلتي بقيمة الدفعات حيث تم إصدار أول فاتورة بتاريخ 18/ 6/ 2019م بمبلغ (14,891) أربعة عشر ألف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال، والفاتورة الثانية بتاريخ 27/ 6/ 2019م بمبلغ (10,972) عشرة ألاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال، والفاتورة الثالثة بتاريخ 22/ 7/ 2019م بمبلغ (18,872) ثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، والفاتورة الرابعة بتاريخ 25/ 9/ 2019م بمبلغ (3,837) ثلاثة ألاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال والفاتورة الخامسة بمبلغ (1,956) ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريال أي أن مجموع ما تم توريده من بضاعة بإجمالي مبلغ (49,794) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي لاغير.3- أما بخصوص إنكار المدعى عليه الأختام والتواقيع الموجودة في الفواتير، نفيد فضيلتكم بأن البضاعة تعتبر عدسات ونظارات طبية وزينة فيتم تسلميها للمستودع أو للمحلات فيقوم أحد موظفي المدعى عليه المتواجدين في حين التوريد باستلام البضاعة والتوقيع على الفواتير أي لا يوجد شخص مفوض بالتوقيع وأن ما ذكره المدعى عليه صحيح بأن التوقيع ليس توقيعه وإنما هو توقيع أحد موظفيه. 4- بتاريخ 1/ 4/ 2019م تم التأكيد عن طريق رساله واتس اب من (...) و هو أحد موظفي المدعى عليه باستلام فاتورة رقم (...) وعند الاطلاع على الفاتورة يوجد بها ختم فرع (...)حيث تبين لدينا بأن هذا الختم خاص بالمستودع لأن مناديب موكلتي يقومون بتسليم البضاعة للمستودع الكائن في حي (...) (مرفق رساله الواتس اب وصورة الفاتورة المؤكد استلامها) 5- أما بالنسبة لنفي المدعى عليه الختم الموجود على الفواتير، نفيدكم بأن المدعى عليه ليس لديه ختم واحد، حيث يوجد لدينا فواتير يوجد بها ختم فرع (...)ويوجد لدينا فاتورة وعقد بختم آخر يوجد به رقم السجل التجاري وأيضا رقم 2 وهذا دليل على وجود أختام أخرى، ونتسأل ونتعجب كيف للمدعي أن ينكر الختم وقد تم سداد فواتير متفرقه يوجد بها الختم نفسه وهذا تناقض واضح، ولما قرر عامة أهل العلم أن لا يجوز القضاء بالكلام المتناقض، وأن الدعوى لا تصح بالتناقض والتاجر مسؤول عن أختامه ولا يعفى من المسؤولية بمجرد الإنكار، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها. 6-أن تسليط المدعى عليه لموظفيه على الختم يدل على أذنه وتفويضه لهم بالقيام في محله والتصرف في شؤونه ولا يجوز له لتنصل من ذلك بأي حال من الأحوال فتسليم المدعى عليه أختامه لموظفيه وتسليطهم للتعامل مع الأخرين يجعل مسؤولية تصرفاتهم عليه، إعمالا بقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه خاتمة القول أن الظاهر لفضيلتكم بالبينات القاطعة أن المدعى عليه مدين لموكلتي، وأن الظاهر معتبر مالم يطرأ ما يرده بيقين، ولما قرره الفقهاء أن اليقين لايزول بالشك ولما أن نزاع المدعي بالطعن بالتزوير لا قيمة له مع وجود الختم ولما تم بيانه بعالية عن مسؤولية التاجر عن أختامه وبكل الأحوال سواء كان التوقيع منسوب للمدعي أم لأحد موظفيه فلا يجوز له شرعا ونظاما التنصل منه لأداء الحق، وإلا فتح باب كبير لضياع معاملات وحقوق الناس وكان سبب لأكل أموال الناس بالباطل. وفي جلسة 26/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد على مذكرة المدعية الأخيرة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ 24/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 9/ 1/ 1444هـ والتي جاء فيها: 1- ذكرت المدعية بأنه بتاريخ 18/ 7/ 2012م بدء التعاون بالطلبات الشفهية واستمرت الطلبات الشفهية إلى تاريخ 13/ 9/ 2020م أي ما يقارب 8 سنوات حتى وصل المبلغ (87,042) سبعة وثمانون ألف واثنان وأربعون ريال فكيف تستمر معنا بالطلبات الشفهية التي ذكرتها 8 سنوات دون طلب قيمة ما زودونا به ع حد وصفهم إلى هذه المدة وكيف لشركة بحجم شركتهم بأن تتعامل شفهياً في بدء علاقة تعاقديه ونحن في بداية التعارف هل يعقل مثل هذا. 2- ذكرت المدعية عقد بيع مبرم بتاريخ 22/ 4/ 2019م وتحقق به الإيجاب والقبول بمبلغ (54,410) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة ريال، يتم دفعها ع ستة أشهر بمبلغ (9,069) تسعة ألاف وتسعة وستون ريال، واستحقاق الدفعة الأولى بعد شهر أي أن 9069 ×6 أشهر= (54,414) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال أي بزيادة 4 ريالات وهذا تناقض ودلالة على أن حساباتهم ليست دقيقة فشركة كبرى كشركتهم لا يوجد محاسب يطابق الأرقام، وذكروا أيضا أنه بسبب تأخيرنا عن السداد بشهر وبسبب العلاقة التعاونية القديمة التي تربطنا فقد تساهلت معنا بقيمة الدفعات كيف يتم التساهل بسبب علاقه تعاونية قديمة (شفهية) وعدم التزامي بسداد ما علي على حسب ما ذكروه، بعد التساهل الفاتورة 1 أصدرت بتاريخ 18/ 6/ 2019م بمبلغ (14,891) أربعة عشر ألف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال فاتورة 2 بتاريخ 27/ 6/ 2019م بمبلغ (10,972) عشرة ألاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال أي بعد الفاتورة الأولى في نفس الشهر بعد تسعة أيام فاتورة 3 بتاريخ 22/ 7/ 2019م بمبلغ (18,872) ثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، فاتورة 4 بمبلغ (3,837) ثلاثة ألاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال، فاتورة 5 بمبلغ (1,956) ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريال، أي 14891+ 10972+18872+3837+1956 = 50528 وقد ذكرت المدعية بأن مجموع ما تم توريده من بضاعة بإجمالي (49,794) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، وهذا تناقض واضح الطلبات الشفهية من 2012م حتى 2020م (87,042) سبعة وثمانون ألف واثنان وأربعون ريال، أبرمت عقد 2019م بقيمه (54,410) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة ريال، كيف يحدث هذا ؟ أما بخصوص إنكاري على الختم والتواقيع على الفواتير فليس إنكار كما ادعت بل هي الحقيقة ولكن كيف تسلم بضاعة بألاف الريالات إلى المحل أو بايع في المحل فكيف يتم الكشف عليها والتأكد من جودتها داخل المحل مع تواجد العملاء والزبائن فهل يراعي العملاء والبيع أم البضاعة والشراء، ذكرت المدعية في البداية بأنه توقيعي وأصرت وعندما طلبت من فضيلتكم تحويلها للأدلة الجنائية في أول جلسة الآن يؤكدون بأنه ليس توقيعي وأن ما ذكرته صحيح، ما ذكره المدعي في الفقرة الخامسة فهو صحيح وإلزامي من وزارة التجارة كل سجل بختم وعليه رقم السجل فكيف لمحامي لا يعرف القوانين والأنظمة. ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على وكيلة المدعية على نفي الاستحقاق، فطلبت يمين المدعى عليه، وبعرض اليمين على المدعى عليه استعد لأدائها بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها قائلاً (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن الشركة المدعية لم تورد لي البضاعة محل الدعوى، وأنها لا تستحق في ذمتي أي مبلغ، وأنني لم أوقع أو أختم على الفواتير التي أرفقتها المدعية في هذه القضية، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بذمته وقدره (136,836) مائة وستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا، يمثل قيمة توريد بضاعة للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على دعواها فليس لها إلا يمين المدعى عليه، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أدي اليمين على النحو المطلوب منه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم(439046953) المقامة من المدعية/شركة (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجله المدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث