حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447067709

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161503/1443
رقم الحكم:447067709
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161503 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447067709 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161503 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتنميه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وذكرت في تحرير دعواها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مادة الاسمنت لصالح مشاريع المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٤٣٠٢٦.٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مادة الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل بين الطرفين ٠٢/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي وقدره (٤٤٣٣٢٠.١٩) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي سدد منه المدعى عليه (٣٠٠٢٩٣.٩٩) ثلاثة مئة ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ١٤٣٠٢٦.٢٠ مائة وثلاثة وأربعون ألفا وستة وعشرون ريال سعودي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه). وفي الجلسة الأولى المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر بأنه تم الاتفاق مع المدعية بالصلح على سداد المبلغ و قدره 131.793 ريال دفعات و طلب الطرفان مهلة لإيداع محضر الصلح. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها فذكرت المدعية بأنه تم الانتهاء مع المدعية بالصلح فقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحضور المدعى عليه ، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى عن بعد حضر الطرفان و أضافت المدعية قائلة بأنه تم التسوية مع المدعى عليها و إعداد صلح بتقسيط مبلغ 91.793 ريال على تسعة أشهر يبدأ أول قسط بتاريخ 1/9/2022 م وقدر كل قسط من كل شهر 10.000 ريال عدا آخر قسط فقدره 11.793 ريال و تفصيلها على النحو التالي:(قسط 10.000 بتاريخ 1/9/2022 و قسط 10.000 ريال 1/10/2022 قسط 10.000 ريال 1/11/2022 قسط 10.000 ريال 1/12/2022 قسط 10.000 ريال 1/1/2023 قسط 10.000 ريال 1/2/2023 قسط 10.000 ريال 1/3/2023 قسط 10.000 ريال 1/4/2023 قسط 11.793ريال 1/5/2023) و بعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا لا مانع لدي و عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة و النطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح على النحو المشار إليه في القضية، و ألزمتهما التمشي بموجبه؛ لما هو مبين بالأسباب، و بالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث