حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447220635

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201318/1443
رقم الحكم:447220635
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201318 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447220635 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439201318 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 21/8/ 1443هـ تقدم المدعي وكاله/(...) عن مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/(...) ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين شركة (...) المحدودة ومصنع (...) للخرسانة مسبقة الصنع وذلك عن مشروع بمبلغ قدره (1،000،000) مليون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/7/8هـ الموافق 2019/3/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة مبلغ السمسرة وقدره (1،000،000) مليون ريال سعودي، مؤكداً بأن سبب استرداد المبلغ (عدم العمل بالمشروع من الأساس وإخراج المقاول الرئيسي منه)، استناداً على (سند قبض يوضح في حاله عدم قيام المشروع ارجاع المبلغ)."، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ20/ 9/ 1443 هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها طلب مهله وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 23/9/1443 هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 15 يوم من تاريخ 8/10/1443هـ فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " أولاً: أصحاب الفضيلة – سلمكم الله تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بموجب عقد السمسرة المرفق في جلب مشروع (...) في المنطقة (...) منفذ (...) (مرفق العقد)، ثانياً: قامت موكلتي بدفع مبلغ مليون ريال سعودي بموجب سند القبض المرفق في حال قيام المشروع ثالثاً: أصحاب الفضيلة لم يتم قيام المشروع وتم الغاءه قبل البدء فيه وتم انهاء التعاقد مع المقاول الرئيسي (شركة (...)) طلبنا من المدعى عليه ارجاع الدفعة المقدمة إلا أنه رفض وبداء في التماطل واستعمال طرق احتيالية بتقديم دعوى قضائية حكم فيها لصالح موكلتي بان المشروع لم يقم، ثالثاً: أصحاب الفضيلة صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى، رابعاً: أن موكلتي تضررت اضرار بالغه من جراء عدم تمكنها من ارجاع مبلغ المقدم لعدم قيام المشروع، لكل هذه الأسباب ولما ترونه من أسباب افضل التمس الحكم لموكلتي بمبلغ مليون ريال سعودي قيمة الدفعة المقدمة وفقاً لسند القبض المرفق. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " أن المدعية رجعت تطالب بما لا تستحق وذلك للأسباب الآتية: - 1- سبق للمدعية أن أقامت ضدي عدد من الدعاوي في نفس الموضوع بذات المطالبة لدى محاكم مختلفة وهي الدعاوي الاتية (1/ الدعوى رقم 2039/3 لعام 1440هـ في المحكمة التجارية بالدمام، 2/ الدعوى رقم(4080/3 لعام 1440هـ في المحكمة التجارية بالدمام)، 3/ الدعوى رقم (401508772) وتاريخ 25/11/1440هـ في المحكمة العامة بالدمام)، 4/ الدعوى رقم (41808268 وتاريخ 26/6/1441هـ في المحكمة التجارية بالرياض)، 2- تم توقيع العقد بين المؤسسة المدعى عليها وشركة (...) على تنفيذ المشروع بموجب العقد المؤرخ في 18/8/1438هـ (المرفق صورته) بعد اعتمادهم لدى استشاري مالك المشروع بموجب الاعتماد (المرفق صورته)، 3- تم الاتفاق بموجب البند رقم (3) من عقد الاتفاق أن تدفع المؤسسة المدعى عليها مبلغ وقدره (1.000.000) واحد مليون ريال دفعة مقدمة بعد توقيع المدعى عليها العقد بمدة أقصاها (4) أيام من توقيع العقد وقد تم دفع هذا المبلغ على أن يتم خصمه من العمولة لاحقاً حسب ما نص عليه عقد الاتفاق في مشروع (...) ، 4- تم الاتفاق بموجب البند رقم (6) من عقد الاتفاق أن تكون عمولة المدعى عليها لدى الشركة المدعى عليها في أي مشاريع مستقبلية لأي مشروع جديد مع المقاول الرئيسي بموجب عقود منفصلة وبنفس النسبة المتفق عليها (6%)، 5- إن سند القبض الذي اشارت إليه الشركة المدعية في دعواها نص فيه (وذلك قيمة مقدمة حسب الاتفاق الموقع بتاريخ 13/5/2017م وفي حال عدم اعتماد مصنع (...) للبريكاست للمشروع من قبل الاستشاري يتم إرجاع الدفعة المقدمة) وهذا الشرط واضح لا تستطيع الشركة المدعية إنكاره أي أن الوسيط يستحق العمولة بمجرد الاعتماد لدى الاستشاري وحيث أن الشركة تم اعتمادها لدى الاستشاري بواسطة الوسيط (المدعى عليها) ووقعت عقد تنفيذ المشروع فإن الوسيط يكون قد أكمل العمل المنوط به القيام به ويستحق العمولة المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق وعلى المدعية الالتزام ببنود وشروط العقد (المسلمون على شروطهم) وأن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، 6- جاء في البند (3) من عقد الاتفاق الآتي نصه (يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ (1.000.000) مليون ريال دفعة مقدمة بعد التوقيع على العقد بين مصنع الطرف الأول والمقاول الرئيسي ويتم دفع الدفعة المقدمة بعد توقيع العقد بين المؤسسة (...) والشركة (...) بمدة أقصاها 4 أيام وتخصم الدفعة المقدمة من قيمة العمولة المتفق عليها والمذكورة في التمهيد عند كل مستخلص يتم استلامه من المقاول الرئيسي) وهذا النص واضح خالي من القصور أو الغموض في أن الوسيط يستحق العمولة المتفق عليها بمجرد التوقيع على العقد ولا يحق للشركة المدعية الرجوع فيما التزمت به بموجب العقد والمطالبة بما تم سداده بعد توقيعهم للعقد مع المقاول المنفذ وهذا هو ما تم الاتفاق عليه والمدعية في دعواها ارادت أن تتنصل فيما تم الاتفاق عليه وذلك بعد استلامهم للمشروع وتم تنفيذ مشاريع مع المقاول الرئيسي بقيمة (70) مليون على ضوء اعتمادنا للمصنع لدى الاستشاري، 7- وحيث أن المدعية أقرت في دعواها أن المبلغ المسلم للمدعى عليها محل الدعوى هو مقابل توسط في حصول المدعية على المشروع وهذا ما تم بالفعل والمدعية لا تستطيع إنكار ذلك وأن إيقاف المشروع من قبل المالك لم يكن بسبب راجع للمدعى عليه ولا إغراء أو تدليس منه وبما ان السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع وبما أن السمسار تستقر أجرته بتمام عمله وهو ما عرفته المادة (30) من نظام المحكمة التجارية وبما أن المدعى عليه قد أتم عمله على أحسن وجه في التوسط بين مالك المشروع والشركة المدعية وأن وقف المشروع كان باختيار العاقدين ولم يكن بتغرير أو تدليس أو سبب من المدعى عليه لذا فإن المدعى عليه يستحق العمولة التي توسط فيها للشركة المدعية ولا يحق لها شرعاً الرجوع عليه فيما تم دفعه، وأن ما جاء في عقد الاتفاق وسند القبض يثبت عدم صحة دعوى المدعية فيما أدعت به، الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــات: صاحب الفضيلة: عليه وبناءً على ما تقدم ذكره أتمس من فضيلتكم الحكم في الدعوى بالآتي:- 1- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، 2- أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال. "، وفي جلسة 6/ 11/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال اطراف الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " أولاً: أن الدعوى لم تنظر موضوعاً كما أن المحاكم التجارية هي المختصة بذلك والدليل ان للمدعى عليه دعويين أخريين أقامها المدعى عليه مطالبات بعموله بنفس موضوع العقد والمشروع وتوصلت محاكم الاستئناف وأصدرت قرار برفض الدعوىين وسبباً حكمها (بأن المدعي عليه استخدم غشا وخلصت المحكمة بأن مشروع (...) لم يتم تنفيذه لذلك فلا عمولة للمدعى عليه) هذا ما جاء نصاً من دائرة الاستئناف الاولي بالمحكمة التجارية بالدمام في الصك الصادر بتاريخ 28/1/1442هـ بالرقم 2634 لعام 1440ه مرفق لكم، ثانياً:ما ذكره المدعى عليه في لائحته الجوابية الفقرة (1) بأن موكلتي اقامت دعاوي سابقة صحيح وهذا ما ذكرته موكلتي في تحرير دعواها ونضيف بأن هذه الدعوى تم الفصل فيها شكلياً لعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى كما افيد كم بأن المدعى عليه قد اقام أيضا دعوتين ادعى فيهم باستلام موكلتي مستخلصات في مشروع (...) وتم رفضهما والتصديق على ذلك من محكمة الاستئناف بالأرقام (10115) لعام 1440ه بالدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض وأيضاً الدعوى بالرقم (9097) لعام 1439هـ بالدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض، ثالثاً: جاء في الفقرة (2) من مذكرة المدعى عليه توقيع موكلتي مع شركة (...) على تنفيذ المشروع (...) موضوع قضية السمسرة صحيح ونضيف بأن المشروع لم يبدأ من الأساس وتم الغاءه ولم يتم تعين استشاري أي أن المشروع حتى تاريخ كتابة هذا الرد لم يتم تنفيذه بل أن شركة (...) مقاول المشروع قد أخرجت من المشروع من قبل المقاول الرئيسي شركة (...) (مرفق خطاب الانهاء) علماً بأن المشروع الغي من قبل الدولة إلا أن المدعى علية عودنا على اختلاق الحقائق محاولاً اكل أموال موكلتي بالباطل، رابعاً: جاء ايضاً في الفقرة (3) من رد المدعى عليه بأن مبلغ المليون ريال موضوع الدعوى دفعة مقدمة صحيح ونضيف ايضاً أن السند مكتوب عليه عبارة أن الدفعة مستردة في حال عدم قيام المشروع وكما اسلفنا في الفقرة (ثانيا) أن المشروع قد الغي وتم ارفاق ما يفيد بذلك، خامساً: اما الفقرة (4) من رد المدعى عليه فليس لها علاقة بموضوع هذه الدعوى إلا في حالة توقيع مشاريع مستقبله مع شركة (...) وهذا الأمر لم يحدث علما بأن الفقرة التي اعتمد عليها نصت بكل وضوح أن يكون هنالك عقود منفصلة بينهما وهذا لم يحدث ايضاً، سادساً: جاء في الفقرة (5) من مذكرة المدعى عليه يوجد بها تكراراً قاصداً المدعى عليه خلط الأمور فموكلتي لم تنكر المستند بل هو مستند اثبات أساسي تعتمد عليه موكلتي لاسترداد المبلغ حيث ان المبلغ مشروط بالاعتماد وبداء العمل وهذا الامر لم يحصل وهذا ما تؤكده الاحكام الصادرة من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمصادق عليها من محكمة الاستئناف بالرياض عدم قيام المشروع موضوع الدعوى ورفض دعواه مرفقه الاحكام (10115) لعام 1440 ه و (9097) لعام 1439هـ أصحاب الفضيلة لا يخفى عليكم بأن المسلمون على شروط وبأن الدفعة مشروطة بموجب سند القبض المرفق في محاضر هذه الدعوى وأن موكلتي لم تقم باي أعمال بالمشروع علماً بأن المشروع لم ينفد حتى الآن واذا افترضنا أن ما دفع به المدعى عليه صحيح بأن موكلتي فشلت بالقيام بأعمالها فأننا نفيد كم بأن المشروع الغي تماماً ولم يتم تعين استشاري له و لم تقم بتنفيذه شركة أخرى حتى الآن وبما أن شريعتنا الغراء ارست مبادئ الشريعة الإسلامية بأنه (لا ضرر ولا ضرار) وأن الغاء المشروع وعدم ارجاع الدفعة المقدمة من السمسرة فيه خسارة وضرر كبير على موكلتي التمس تدخل محكمتكم الموقرة."، وفي جلسة 25/ 12/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان ... قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة اليوم 23/ 1/ 1444 هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية وكالة رقم (...) وكما حضر مدير شركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على القضية قررت اقفال باب المرافعة و رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (1،000،000) مليون ريال، باعتبار أن المشروع محل النزاع لم يتم، وفي نظر الدائرة لأوراق القضية والبينات المقدمة واستناداً على سند القبض بين الطرفين المذكور فيه أنه في حال عدم قيام المشروع يتم ارجاع المبلغ، ولما كان مشروع (...) لم يتم تنفيذه ولم يصدر به أي مستخلص ولم يقدم المدعى عليه في دفوعه مايثبت قيام المشروع وقد جاء ذلك أيضاً في أسباب حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم: 2634 وتاريخ 26 / 8 / 1440 هـ مانصه (.. فإن الثابت أن مشروع منفذ (...) لم يتم تنفيذه ولم يصدر بشأنه أي مستخلص، بإقرار الطرفين وهو ما قررته أوراق القضية..) وحيث أن الدائرة ترى أن أجرة الوساطة لا تثبت ولا تتم إلا بحصول المتوسط فيه ونفاذه، لأن ثمرة الوساطة بتمام العقد ونفاذه، لا سيما وأنه يوجد اتفاق بين الطرفين كما في سند القبض هو الحاكم في ذلك، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولما كان المدعى عليه لم يقدم في دفوعه ما يُسقط دعوى ودفوع المدعية، مما تنتهي الدائرة للحكم الوراد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث